هذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم في "الأطعمة" له حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17233هدبة: ثنا مبارك ثنا بكر و (ابن ثابت) ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس به وأصله في الصحيحين.
وقد أسلفنا حديث عكراش في الباب قبله من عند nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وقال: [ ص: 79 ] غريب. تفرد به العلاء بن فضل .
ثم ترجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بعده: باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه، إذا لم يعرف منه كراهية.
ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - رضي الله عنه - في الخياط وأنه - عليه السلام - تتبع الدباء من حوالي القصعة.
وقد سلف في أوائل البيوع .
وحمل ابن التين الأول على ما إذا أكل مع غير خدمه وعياله، والثاني إذا أكل مع خدمه وهو nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، والخياط كان أيضا مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -كما سيأتي في باب الدباء .
وقد أجاز nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يأكل الرجل في أهله وتجول يده في القصعة، وهذا إذا كان الذي في الإناء شيئا واحدا، فإن كانت أنواعا فلا بأس أن يأكل مما يلي غيره.
ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في كتاب "الأطعمة".
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي كما سلف.
[ ص: 80 ] وقال: لا نعرف لعكراش عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواه .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي أن الأكل بما يليه سنة متفق عليها، وخلافها مكروه شديد الاستقباح إذا كان الطعام واحدا كما في الحديث.
لكن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في "الأم" و"الرسالة" nindex.php?page=showalam&ids=13920والبويطي على تحريم الأكل من غير ما يليه، ومن رأس الطعام إذا كان عالما بالنهي .
والدباء- ممدود- جمع دباءة، وحكي القصر.
فصل:
أذكر فيه آدابا للطعام في فصول متفرقة: قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: التسمية على الأكل فرض .
قال: وألا يكون رشوة، ولا عوضا عن فاسد، ولا بيد مبتدع، ولا ظالم، ولا ربوي، ولا تاجر، ولا من يغلب على مكسبه الحرام. فإن قدمه له صالح فلا يسأل عنه، وأن يرى النعمة في حصوله من الله، وأن يأكله بنية التقوي على الطاعة.
فإن نوى اللذة أجزأه، وجاز له أن يري للمنعم الشكر; فإنه يقال: إن الطعام الواصل كان على يد ثلاثمائة وستين صانعا أولهم ميكائيل.
فصل:
وأن يغسل يديه في أوله للنظافة والمروءة، وإن كان الحديث فيه ضعف: "غسل اليد قبل الطعام يتقي الفقر وبعده يتقي اللمم" ، وقد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي.
وأن يبدأ بالملح ونحوه، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13312ابن طاهر في "صفة التصوف" من حديث جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا علي، ابدأ بالملح واختم به فإن فيه شفاء من سبعين داء" ثم قال: وسنده ضعيف.
فصل:
ولا يديم أكل اللحم; لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة - رضي الله عنهما - نهيا عن ذلك .
[ ص: 84 ] وأن تكثر الأيدي على الصحفة وأكثرهم ثمانية . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم في حديث، وإن كانوا عشرة جاز، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في حديث .
فصل:
ولا يتعود طعاما واحدا، فإن عمله له غيره أجلسه ليأكل معه، وإلا فليناوله لقمة أو لقمتين، كما أخرجه الشيخان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
فهذا بالنسبة إلى طول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وعجلته للنظر في مصالح المسلمين، وفي "الموطأ" أنه كان يطرح له عن عشائه صاع من التمر فيأكله ويأكل معه حشفه .
وفي "ربيع الأبرار" كان nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان يأكل كل يوم سبع مرات أعظمهن ثريدة في جفنة على وجهها عشرة أفنان من البصل.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هم سنة المجاعة أن يجعل مع أهل كل بيت مثلهم وقال: لن يهلك أحد عن نصف قوته.
وقال الحسن: إن الأرض لتضج إلى الله من الضخم، كما تضج من السكران. قال الروياني: ويكره أن يزيد على قدر الشبع.
