التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
5144 [ ص: 249 ] 55 - باب: الأكل مع الخادم

5460 - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن محمد -هو ابن زياد- قال: سمعت أبا هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين، أو لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه". [انظر: 2557 - مسلم: 1663 - فتح:9 \ 581].


ذكر فيه حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: "إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين، أو لقمة أو لقمتين، فإنه ولي علاجه".

الشرح:

هذا الحديث سلف في العتق والأكل مع الخادم من التواضع والتذلل وترك التكبر، وذلك من آداب المؤمنين وأخلاق المرسلين. وقد سلف الحديث في العتق كما ذكر، والمراد بالأكلة: اللقمة، وهو بضم الهمزة، وبالفتح المرة الواحدة، وقيل: إذا أكل حتى يشبع.

وقوله: "فإن لم يجلسه" دال على أنه لا يجب على المرء أن يطعمه مما يأكل، قيل لمالك: أيأكل الرجل من طعام لا يأكله أهله وعياله ورفيقه، ويلبس غير ما يكسوهم قال: إي والله وأراه في سعة من ذلك، ولكن يحسن إليهم. قيل (فحديث أبي ذر) ؟ قال: كان الناس ليس لهم هذا القوت.

التالي السابق


الخدمات العلمية