ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - السالف في المظالم والشركة (إلا أن يستأذن الرجل أخاه) قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة: الإذن من قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر. وراجع ذلك منه، والمراد بالسنة: المجاعة قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين .
وفيه: النهي عن القران في التمر، وما ذكره عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الإذن صحيح. وقد علل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المنع بأنهم فيه شركاء، وروى عنه ابن نافع: إن كان المطعم هو فيأكل قرانا. وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن ذلك ليس بمحتمل. وقوله: (نهى عن الإقران) المعروف القران. وكذلك في الحج والعمرة.