اختلف العلماء في تأويل قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك فعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عليه أن يضار، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، قالوا: عليه أن لا يضار، ولا غرم عليه .
وقالت طائفة: ما كان على الوارث من أجرة الرضاع إذا كان الولد لا مال له. ثم اختلفت هذه الطائفة في من الوارث الذي عناه الله تعالى [ ص: 57 ] في الآية على أقوال: فقالت طائفة: هو كل وارث للأب، أخا كان أو عما أو ابن عم أو ابن أخ، روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري قال: وعلى الوارث مثل ذلك على الرجال دون النساء . وقال آخرون: هو من ورثته من كان ذا رحم محرم للمولود، فأما من كان ذا رحم وليس بمحرم كابن العم والمولى فليس ممن عناه الله بالآية، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه. وقال آخرون: هو المولود نفسه.
روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك وتأولوا: وعلى الوارث : المولود، ما كان على المولود له. وقال آخرون: الباقي من والدي المولود بعد وفاة الآخر منهما، وهذا يوجب أن تدخل الأم في الورثة الذين عليهم أجر الرضاع، فيكون عليها رضاع ولدها واجبا إن لم يترك أبوه مالا، روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال: إذا خلف أما أو عما فعلى كل واحد منهما رضاعة بقدر ميراثه. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وإلى رد هذا القول أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بقوله: وهل على المرأة منه شيء؟
وتلا الآية الكريمة يعني: من رضاع الصبي ومؤنته، فذكر قوله تعالى: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء ، وشبه منزلة المرأة من الوارث بمنزلة الأبكم الذي لا يقدر على النطق من المتكلم وجعلها كلا على من يعولها.
وذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة، والمعنى فيه أن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة كانت لها أبناء من nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ولم يكن لهم نفقة، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كان لها أجر في [ ص: 58 ] الإنفاق عليهم بما يعطيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخبرها أن لها أجرا فى ذلك، فدل أن نفقة بنيها لا تجب عليها، ولو وجبت عليها لم تقل له: ولست بتاركتهم، لبين لها أن نفقتهم واجبة عليها سواء تركتهم أو لم تتركهم.
وأما حديث هند فإنه - عليه السلام - أطلقها على أخذ نفقة بنيها من مال الأب، ولم يوجبها كما أوجبها على الأب. فاستدل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه لم يلزم الأمهات نفقة الأبناء في حياة الآباء، فكذلك لا يلزمهن بموت الآباء.
وحجة أخرى: وذلك أن قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بين أكل ورضاع الأبناء، فكيف يعطين بأول الآية وتجب عليهن نفقة الأبناء في آخرها.
وأما من قال وعلى الوارث مثل ذلك هو الولد فيقال له: لو أريد بذلك الولد لقال تعالى: وعلى المولود مثل ذلك، فلما قال وعلى الوارث مثل ذلك وكان الوارث اسما عاما يقع على جماعة غير الولد لم يجز أن يخص به الولد ويقتصر عليه دون غيره إلا بدلالة بينة وحجة واضحة.
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في إيجابه رضاع الصبي ونفقته على كل ذي رحم محرم مثل أن يكون له ابن أخت صغير محتاج، وابن عم كذلك، وهو وارثه، فإن النفقة تجب على الخال لابن أخته الذي لا يرثه، ويسقط عن ابن العم لابن عمه الذي يرثه.
قال إسماعيل بن إسحاق: فقالوا قولا ليس في كتاب الله، ولا يعلم أحد قاله، وإنما أوجب بعضهم الرضاعة على الوارث; لما تأول من القرآن، وأسقط بعضهم ذلك عنه لما تأول أيضا، وهم الذين قالوا: على الوارث ألا يضار ولا غرم عليه، فأخذ النفقة على كل رحم [ ص: 59 ] محرم، فليس في قولهم تأويل للقرآن، ولا اتباع الحديث، ولا قياس على أجل يرجع إليه، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا الباب: أنه لا تجب نفقة الصغير إلا على الأب خاصة، وهو المذكور في قوله: وعلى المولود له رزقهن وقوله: فآتوهن أجورهن فلما وجب على الأب الإنفاق على من يرضع أنه وجب عليه النفقة على ولده إذا خرج من الرضاع ما دام صغيرا، ووجب أن يغذى بالطعام كما كان يغذى بالرضاع، ولم تجب النفقة على الوارث لما في تأويل الآية من الاختلاف، وليس مجراهم في النظر مجرى الأب; لأن الأب وجب عليه رضاع ولده حين ولد، ولم يجب على غيره من ورثته، فلا يرجع ذلك عليهم بعد، إن لم يكن واجبا في الأصل إلا بحجة، وكان يجب على قولهم: إذا مات الرجل عن امرأته وهي حامل ولم يخلف مالا أن يلزموا العصب النفقة على المرأة من أجل ما في بطنها، وكان يجب على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن يلزموا كل ذي رحم محرم النفقة على هذه الأم; من أجل ما في بطنها كما يلزمون أجر رضاعه إذا وضعته أمه; لأنهم إنما كانوا يلزمون الرحم النفقة على الأم التي ترضع المولود; من أجل المولود .