وهو ما ذكره الرافعي في أواخر الأطعمة، وفي "الحاوي" تحريمه، وهو ما اقتضاه كلام الشيخ عز الدين قال: ولا يأكل فوق ما يقتضيه العرف في المقدار. قال: وكذا لو كان الطعام قليلا فأكل لقما كبارا مسرعا في مضغها وابتلاعها حتى يحرم أصحابه.
فصل:
قد أسلفنا أن السنة الأكل باليمين، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله. وقال: "إن الشيطان يفعل ذلك" وقد أسلفناه، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعبيد الله nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن [ ص: 88 ] سالم، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ولم يخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري; لأنه قد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر وعقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن سالم، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أصح، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .
وذكره أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن أبيه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري فيه: أنه لا يجوز الأكل والشرب باليد اليسرى، إلا لمن كانت بيمنى يديه علة مانعة من استعمالها، ومثله الأخذ والإعطاء بها والرفع والوضع والبطش، وقصة علي السالفة لا تدفعه; لأنه إنما يدل على استعمال اليسرى في وقت شغل اليمنى بالطعام، وإذا كانت كذلك فصاحبها معذور في أعماله الأخرى فيما هو محظور عليه إعماله ما فيه في غير حالة العذر، كما لو كانت مقطوعة لكان له استعمال اليسرى في مطعمه ومشربه، وما كان محظورا عليه استعمالها فيه، وبنحو ذلك جاء الخبر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - حدثنا سوار بن عبد الله، أنا يحيى بن سعيد، عن عمارة بن مطرف، حدثني يزيد بن أبي مريم، عن أبيه قال: رأى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رجلا قد صوب يده اليسرى; ليأكل بها فقال: لا، إلا أن تكون يدك معتلة . فرأى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن من كانت يده معتلة إباحة اليسرى، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر وعطاء قالا: لا تأكل بشمالك، ولا تصدق بها.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن عمر بن محمد بن زيد قال: كان nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع يزيد فيها ولا يأخذن بها ولا يعطين. يعني: الشمال، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم، عن nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام بن أبي عبد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، [ ص: 89 ] عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يعطي الرجل بشماله شيئا أو يأخذ شيئا .
فصل:
وألا ينهش النهشة ثم يردها في الصحفة، ويأكل في الملأ كأكله في الخلوة، ولا يأكل في سكرجة ، ولا خبزا مرققا للاتباع، فإن فعل فلا حرج، ولا يأكل في آنية ذهب ولا فضة; للنص ، ولا في رفيع نوعه كالياقوت وشبهه، فإن انتهى أكله بلفظه فأسقط عن الفتات، ذكر أبو هلال العسكري في كتاب "البقايا": أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة كان يسميه الرغم، وفي "ربيع الأبرار" عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لقط ما حول الخوان حرم الله جسده على النار" وفي لفظ: "عوفي في ولده وولد ولده من الحمق، وعاش في سعة" .
فصل:
ويمسح أصابعه بعد لعقها بالمنديل، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يمسحها (برحله) . وأن يستعمل الأشنان، ويأخذه بيمينه، كما فعله بشير السلمي، وكانت له صحبة ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13312ابن طاهر وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي قال: لست أدري من أين قاله أصحابنا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي: كيفيته أن يغسل الأصابع الثلاث من اليمنى أولا ويضرب أصابعه على الأشنان اليابس، ويمسح به شفتيه، ولا يكره الغسل في الطست، وله أن ينخنم فيه إن كان وحده، وأن يقدم المتبوع ويكون الخادم قائما. ويصب صاحب المنزل الماء على يدي ضيفه .
فصل:
ومن آدابه: حمد الله في آخر الأكل والشرب جهرا مع الصلاة كما سلف، فيقول: الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. كما سيأتي في الباب الذي عقده له .
فصل:
و (قد سلف أن) من آدابه أن يبسمل أولا، وتكفي التسمية من واحد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي: يقول مع اللقمة الأولى: بسم الله، ويزيد في الثانية: الرحمن، والثالثة: الرحيم .
