هذا الكتاب ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عقب باب الخمس، وأعقب الأطعمة بالتعبير. ويحصر الكلام على العقيقة في سبعة مواضع لا تسأم من طولها:
أولها: في اشتقاقها:
والمعروف أنه اسم للشاة التي تذبح عن المولود، سميت عقيقة; لأنه تعق مذابحها أي: تشق وتقطع، وقيل: أصلها الشعر الذي يحلق.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس: عق يعق إذا حلق عن ابنه عقيقة، وذبح للمساكين شاة. قال: والشاة المذبوحة والشعر كلاهما عقيقة، ولا تكون العقيقة إلا الشعر الذي يولد به، وهي العقة أيضا .
وقد أوضحت الكلام عليها في لغات "المنهاج". وعبارة ابن التياني في "موعبه": أنها الشعر والوبر الذي يولد به الصبي، فإذا حلق ونبت فقد زال عنه اسم العقيقة، وإنما يسمى الشعر عقيقة بعد الحلق على الاستعارة، سميت باسم الشعر; لأنه يحلق في ذلك اليوم.
[ ص: 262 ] وعبارة القزاز في "جامعه" أصل العق: الشق، فكأنها قيل لها: عقيقة أي: معقوقة. ويسمى شعر المولود عقيقة باسم ما يعق عنه، وقيل: باسم المكان الذي أعق عنه فيه أي: الشق، وكل مولود من البهائم فشعره عقيقة، فإذا سقط وبر البعير مرة ذهب عنه هذا الاسم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: وقوله في الحديث "أميطوا عنه الأذى" يعني بالأذى: الشعر .
وقال الأزهري في "تهذيبه": يقال لذلك الشعر عقيق بغير هاء. وقيل للذبيحة: عقيقة; لأنها تذبح أي: يشق حلقومها ومريئها وودجاها قطعا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده: قيل: العقة في الناس والحمر خاصة، وجمعها عقق ، قال أبو زيد: ولم نسمعه في غيرها، وأعقت الحامل: نبتت عقيقة ولدها في بطنها ، وقال صاحب "المغيث": عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=663812 "الغلام مرتهن بعقيقته". أي: يحرم شفاعة ولده .
وقال في "المجمل": لا تكون العقيقة إلا للشعر الذي يولد به ، وقيل للشعر الذي ينبت بعد ذلك: عقيقة على جهة الاستعارة، حكاه في "الغريبين".
وأنكر nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد تفسير أبي عبيد العقيقة وقال: إنما العقيقة الذبح نفسه، [ ص: 263 ] حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في "تمهيده" .
واحتج بعضهم لقول أحمد، فإن الذي قاله معروف في اللغة; لأنه يقال: عق إذا قطع، ومنه يقال: عق والديه إذا قطعهما، قال أبو عمر: وقول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في معناها أولى من قول أبي عبيد وأقرب وأصوب .
فالجمهور على أنها سنة، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وإسحاق، ولا ينبغي تركها لمن قدر عليها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: هو أحب إلي من التصدق بثمنها على المساكين .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إنه الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم. وقال مرة: إنه من الأمر الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا .
وقال يحيى بن سعيد: أدركت الناس وما يدعونها عن الغلام والجارية. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وممن كان يراها nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، وروي عن فاطمة ، وسئل nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن العقيقة فقال: ليست بواجبة، وإن صنعت لما جاء فحسن ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: هي سنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ويقابله قولان:
[ ص: 264 ] أحدهما: أنها بدعة، حكي عن الكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وأنكره أصحابه ويقولون: هو خرق الإجماع وإنما قوله: أنها مباحة ، وهو خلاف ما عليه العلماء من الترغيب فيها والحض عليها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي في "شرح السنة": أوجبها الحسن قال: تجب على الغلام يوم سابعه، فإن لم يعق عنه عق عن نفسه . nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد ، وهو (رواية) عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16115أبو وائل: هي سنة في الذكر دون [ ص: 265 ] الأنثى ، حكاه ابن التين ، وكذا ذكره في "المصنف" عن محمد والحسن ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن: هي تطوع، كان الناس يفعلونها ثم نسخت بالأضحى ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل والحسن لما عق - عليه السلام - عن الحسن والحسين، فالسنة من كل مولود من الذكور كذلك.
