التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
5031 [ ص: 586 ] 51 - باب: مهر البغي والنكاح الفاسد

وقال الحسن: إذا تزوج (محرمة) وهو لا يشعر فرق بينهما، ولها ما أخذت، وليس لها غيره. ثم قال بعد: لها صداقها.

5346 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود - رضي الله عنه - قال نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي. [انظر: 2237 - مسلم: 1567 - فتح: 9 \ 494].

التالي السابق


الخدمات العلمية