فصل:
وأن يناهدوا على الطعام وهي المخارجة وتسمى النهد بكسر النون وفتحها، كما ذكره عياض، وفسره nindex.php?page=showalam&ids=14933القابسي بطعام الصلح بين القبائل، والأول أعرف ، وقال الحسن: أخرجوا نهدكم; فإنه أعظم للبركة وأحسن لأخلاقكم.
[ ص: 91 ] وأول من فعلها -كما نقله التاريخي في "مناهدته" عن ابن المدائني وابن الكلبي- حصين بن المنذر أبو ساسان الوقاشي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ما أفلس المتلازمان. يعني: المتناهدين، وقد سلف الكلام عليه في الشركة.
فصل:
يقدم الخبز عند ضيفه قبل ذلك بيوم، ويقدم إليهم نزلا يسيرا; ليأتي بما أعده جملة واحدة يتفق جميعه على جميعه، فإن لم يتفق الإتيان بجميعه أعلمهم به. ولا يصف لهم طعاما ليس عنده، ولا يدخر عنهم شيئا، ويقدم ضيفه على عياله; كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة وأم سليم nindex.php?page=showalam&ids=3بأبي هريرة، كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في "أوسطه" ، وبعضهم كرهه ولا اعتبار به، ولا ينتظر بالخبز إذا حضر غيره، بل يبادر إلى أكله.
فصل:
ويجمع في مائدته بين فقير وغني، ويحدث الآكلين عنده، وأن تخدمهم أهله، ولا يجعل على مائدته قائما يأكل ما يشتهي، فإن تركه إيثارا جاز.
فصل:
وكره بعضهم القران، ولا كراهة فيه; لأن النهي عنه إنما كان لضرورة، وقد زالت، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين في "منسوخه" : إلا أن يكونا متناهدين، وذكر الرافعي والنووي في "الروضة" أنه لا بأس بالقران
[ ص: 92 ] بين التمرتين ونحوهما. وفصل في غير "الروضة" بين الطعام المشترك وغيره .
[ ص: 93 ] ولا يكره الأكل ماشيا; فعله nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والشارع أيضا وهو يمشي إلى الصلاة. والمختار أن الشرب قائما بلا عذر خلاف الأولى. قال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي: ويكره الأكل قائما، وصرح النووي به في "فتاويه" أنه لا يكره . أعني: الشرب قائما، وخالف في "شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم" وقال: الصواب أن النهي محمول على الكراهة، وفعله له; لأجل البيان، ويستحب أن يتقيأ .
فإن أكل تمرا فلا بأس بتنقيته. وفيه حديث في nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود .
فصل:
ولا يأكل من طعام لم يدع إليه. وفي الحديث أنه دخل فاسقا وأكل حراما، رواه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة - رضي الله عنهما - وأن يلحس القصعة
[ ص: 94 ] فإنها تستغفر له، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وفي كتاب رزين فتقول: أعتقك الله كما أعتقتني من الشيطان.
فإن سقط في طعامه ذباب فلا يتقزز منه وليغمسه ثم لينزعه; فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء; وأنه يقدم الداء كما صرح.
فصل:
فإن أكل معه ذو عاهة فلا يتقزز منه; إن سهل ذلك عليه; ولم يخف العدوى، وليقل كما قال الشارع في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود: "كل ثقة بالله وتوكلا عليه" وفعله أيضا أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - وإن خشي ذلك فلا يأكل معه، وليفر منه كفراره من الأسد.
