التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
5148 5465 - حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدءوا بالعشاء". قال وهيب ويحيى بن سعيد، عن هشام: "إذا وضع العشاء". [انظر: 671 - مسلم: 558 - فتح:9 \ 584].


ذكر فيه أحاديث:

أحدها: حديث عمرو بن أمية السالف قريبا .

ثانيها: حديث وهيب: عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء".

[ ص: 256 ] وعن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه.

وعن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام.

ثم ساق حديث عائشة - رضي الله عنها -: "إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدءوا بالعشاء". قال وهيب ويحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة: "إذا وضع العشاء".

وهذه الأحاديث سلفت في الصلاة في باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة.

أخرج حديث أنس من حديث عقيل عن الزهري عنه ، وحديث ابن عمر من حديث أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عنه ، وحديث عائشة من حديث هشام، عن أبيه، عنها ، كما أخرجه هنا بلفظ "إذا وضع".

وأخرج أيضا حديث ابن عمر من حديث موسى بن عقبة عن نافع عنه .

وهي محمولة على من تاقت نفسه إلى الطعام كما سلف. وفي حديث عمرو بن أمية ترك غسل اليد قبل الطعام وبعده، قال الداودي: وهو مذهب مالك. وحكي عن الليث أنه لا يغسل قبل، ويغسل بعد.

[ ص: 257 ] وذكر أبو محمد عن مالك أنه سئل عن الوضوء بالدقيق والنخالة والفول قال: لا علم لي، ولم يتوضأ به إن أعياه شيء فليتوضأ بالتراب، وقال: قال عمر - رضي الله عنه -: إياكم وهذا التنعم، وأمر الأعاجم، وأكره غسل اليدين قبل الطعام وأراه من فعل العجم . وقد سلف الخوض في ذلك أيضا.

التالي السابق


الخدمات العلمية