التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
5137 5452 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد، أخبرنا يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني عطاء أن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - زعم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا"، أو "ليعتزل مسجدنا". [انظر: 854 - مسلم: 2050 - فتح:9 \ 575].


ثم ساق حديث أنس في الثوم: "من أكل منه فلا يقربن مسجدنا".

وحديث عطاء: أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا".

هذه الأحاديث تقدمت في الصلاة ، والأول مسندا أيضا .

وفيه: جواز أكلها، وإن أكل ما ذكر يكون عذرا، ولا يجب عليه الحضور. والثوم: بضم الثاء، والبصل: بفتح الباء والصاد.

التالي السابق


الخدمات العلمية