5044
[ ص: 37 ] 5 - باب:
نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها، ونفقة الولد 5359 - حدثنا
ابن مقاتل، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=654940جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: "لا، إلا بالمعروف". [انظر: 2211 - مسلم: 1714 - فتح: 9 \ 504]