5029
[ ص: 580 ] 50 - باب: قوله تعالى:
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا الآية [البقرة: 234]
5344 - حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة، حدثنا
شبل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا [البقرة: 234] قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا، فأنزل الله:
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف [البقرة: 240] قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى:
غير إخراج فإن خرجن [البقرة: 240] فالعدة كما هي، واجب عليها. زعم ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت، وقول الله تعالى: غير إخراج [البقرة: 240]. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها، وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله:
فلا جناح عليكم في ما فعلن [البقرة: 240]. قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها. [انظر: 4531 - فتح 9 \ 493].