هذا الحديث سلف في الهبة، وهو مطابق لما ترجم له، وقام الإجماع أن للمرأة نفقتها وكسوتها بالمعروف، وأنه واجب عليه، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه يلزمه أن يكسو ثياب بلد كذا، والصحيح ألا يحمل أهل البلدان على كسوة واحدة، وأن يؤمر أهل كل بلد من الكسوة بما يجري في عرف بلدتهم بقدر ما يطيقه المأمور على قدر الكفاية لهم، أو ما يصلح لمثلها، وعلى قدر عسره ويسره، ألا ترى أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا - رضي الله عنه - شق الحلة بين نسائه حين لم يقدر على أن يكسو كل واحدة منهن حلة حلة. قلت: لم يكن له إذ ذاك غير فاطمة، وإن كان ظاهر قوله: (بين نسائي). يقتضي خلافه، وكذا قوله: شققتها خمرا بين الفواطم، ولذلك قال- عليه السلام -: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" ولو كان في ذلك حد معلوم لأمرها به، فينبغي للحاكم أن يجتهد في ذلك بقدر ما يراه.
قال ابن التين: وسيرا بالقصر .
[ ص: 51 ] ومعنى: آتاه جاءه أو أرسل إليه، ولأبي الحسن: أهدى إلي قال: وأبين منه أتاني النبي بحلة. وسقطت الياء فتعدى الفعل فقط، قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: والسيراء منتقلة كالشعرى. قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: لا تسمى حلة حتى تكون من ثوبين.