وأما الإناث، فلم يصح عندنا [عنه] - عليه السلام - أنه أمر بالعقيقة عنهن، ولا أنه فعله، إلا أن الذي مضى عليه العمل بالمدينة، والذي انتشر في بلدان المسلمين: أن يعق عنها أيضا .
قال أبو محمد ابن حزم: هي فرض واجب، يجبر الإنسان عليها، إذا فضل له عن قوته مقدارها، وهو أن يذبح عن كل مولود يولد له حيا أو ميتا بعد أن (يكون) قد وقع عليه اسم غلام أو جارية، إن كان ذكرا فشاتين، وإن كان أنثى فشاة تذبح يوم سابعه، ولا يجزئ قبله وإلا ذبح بعده متى أمكن ويأكل منها، ويهدي ويتصدق، هذا كله مباح لا فرض، ويحلق رأس المولود في سابعه، ولا بأس أن يمس بشيء من دم العقيقة، ولا بأس بكسر عظامها.
[ ص: 266 ] كما روينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى، ثنا عفان، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، أنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب بن أبي تميمة، وحبيب -هو: ابن الشهيد- ويونس -هو: ابن عبيد- nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين، عن سلمان بن عامر الضبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=655049 "في الغلام (عقيقة) فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى" .
قال: ورويناه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره إلى nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=15627وجرير بن حازم، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، عن سلمان أنه - عليه السلام - بنحوه، ومن طريق الرباب، عن سلمان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنحوه .
قلت: nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رواه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد أولا موقوفا، فإنه قال بعد أن ترجم باب: إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان -هو محمد بن الفضل- ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن محمد، عن سلمان بن عامر قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=655049مع الغلام عقيقة.
ثم قال: وقال حجاج: ثنا حماد، أنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وهشام وحبيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، عن سلمان، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد هذا: هو ابن سلمة -كما سيأتي- وقال غير واحد: عن عاصم وهشام، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال: ثنا سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=655049 "مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى" .
[ ص: 267 ] ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي، عن nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي، ثنا إسماعيل، ثنا سليمان، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن محمد، عن سلمان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=655049 "مع الغلام عقيقة" الحديث، قال: رواه -يعني: nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري- عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، فقال: عن سلمان من قوله. وبنحوه ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم.
وقد ظهر لك أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري روى حديث جرير معلقا، لا جرم قال nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم: ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بلا رواية.
واعترض nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي فقال: لم يرو nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الباب -يعني: باب إماطة الأذى- حديثا صحيحا على شرطه، أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، فجاء به موقوفا وليس فيه ذكر إماطة الأذى، والباب من أجله، وحديث جرير ذكره بلا خبر، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: حديث جرير بمصر، كأنه على التوهم أو كما قال .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة فذكره مستشهدا به فقال: وقال حجاج: ثنا حماد، قلت: وكان nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ظنه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد; لأنه طوى اسم والده بخلاف nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، فإنه صرح به أولا .
وطريق الرباب قد أخرجها أيضا معلقا ووصلها nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن الحسن بن علي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن هشام ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصل رواية عاصم عن الحسن بن علي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم بن سليمان، ثم قال: صحيح .
[ ص: 268 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري موصولا مجردا فلم يذكره -يعني: nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري- ثم ساقه عنه، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن محمد، عن سلمان مرفوعا به، والحاصل أنه أخرجه مع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أصحاب السنن من ذكرناه nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه أيضا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: حسن صحيح، ولم يخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن سلمان هذا في كتابه شيئا، وقال: لم يكن في الصحابة صبي غيره، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وبالسند المذكور nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي حدثنا أحمد بن سليمان، [ثنا عفان] ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، عن أم كرز الخزاعية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=663803 "عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة".
