وفيه: ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، وقد سلف في الخمس والمغازي .
وفيه: دليل -كما ترجم له- ادخار القوت للأهل والعيال، وأنه ليس بحكرة، وأن ما ضمه الإنسان من أرضه أو جده من نخله وثمره وحبسه لقوته، لا يسمى حكرة، ولا خلاف في هذا بين الفقهاء، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: وفيه رد على الصوفية في قولهم: إنه ليس لأحد ادخار شيء في يومه لغده، وأن فاعل ذلك قد أساء الظن بربه، ولم يتوكل عليه حق توكله. ولا خفاء بفساد هذا القول; لثبوت الخبر عن الشارع أنه كان يدخر لأهله قوت السنة.
وفيه أكبر الأسوة; لأمر الله تعالى عباده اتباع سنته، فهو الحجة على جميع خلقه، وقد سلف ذلك في الخمس واضحا.
فصل:
قوله فيه: ("لا نورث ما تركناه صدقة") أخطأ فيه الشيعة وطعنوا فيه، وقالوا: إنه مردود بقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم الآية [النساء: 11]، وهو من العجائب، وأعجب منه استدلالهم بمطالبة فاطمة وعلي والعباس أبا بكر بالميراث.
[ ص: 31 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12604القاضي أبو بكر الباقلاني: الآية وإن كانت عامة فإنما توجب أن يورث عنه ما يملكه دون ما لا يملكه، فيقال لهم: دلوا على أنه كان يملك ذلك سلمناه، لكن ليست عندنا وعند منكر العموم; لاستغراق الجنس في المالكين وكل متوفى، فإنما بنى على أقل الجمع، وما فوقه محتمل يوجب التوقف فيه.
قلت: لا، فإنما حرم عليهم الفرض فقط، أو أكلوا بحق العمل، وقد سلف كل ذلك.
وقوله: (تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا) إما أن يريد ما كانت بنو هاشم تطلب من خمس الخمس ويأبى nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق إلا ما يكفيهم، أو غير ذلك، لا يريد من جهة الميراث.