5034 [ ص: 591 ] 52 - باب: المهر للمدخول عليها، وكيف الدخول، أو طلقها قبل الدخول والمسيس
5349 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16707عمرو بن زرارة، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال: قلت nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر: nindex.php?page=hadith&LINKID=654930رجل قذف امرأته، فقال: فرق نبي الله - صلى الله عليه وسلم - بين أخوي بني العجلان وقال: "الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ". فأبيا، فقال: "الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟". فأبيا، ففرق بينهما. قال nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب: فقال لي nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار: في الحديث شيء لا أراك تحدثه قال: قال الرجل: مالي؟ قال: "لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك". [انظر: 5311 - مسلم: 1493 - فتح: 9 \ 495].
زاد nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال في أوله: إرخاء الستور .
سلف في اللعان، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وهو ظاهر أن المهر يجب بالدخول، وهو دخول الحشفة بالقبل. وقوله في الترجمة: (وكيف الدخول، أو طلقها قبل الدخول). تقديره: أو كيف
[ ص: 592 ] طلاقها، فاكتفى بذكر الفعل عن ذكر المصدر; لدلالته عليه، كقوله تعالى: هل أدلكم إلى قوله: تؤمنون بالله [الصف: 10] [فأقام تؤمنون] وهو فعل مقام الإيمان، وهو مصدر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، يجب بمجرد الخلوة، بينه قوله: "بما استحللتم من فرجها" لكنه حجة عليه.
واختلفوا في الوطء في الدبر، وإذا أذهب العذرة بالإصبع، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يكمل لها الصداق; لأنه فعله على وجه الافتضاض. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: عليه ما شانها . وعندنا إن أزالها مستحقها لا شيء عليه أو غيره فالحكومة
واختلف في المجبوب والحصور وشبههما، فقال المغيرة: إذا طالت المدة استحقت الصداق. وقيل: كمل لها وإن لم تطل; بدليل قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه -: ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم .
واختلف في المعوض على ثلاثة أقوال: فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا طال مكثه لها الصداق. وأباه غيره ، وقال بعضهم: إذا أغلق عليها فقد وجب لها الصداق. كقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة.
فقالت طائفة: إذا أغلق بابا أو أرخى سترا على المرأة فقد وجب الصداق والعدة.
[ ص: 593 ] روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وهو قول الكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد . حجتهم حديث الباب: "إن كنت صادقا فقد دخلت بها".
فجعل الدخول بها دليلا على الجماع، وإن كان قد لا يقع مع الدخول، لكن حمله على ما يقع في الأكثر وهو الجماع; لما ركب الله سبحانه في نفوس عباده من شهوة النساء.
قال الكوفيون: الخلوة الصحيحة يجب معها المهر كله بعد الطلاق، وطئ وإن لم يطأ، ادعته أو لم تدعه، إلا أن يكون أحدهما محرما أو مريضا أو صائما أو كانت حائضا، فإن كانت الخلوة في مثل هذه الحال ثم طلق لم يجب إلا نصف المهر، وعليها العدة عندهم في جميع هذه الوجوه .
وقالت طائفة: لا يجب المهر إلا بالمسيس، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وبه قال شريح nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، واحتجوا بقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية [البقرة: 237]، وقال تعالى: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها [الأحزاب: 49] فأخبر تعالى أنها تستحق بالطلاق
وفيها قول ثالث: قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب إذا دخل بالمرأة بيتها صدق عليها، وإن دخلت عليه في بيته صدقت. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، واحتج أصحابه وقالوا [تفسير] قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنها تصدق عليه في بيته; لأن البيت في البناء بيت الرجل وعليه الإسكان، ودخولها في بيته هو دخول بناء.
ومعنى قوله: في بيتها: إذا زارها في بيتها عند أهلها أو وجدها ولم يدخل عليها دخول بناء فادعت أنه مسها وأنكر فالقول قوله; لأنها تدعي عليه، وهذا أصله في المتداعيين أن القول قول من شبهته قوية كاليد وشبهها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وإذا دخل بها وقبلها وكشفها، واتفقا أنه لم يمسها، فلها نصف الصداق إن كان قريبا، وإن تطاول مكثه معها ثم طلقها فلها المهر كاملا وعليها العدة أبدا . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عنه أنه رجع عن قوله في "الموطإ" وقال: إذا خلا بها حيث كان فالقول قولها .
[ ص: 595 ] وذكر ابن القصار عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه إذا دخل بها فقال: لم أطأ. وقالت: وطئني. فالقول قول الزوج; لأن الخلوة غير المسيس الذي يوجب المهر.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية عن عوف عن nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون: من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجبت العدة والمهر . وبهذا احتج الكوفيون بأنه معلوم أنه لا يرخى الستر غالبا إلا للوطء; فهي دلالة عليه.