5031
[ ص: 586 ] 51 - باب: مهر البغي والنكاح الفاسد
وقال
الحسن: إذا تزوج (محرمة) وهو لا يشعر فرق بينهما، ولها ما أخذت، وليس لها غيره. ثم قال بعد: لها صداقها.
5346 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود - رضي الله عنه - قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=654927نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي. [انظر: 2237 - مسلم: 1567 - فتح: 9 \ 494].