5392 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=654973 "طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة". [مسلم: 2058 - فتح:9 \ 535].
أخرجه عن ابن بشار، عن nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي، عن سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال nindex.php?page=showalam&ids=14704الطرقي في كتابه: أظن أبا عيسى وهم في إسناده; لأنه كان ضرير البصر يملي حفظا قلت: قد أخرجه ابن سعد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن جماعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية [به، و] من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي [ ص: 133 ] الزبير عنه، وليس على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وأورده nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا، فذكره كما سقناه .
وأما ابن المنير فقال: قد ورد حديث بلفظها لكن لم يوافق شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فاستقرأ معناه على الجملة من هذا الحديث، ورأى أن ما أمكنه ترك الثلث أمكنه ترك النصف; لتقاربهما ، وكأنه رأى أبا سفيان وأبا الزبير ليسا على شرطه، وله طريق آخر واه أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب. قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم في "علله": حديث باطل . قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا .
إذا تقرر فالمراد: أن ما يشبع منه اثنان يكفي ثلاثة، وما يشبع ثلاثة يكفي أربعة، وكذا في الاثنين مع الأربعة، والأربعة مع الثمانية. والكفاية ليست بالشبع والاستبطان، كما أنها ليست بالغنى والإكثار، ألا ترى قول nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم: إذا كان ما يكفيك لا يغنيك فليس بشيء يغنيك. قيل: إنما ذلك; لاجتماع الأيدي; وكثرة ما يسمى الله عليه، فتعظم بركته، وإنما هذا التقوت كما سيأتي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قيل: معنى ذلك إذا كانت المواساة عظمت البركة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: والمراد بهذه الأحاديث الحث على المكارمة في الأكل، والمواساة، والإيثار على النفس التي مدح الله تعالى به أصحاب نبيه بقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولا يراد بها [ ص: 134 ] معنى التساوي في الأكل والتشاح; لأن قوله - عليه السلام -: "كافي الثلاثة". دليل على الأثرة التي كانوا يمتدحون بها والتقنع بالكفاية. وقد هم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - في سنة مجاعة، وهي عام الرمادة أن يجعل مع أهل كل بيت مثلهم، وقال: لن يهلك أحد عن نصف قوته .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وحديث الباب يدل على أنه يستحب الاجتماع على الطعام، وألا يأكل المرء وحده، فإن البركة في ذلك على ما جاء في حديث وحشي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسيأتي في باب: من أدخل الضيفان عشرة عشرة، إن شاء الله.
وقد ظهر أن المراد: الكفاية غير الشبع، فدعوى من قال: إن هذا ليس على طريق الخلاف لا يلتفت إليه، وكذا قول من قال: إنه إذا كان طعام الواحد يكفي الاثنين، صار طعام الاثنين كافيا للأربع، وكذا هلم جرا; لأن المقصود إنما هو طعام يشبع الواحد، فهو كاف للاثنين، وكذا ما بعده.