التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
5044 [ ص: 37 ] 5 - باب: نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها، ونفقة الولد

5359 - حدثنا ابن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عروة، أن عائشة - رضي الله عنها - قالت: جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: "لا، إلا بالمعروف". [انظر: 2211 - مسلم: 1714 - فتح: 9 \ 504]

التالي السابق


الخدمات العلمية