5108 5424 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=655004كنا نتزود لحوم الهدي على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة. تابعه محمد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: قلت لعطاء: أقال: حتى جئنا المدينة؟ قال: لا. [انظر: 1719 - مسلم: 1972 - فتح:9 \ 552].
ثم ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - سئلت أنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ .. الحديث. وقال ابن كثير: أنا سفيان، ثنا عبد الرحمن بن عابس بهذا.
[ ص: 186 ] ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري:
تابعه محمد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: قلت لعطاء قال: حتى جئنا المدينة، قال: لا.
الشرح:
التعليق الأول سلف في أوائل الصلاة مسندا ، والثاني رواه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم، عن سليمان بن أحمد ، ثنا معاذ المثنى، ثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان، وعباس هو ابن ربيعة النخعي، اتفقا عليه وعلى ابنه .
nindex.php?page=showalam&ids=16967ومحمد هذا هو ابن سلام، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم، ثم رواه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة. nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري رواه أولا عن nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد، عن سفيان.
وهذا الباب رد على الصوفية في قولهم: إنه لا يجوز ادخار طعام لغد، وأن المؤمن الكامل الإيمان لا يستحق اسم الولاية لله; حتى يتصدق بما يفضل عن شبعه. ولا يترك طعاما لغد، ولا يصبح عنده شيء من عين ولا عرض، ويمسي كذلك، ومن خالف ذلك فقد أساء الظن بربه ولم يتوكل عليه حق توكله، وهذه الآثار ثابتة بادخار الصحابة، وتزود الشارع وأصحابه في أسفارهم، وهي المقنع والحجة الكافية في رد قولهم.
وقد سلف في كتاب الخمس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس بن الحدثان قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي والعباس حين جاءا يطلبان ما أفاء الله على رسوله من [ ص: 187 ] بني النضير إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه -، فكان عليه السلام ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال . وقد صح بهذا ادخاره لأهله فوق سنتهم.
وفيه: أسوة حسنة، وفي باب: نفقة نسائه بعد وفاته في الخمس أيضا إيضاح ذلك مع الجواب عما عارضه.