هذا الحديث ذكره في الشرب أيضا واللباس مكررا ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وقال: حسن صحيح، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وترجم عقبه باب: آنية الفضة وذكر معه هذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة - رضي الله [ ص: 192 ] عنها: nindex.php?page=hadith&LINKID=655203 "الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" . وفي لفظ: "إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب".
وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب: "من شرب منها في الدنيا لم يشرب منها في الآخرة" .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه كره مداهن الفضة والاستجمار في آنية الفضة ، والمرآة فيها حلقة فضة; لنهيه - عليه السلام - عن استعمال آنية الذهب والفضة وقال: "هي لهم في الدنيا". يعني: للكفار "ولكم في الآخرة"، وسيكون لنا عودة إليه في الأشربة إن شاء الله.
والترجمة: الإناء المفضض، والحديث في آنية الفضة، إلا أن يراد أن الإناء كان مضببا، وأن الماء كان فيه. وفي موضع الشفة على الأصح عندنا أنه لا فرق بين أن يكون في موضع الاستعمال أو غيره.
فصل:
منع لباس الحرير; لأنه من زي النساء، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري، وقيل خشية أن يئول به إلى الكبر والعجب.
وأما إلباس الذهب فعلى هذا أيضا، وأما الشرب في أواني الفضة فللسرف، واعتذار nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة حين رمى القدح; لئلا يقتدى به في إراقة الشراب.
فإن تاب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإلا فالذي عليه أهل السنة أن أمره إلى الله، فإن عاقبه لم يخلد أبدا، بل لا بد له من الخروج منها بما معه من الإيمان. فإن دخل الجنة فظاهر الحديث.
ومذهب نفر من الصحابة ومن أهل السنة أنه لا يشربها في الجنة، وكذا من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وذلك; لأنه استعجل ما أمر بتأخيره ووعد به (لحرمة ميقاته) كالقاتل في الإرث، وقيل: إنه لا يشتهيها فيعذب بفقدها، وقيل: لا يشربها جزاء إنما يشربها تفضلا بوعد آخر .
ويحمل الحديث على ما يحمل عليه، فإن الوعيد من أن ذلك في شخص دون شخص أو حال دون حال.