قال nindex.php?page=showalam&ids=12070أبو عبد الله البخاري: والقسط، والكست مثل الكافور والقافور.
الشرح:
العصب: بسكون الصاد المهملة قبلها عين مهملة من البرود والحبر; لأنه يعصب غزله ثم يصبغ قبل نسجه، وربما سموا الثوب عصبا فقالوا: عصب اليمن.
والقسط -بالقاف والكاف- بخور معلوم، وهو القسط الهندي، وهو عربي، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس في القسط . وكذلك الأظفار: وهي شيء من العطر شبيهة بالظفر، ولا يصح: قسط أظفار، ولا جزع أظفار على الإضافة، ولا وجه له. ويقال أيضا: قسط ظفار، وجزع ظفار منسوب إلى مدينة باليمن يقال لها: ظفار.
[ ص: 576 ] وقال ابن التين: قوله: من قسط وأظفار. يريد: من قسط ظفار، كما قال في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من جزع أظفار، فقالوا: فيه جزع ظفار.
والنبذة: ما نبذته وطرحته من الكست في النار قدر ما يتبخر به، وهو اليسير من كل شيء، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: يسحق الكست فيلقى في الماء الذي يغسل به من الغسل; ليذهب رائحة الحيض.
وقوله: (وقال الأنصاري: حدثنا هشام) يريد: nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله بن المثنى قاضي البصرة شيخه ولعله أخذه عنه مذاكرة، فلهذا لم يأت عنه بصيغة التحديث.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: أجمع العلماء غير الحسن على منع الطيب والزينة للحادة ، إلا ما ذكر في حديث أم عطية مما رخص لها عند الطهر من المحيض من النبذة من القسط; لأن القسط ليس من الطيب الذي منعت منه، وإنما تستعمل القسط على سبيل المنفعة ودفع الروائح الكريهة والنظافة. وقد رخص لها في الدهن بما ليس بطيب، هذا قول عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرق وما أشبه ذلك، إذا لم يكن فيه طيب.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وبلغني أن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أم المؤمنين كانت تقول: تجمع المرأة الحادة رأسها بالشبرق والزيت، وذلك ليس بطيب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: تمتشط بالحناء والكتم .
[ ص: 577 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا تمتشط بهما ولا بشيء مما يختمر، وإنما تمتشط بالسدر ونحوه مما لا يختمر في رأسها. ونهى عن الامتشاط ، وكره الخضاب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: لا يحفظ عن سائر أهل العلم في ذلك خلافا.
والخضاب داخل في جملة الزينة المنهي عنها قال: وأجمعوا أنه لا يجوز لها لباس المصبغة والمعصفرة إلا ما صبغ بالسواد، وقد رخص في السواد nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وكره nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري لبسه ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة يقول: لا تلبسوا من الحمرة إلا العصب. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: تتقي المصبوغ إلا ثوب عصب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: لا تلبس العصب . وهو خلاف الحديث، وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: كل صبغ يكون زينة ووشي في الثوب كان زينة أو تلميع مثل العصب والحبرة والوشي وغيره، فلا تلبسه الحاد غليظا كان أو رقيقا .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: تجتنب الحناء والصباغ إلا السواد، فلها لبسه وإن كان حريرا، ولا تلبس الملون من الصوف وغيره ولا أدكن ولا أخضر. وقال في "المدونة": إلا ألا تجد غيره فيجوز لها لبسه قال: ولا تلبس رقيق ولا عصب اليمن. ووسع في غليظه، وتلبس رقيق البياض وغليظه من الحرير والكتان والقطن .
[ ص: 578 ] والأصح عندنا عدم تحريم الإبريسم . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: رخص كل من أحفظ عنه في لباس البياض . قال nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري: وهذه الثياب التي أبيحت لها لا زينة فيها، وإنما هي ممنوعة من الزينة والطيب دون غيرها من اللباس.
والأصح عندنا أنه لا يحرم ما صبغ غزله ثم نسج كالبرود . وأجابوا عن قوله: عصب. على ما يباح من المصبوغ على أن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي: ولا ثوب عصب. لكن قال: إنها ليست بمحفوظة .
ويحرم عندنا حلي الذهب والفضة; للنص فيه في "سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود" nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي بإسناد حسن ، وكذا لؤلؤ في الأصح ، وسلف عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري من بين سائر أهل العلم أنه كان لا يرى الإحداد .
وقال: المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها تكتحلان وتمتشطان وتنتقلان وتختضبان وتتطيبان وتصنعان ما شاءا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وقد ثبت الإخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالإحداد، وليس لأحد بلغته إلا التسليم لها، ولعلها لم تبلغه أو بلغته وتأول حديث أسماء بنت عميس، روى nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن الحسن بن سعد وساق الحديث السالف. وقد دفع أهل العلم هذا
[ ص: 579 ] الحديث بوجوه، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يقول: هذا الشاذ من الحديث لا يؤخذ به. وقاله إسحاق.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: إن أمهات المؤمنين اللواتي روي عنهن خلافه أعلم برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم كانت أم عطية تحدث به مفسرا فيما تجتنبه الحاد في عدتها، ثم مضى عليه السلف وكان nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة يحدث به عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ولا يسنده.
فصل:
قولها في الحديث الأول: (وكنا ننهى عن اتباع الجنائز). سلف بحكمه في الجنائز. قال ابن التين: عن ابن القرطي : لا بأس أن يتبعها النساء ما لم يكثرن الترداد. وفي "المدونة": لا بأس أن تتبع النساء الجنائز وإن كانت شابة، فتخرج على الزوج والأخ والولد والوالد، ويكره لها الخروج على غيرهم ، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب بجميعهم بهذا الحديث .