قلت: فحديث أم كرز هذا أخرجه أصحاب السنن الأربعة، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم: صحيح الإسناد .
قلت: واختلف في حديث عطاء، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: روي عنه عن أم كرز بلا واسطة، وتارة عن أم عثمان بنت خيثم، عن أم كرز، وأخرى: عن ميسرة بن أبي خيثم عن أم كرز، وتارة عن عبيد (بن) عمير، عن أم كرز، وتارة: عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن أم كرز، وتارة عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتارة عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وأخرى nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن أم كرز، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بلفظ: "شاتان مكافئتان" وتارة قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: سألت سبيعة بنت الحارث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة. وأخرى: عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
زاد في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=11868أبي الشيخ: قال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: تقطع العقيقة أعضاء ثم تطبخ بماء وملح ويبعث منها إلى الجيران ويقال: هذه عقيقة فلان، قيل: فإن جعل فيها خل؟ قال: ذاك أطيب. وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم، عن [ ص: 270 ] nindex.php?page=showalam&ids=15930زهير بن محمد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه - عليه السلام - ختن الحسنين لسبعة أيام، وعق عنهما ، قال الوليد: فذكرته nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك فقال: لسبعة أيام فلا أدري، ولكن الختان طهرة، وكلما قدمها كان أحب إلي.
ثم ساقه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه عن سباع بن ثابت، عن أم كرز سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=663805 "عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا" وهذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد، عن سباع، [عن محمد بن ثابت بن سباع] عن أم كرز وقال: حسن صحيح .
وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، عن سفيان، ولم يقل: عن أبيه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: قول nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة: عن أبيه. خالفه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، فلم يقل: عن أبيه، وذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبا داود قال: وهم فيه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة.
قال أبو عمر: ولا أدري كيف قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود هذا، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة حافظ .
قلت: أدخل nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بين أم كرز وسباع محمد بن ثابت بن سباع أنه أخبره أن أم كرز أخبرته بالحديث وصححه، ولأبي عمر قلت: يا رسول الله، ما المكافئتان؟ قال: "المثلان وإن الضأن أحب إلي من المعز".
[ ص: 271 ] وذكر أنها أحب إليه من المعز، وذكر أنها أحب إليه من إناثها، قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: كان هذا رأيا من nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
ومن عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود: ثنا قريش بن أنس، عن nindex.php?page=showalam&ids=15684حبيب بن الشهيد قال: أمرني nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أن أسأل nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن بن أبي الحسن ممن سمع حديث العقيقة فقال: من nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب .
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: لا يصح للحسن سماع من nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة إلا حديث العقيقة وحده .
قلت: وهذا الحديث أخرجه مع nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: حديث حسن صحيح، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وقال: صحيح الإسناد .
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "تاريخه الكبير": قال لي nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني: سماع الحسن من nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة صحيح، وأخذ بحديثه: nindex.php?page=hadith&LINKID=663704 "من قتل عبده قتلناه" .
[ ص: 272 ] وقال البرديجي في مراسيله: الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة ليس بصحيح إلا من كتاب، ولا نحفظ عن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة حديثا يقول فيه: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة، إلا حديثا واحدا وهو حديث العقيقة ولم تثبت رواية قريش بن أنس، عن الحسن، عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة، ولم يروه غيره وهو وهم.
قلت: قد رواه عنه أبو حرة أيضا عن الحسن، كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في "أوسط معاجمه" ، وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=11868أبي الشيخ ابن حيان روايته له من حديث فطر عن الحسن.
