وهو ظاهر فيما ترجم له، وهو حجة لمن قال: تلزمه نفقة ولده وإن كان كبيرا، وخالف فيه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك; لأنها واقعة عين، ولا عموم في الأفعال، ولعله كان صغيرا أو كبيرا زمنا، وبعض المالكية قال: تلزمه إذا كان زمنا مطلقا. وبعضهم قال بسقوطها إذا بلغ مطلقا، ومذهبه: إن بلغ زمنا بقيت نفقته.
وأصل هذا الحديث في التنزيل في قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وقد سلف في المظالم اختلافهم في جاحد الوديعة ثم يوجد له مال هل يأخذ عوض حقه أم لا؟
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: هي مقدرة باجتهاد الحاكم فيها، وهي معتبر بحاله دونها، فإن كان موسرا فمدان لكل يوم، فإن كان متوسطا فمد ونصف، وإن كان معسرا فمد، فيجب لبنت الخليفة ما يجب لبنت الحارس . حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيين في قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته الآية [الطلاق: 7] ولم يذكر لها تقديرا وقال لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" فلم يقدر لها ما تأخذه لولدها وبنتها، فثبت أنها غير مقدرة وأنها على قدر كفايتها، وإنما يجب ذلك كله بالعقد والتمكين، وهو عوض عن الاستمتاع عند العلماء.