فصل:
فإن كان الآكل ضيفا فليتوق تسعة وعشرين عيبا، رويناها في كتاب "فوائد الموائد": التشوف إلى الباب لمجيء الطعام، وعد الزبادي إذا حضرت، والزحف إلى الأكل من قبل الإذن، وإذا أكل لا يجرف لقمته من جهة الزبدية إلى الجانب الآخر، ولا يجعل اللقمة في فمه يرشفها ويسمع لها حس، ولا ينفض أصابعه وهو يأكل، ولا يهتدم [ ص: 95 ] اللقمة بأسنانه ثم يضعها في الصحفة، ولا ينتهب في وجوه جلسائه; ليأكل ما بين أيديهم من اللحم، ولا يلت اللقمة بأصابعه قبل وضعها في الطعام، ولا يمد يده ميمنة وميسرة يأخذ الزبادي واللحم، ولا يتخلل بأظفاره، ولا يحمل معه شيئا من المائدة. ولا يرنخ اللقمة في المرق; ليسهل بلعها، ولا يوسخ جاره والخبز، ولا يفتش على اللحم بأصابعه، ولا يكشف شواربه من الودك باللقمة ثم يأكلها، ولا يملأ الطعام لبابا، ولا يسيغ الطعام بإمجاج (...) حتى يبرد في الزبدية، ولا ينفخ فيه -أي: في الطعام الحار- ولا يحمي من يديه الزبادي عن غيره، ولا يجنح; ليوسع على نفسه، ولا يذكر حين الأكل أحاديث تغثى منها الأنفس.
والأدب: التحدث على الطعام بما لا إثم فيه، ولا يرفع يديه من قدامه ويضع مكانها غيرها، وإذا غسل يده لا يتحدث فيشغل الخادم عن خدمة غيره ولا يكركب في الطيب، ولا يغسل يده بالأشنان ثم يأخذ من يده فيتسوك به، ولا يشرب فضل غسل فيه.
فصل:
من أدب الضيف ألا يخرج إلا برضى صاحب المنزل وإذنه، ومن أدب المضيف أن يشيعه عند خروجه إلى باب الدار; فهو سنة. وينبغي للضيف ألا يجلس في مقابلة حجرة النساء وسترهن، ولا يكثر النظر إلى الموضع الذي يخرج منه الطعام كما سلف، وإذا حضر المدعوون وتأخر واحد أو اثنان عن الوقت الموعود فحق الحاضرين في التعجيل أولى من حقها في التأخير، إلا أن يكون المؤخر فقيرا ينكسر قلبه بذلك، فلا بأس به.
[ ص: 96 ] فصل:
ويستحب أن يكون على المائدة البقل، وإذا دخل ضيف للمبيت فليعرفه رب الدار -عند الدخول- القبلة وبيت الماء وموضع الوضوء.
فصل:
ويستحب أن ينوي بأكله وشربه التقوي على الطاعة، ويكره الأكل والشرب مضطجعا قال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي: إلا ما ينتقل من الحبوب، قال: ويأكل من استدارة الرغيف إلا إذا قل الخبز فيكره، ولا يقطع بالسكين، ولا يقطع اللحم، ولا يوضع على الخبز إلا ما يؤكل به، ولا يمسح يده فيه .
فصل:
ولا يجمع بين التمر والنوى في طبق، ولا يترك ما استرذله من الطعام في القصعة، بل يجعله مع البقل; لئلا يلتبس على غيره، فيأكله، ولا يغمس اللقمة الدسمة في الخل، ولا الخل في الدسمة، وإذا قلل رفيقه الأكل نشطه، ولا يزيد في قوله: كل، على ثلاث مرات.
وأن يدعو لصاحب الطعام إن كان ضيفا فيقول: أكل طعامكم الأبرار، وأفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة. وإن كان صائما دعا أيضا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي: وإن أكل طعاما قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات، اللهم أطعمنا طيبا واستعملنا صالحا، وإن كان فيه شبهة قال: الحمد لله على كل حال، اللهم لا تجعله قوة لنا على معصيتك.
قال: ويقرأ بعد الطعام: لإيلاف قريش ، و قل هو الله أحد وإن كان المأكول لبنا قال: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وزدنا منه، وإن كان غيره قال: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وارزقنا خيرا منه .
والأولى ألا يأكل وحده، ولا يرتفع عن مؤاكلة الغلام ونحوه، وألا يتميز عن جلسائه بنوع إلا بحاجة كدواء ونحوه، وأن يمد الأكل مع رفقته ما دام يظن لهم حاجة إلى الأكل، وأن يؤثرهم بفاخر الطعام.