وصلى nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب.
477 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650457 " صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد، لا يريد إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة، وحط عنه خطيئة، حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، وتصلي - يعني: عليه - الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه". [انظر: 176 nindex.php?page=showalam&ids=17080 - مسلم: 649 - فتح: 1 \ 564]
كذا في نسخة سماعنا: nindex.php?page=showalam&ids=16453 (ابن عون) ووقع في كلام ابن المنير nindex.php?page=showalam&ids=12 (ابن عمر)، ولعله تصحيف.
ووجه مطابقة الترجمة لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الذي ساقه، فإنه لم يصل في سوق.
إن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أراد إثبات جواز بناء المسجد داخل السوق لئلا يتخيل المسجد في المكان المحجور لا يشرع كما أن مسجد الجمعة لا يجوز أن يكون محجورا، فنبه بصلاة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على أن المسجد الذي صلى فيه كان محجورا، ومع ذلك فله حكم المساجد.
ثم خص السوق في الترجمة لئلا يتخيل أنها لما كانت شر البقاع،
[ ص: 13 ] وبها يركز الشيطان رايته كما ورد في الحديث - يمنع بذلك من اتخاذ المساجد فيها، وينافي العبادة كما (نافتها) الطرقات ومواضع العذاب والحمام شبهها فبين بهذا الحديث أنها محل للصلاة كالبيوت، فإذا كانت محلا لها جاز أن يبنى فيها المسجد، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال في "شرحه": فيه: أن الأسواق مواضع للصلاة وإن كان قد جاء فيها مرفوعا: "إنها شر البقاع" حكاية عن جبريل: "وخيرها المساجد" أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13652الآجري.
فخشي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن يتوهم من رأى ذلك الحديث أنه لا تجوز الصلاة في الأسواق استدلالا به إذا كانت الأسواق شر البقاع والمساجد خيرها، فلا يجوز أن تعمل الصلاة في شرها فجاء في الحديث إجازة الصلاة في السوق، وأن الصلاة فيه للمنفرد درجة من خمس وعشرين درجة كصلاة المنفرد في بيته، قال: واستدل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه إذا جازت الصلاة في السوق فرادى كان أولى أن يتخذ فيه مسجد للجماعات لفضل الجماعة كما يتخذ المساجد في البيوت عند الأعذار لفضل الجماعة.
وسبق بعضه في باب الحدث في المسجد، وسيأتي في فضل صلاة الجماعة، وسنتكلم عليه هناك إن شاء الله، وفي البيوع في باب ما ذكر في الأسواق، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هنا أيضا.
وقوله: ("لم يخط خطوة") هو بفتح الخاء وضمها، قال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي: الرواية بالضم وهي واحدة الخطا وهي ما بين القدمين، وقال ابن التين: رويناه بفتحها، وهي المرة الواحدة.
وقوله: ("لا يريد إلا الصلاة") أي: لا يقصد غير ذلك، وفي رواية: لا يهزه، أي: لا يدفعه ويهزه بضم أوله أو بفتحه.