وهذا الحديث سلف في باب: من قعد حيث ينتهي به المجلس من كتاب العلم.
وأما الحديث الأول والثاني فأخرجهما nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
وأما الثالث المعلق فأسنده nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12137 [أبي كريب] وهارون بن عبد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة، عن الوليد به، وفي رواية لأصحاب السنن الأربعة زيادة: والنهار. قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: والصحيح صلاة الليل، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: إنه خطأ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إنه لا يثبت أهل الحديث مثله، أعني: ذكر النهار؛ وأما nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فصححه، وطرقه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني فأبلغ.
إذا تقرر ذلك، فالكلام عليه من أوجه:
[ ص: 631 ] أحدها:
ليس فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري دلالة على التحلق والجلوس في المسجد بحال كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: شبه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في حديث جلوس الرجال في المسجد حول الشارع وهو يخطب بالتحلق والجلوس في المسجد للعلم.
والظاهر أن الشارع لا يكون في المسجد وهو على المنبر إلا وعنده جمع جلوس محدقين به كالمتحلقين.
وأما حديث أبي واقد فليس في إيراده هنا دلالة لما ترجم له، نعم فيه في كتاب العلم بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس والناس معه إذ أقبل.. الحديث، فاكتفى بأصل الحديث كعادته في الاستدلال بالأشياء الخفية، والإجماع قائم على جواز التحلق والجلوس في المسجد لذكر الله والعلم.
اختلف العلماء في النوافل، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: السنة أن يكون مثنى مثنى ليلا ونهارا، ويؤيده صلاته - صلى الله عليه وسلم - النوافل ركعتين، ركعتين، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا، قال: وصلاة الليل كذلك، وإن شاء ستا أو ثمانيا من غير زيادة، بتسليمة [ ص: 632 ] واحدة، ولا شك أن صلاته كانت بالليل مختلفة، وصح في الجمعة nindex.php?page=hadith&LINKID=658467 "من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا".
رابعها:
قوله: ("فإذا خشي الصبح صلى واحدة، فأوترت له ما صلى") فيه: أن الوتر واحدة وخالف nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، فقال: أوله ثلاث بتسليمتين، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، فقال: بتسليمة؛ وستكون لنا عودة إليه إن شاء الله في موضعه.
خامسها:
قوله: ("اجعلوا آخر صلاتكم في بالليل وترا") هذا أمر كما فهمه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حيث قال: إنه - صلى الله عليه وسلم - أمر به، وهذا في حق من لا يغلبه النوم، فإن كان يغلبه قدمه، وستكون لنا عودة إلى ذلك إن شاء الله.
سادسها:
قوله: ("مثنى مثنى") هو بغير تنوين لا يجوز غيره للعدلية والوصف.
فائدة:
الحلق بفتح الحاء واللام، وحكي كسر الحاء، جمع حلقة كتمرة وتمر، بإسكان اللام وحكى سيبويه فتحها، وهي منكرة، والفرجة: سلف بيانها في العلم.