وقال شعيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: قال عروة: ثويبة أعتقها أبو لهب. [انظر: 5101 - مسلم: 1449 - فتح:9 \ 516].
ذكر فيه حديث عقيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته، عن أم حبيبة قلت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. قال: "وتحبين ذلك؟ " الحديث السالف.
وقال شعيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: قال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة: ثويبة أعتقها أبو لهب.
والترجمة مطابقة، وكانت العرب في أول أمرها تكره رضاع الإماء وتقتصر على العربيات من الضرر به; طلبا لنجابة الولد، فأنبأهم الشارع أن قد رضع في غير العرب وأن رضاع الإماء لا يهجن.
وثويبة: كانت جارية لأبي لهب كما سلف. أعتقها حين بشرته بولادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم تزل العرب تنتفي من إرضاع الإماء. قال القتال الكلابي -واسمه عبيد بن المضرحي كذا أسماه nindex.php?page=showalam&ids=15153المبرد ، [ ص: 62 ] وسماه nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري عبادة بن مجيب، وسماه nindex.php?page=showalam&ids=13484ابن ماكولا: عبد الله ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي: عقيل بن العرندس -:
لا أرضع الدهر إلا ثدي واضحة لواضح الخد يحمي حوزة الجار
قوله - عليه السلام -: "بنت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة" إنما هو على وجه التقرير على تصحيح المسألة; لأنه قد كان يجوز له - عليه السلام - أن ينكح بنات nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة من غير nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أم المؤمنين; لأن الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها حلال عند جماعة الفقهاء، إذ لا نسب بينهما كما سلف.
فصل:
المواليات: قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: كان الأقرب أن يقول: الموليات: جمع مولاة، والمواليات: جمع مولى جمع التكسير (ثم) جمع موالي جمع السلامة بالألف والتاء فصار مواليات جمع الجمع وقال ابن التين: ضبط بضم الميم وفتحها، والوجه الضم أنه اسم فاعل من والت موال.