ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - في المجامع في رمضان.
وقد سلف أخذا من قوله لما أمره بالتصدق بالعرق. وقوله: (على أحوج منا).
وقوله: ("فأنتم إذا"). وجاء في موضع آخر: "فأطعمه أهلك " وأراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري به إثبات نفقة المعسر على أهله، ووجوبها عليه، وذلك أنه - عليه السلام - أباح له إطعام أهله بوجود العرق من التمر، ولم يقل له أن ذلك يجزئك عن الكفارة; لأنه قد تعين عليه فرض النفقة على أهله بوجود العرق وهو ألزم من الكفارة.
وزعم nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري أن قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري أن الكفارة دين عليه لا يسقطها عنه عسره، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعامة العلماء، وأصلهم أن كل ما لزم أداؤه في اليسار لزم الذمة إلى الميسرة. واحتج بعضهم بقوله: هلكت. على أنه كان متعمدا; لأنه لو كان ناسيا لم يقل: هلكت، وقيل: إنه لما دفع إليه العرق كان محتاجا لم يجز له أن يتصدق به; [ ص: 54 ] لأن أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، فلما أكل منه قوت يومه فنقص فلم يجزه فأكله. وثبتت الكفارة عليه. واختلف فيمن أتى أهله ناسيا فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا كفارة عليه وقال عنه ابن نافع nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون عليه كفارة واحتج بالحديث; إذ لم يتبين هل هو عمد أو نسيان.
وقوله: ("فأعتق رقبة" قال: ليس عندي. قال: "فصم شهرين متتابعين") ظاهره أنه على الترتيب، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على التخيير واستحب الإطعام .
وقوله: ("فأطعم ستين مسكينا") هو عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لكل واحد مد ككفارة اليمين، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة نصف صاع من بر .
والعرق بفتح الراء على الأشهر هو الزنبيل يسع خمسة عشر صاعا إلى عشرين. وقد فسره في الحديث بالمكتل وهو نحو منه، والمكتل كالقفة والزنبيل، وضبطه بعضهم بالسكون وصحح وأنكر، والأشهر الأول جمع عرقة، وهي الضفيرة التي يماط منها القفة، وأما بالسكون فهو العظم عليه بقية اللحم، يقال: عرقته مجتمعا. واعترقته وتعرقته: إذا أكلت ما عليه بأسنانك، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس: هو المضفور بالخوص قبل أن يصير زنبيلا.
[ ص: 55 ] وقوله: (فيه تمر) قد سلف أنه خمسة عشر صاعا إلى عشرين، وهو ما في "الموطأ" ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وروت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: عشرون صاعا . وقيل: إنه كلمة حزر وتقدير، والظاهر أنه خمسة عشر صاعا فقط.
وقوله: (فضحك حتى بدت أنيابه). أي: ظهرت، ولعل سببه أنه وجبت عليه الكفارة ليخرجها فأخذها فحملها، وهو مع ذلك غير آثم، وهذا من تطول ربنا وامتنانه.
وهل يكون أكله له يجزئ عن كفارته؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: إنه خصوص له، وقيل: لا.
وإنما يتبلغ به من الحاجة وتبقى في ذمته، وهو الأظهر عندنا، وقيل: لما دفعه إليه كان محتاجا فلم يجز له أن يتصدق به; لأن أفضل الصدقة ما كان على ظهر غنى، فلما أكل منه قوت يومه نقص كما سلف فلم يجزه فأكله وثبتت في الذمة، وهذا كله سلف فلا بأس بإعادته; لبعد العهد به.