ومن طريق يزيد بن السائب، عن الحسن فيها: ولا ثلاثة تابعوه، وفي سؤالات nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ضعف أبو عبد الله حديث قريش -يعني: هذا- وقال: ما أراه بشيء.
قال: فكان nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة إذا سئل عن التدمية كيف تصنع؟ قال: إذا ذبحت العقيقة أخذت صوفة فاستقبلت بها أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي; حتى يسيل على رأسه مثل الخيط، ثم تغسل رأسه بعد، وتحلق. قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: أخطأ همام، إنما هو يسمى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: بل وهم أبو داود; لأن هماما ثبت، وبين أنهم سألوا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن صفة التدمية المذكورة فوصفها لهم .
[ ص: 273 ] قلت: قال البرديجي: لا يحتج بهمام، nindex.php?page=showalam&ids=11792وأبان العطار أمثل منه. وقال ابن سعد: ربما غلط في الحديث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم: في حفظه شيء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع كما حكاه العقيلي في "تاريخه": كتابه صالح وحفظه لا يساوي شيئا، وكان يحيى بن سعيد لا يرضى كتابه ولا حفظه.
وقال عفان: كان لا يرجع إلى كتابه وكان يخالف فلا يرجع إلى كتابه ولا ينظر فيه، ثم رجع بعد فنظر في كتابه فقال: ياعفان كنا نخطئ كثيرا فنستغفر الله تعالى منه .
وقال الساجي: صدوق سيئ الحفظ ما حدث من كتاب فهو صالح، وما حدث من حفظه فليس بشيء. وفي كتاب الساجي: قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: كان يحيى ينكر عليه أنه يزيد في الإسناد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: تكلموا في هذا الحديث.
وقال أبو عمر: رواية همام في التدمية: قالوا: هي وهم من همام; لأنه لم يقل أحد في هذا الحديث. ويدمى غيره، وإنما قالوا: ويسمى.
وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة . وأبو الشيخ من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16012سلام بن أبي مطيع، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من حديث إسماعيل بن مسلم، عن الحسن .
ولابن عدي من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة -وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد- عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الخلوق بمنزلة الدم" يعني: على العقيقة .
nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه بإسناد جيد، عن يزيد بن (عبد) المزني أنه - عليه السلام - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=679670 "يعق عن الغلام ولا تمس رأسه بدم" رواه nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ الأصبهاني nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي في كتابه "اختلاف العلماء" من حديث يزيد عن أبيه.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن [ ص: 275 ] ومحمد: أنهما كرها أن يلطخ رأس الصبي بشيء من دم العقيقة، وقال الحسن: هو رجس ، وهذا خلاف ما نقله النووي عن الحسن: أنه استحب التدمية ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي صحيحا: لا يمس الصبي بشيء من دمها ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وهذه الأخبار نص ما قلنا، وهو قول جماعة من السلف، روينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك، عن حفصة قالت: كانت عمتي nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تقول: على الغلام شاتان، وعلى الجارية شاة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: يحلق رأسه ويلطخ بالدم .
قلت: من شأنه رد حديث عطاء; فلا ينبغي أن يحتج به هنا.
وكذا قوله عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول أنه قال: بلغني أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: المولود مرتهن بعقيقته . ثم قال: وعن nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة الأسلمي: إن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة، كما يعرضون على الصلوات الخمس. ومثله عن فاطمة بنت الحسين .
nindex.php?page=showalam&ids=12508ولابن أبي شيبة: قال nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين: لو أعلم أنه لم يعق عني لعققت عن نفسي.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول: عق عن الغلام والجارية بشاة شاة.
وذكر أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير، وأبي جعفر محمد بن علي بن حسين، ومحمد بن شهاب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: يؤمر بالعقيقة ولو بعصفور .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: هذا حديث منكر .
[ ص: 279 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: إنما تركوا حديث ابن محرر بسبب هذا الحديث .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، ومن وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، وليس بشيء . فهو حديث باطل .
قلت: وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من حديث الهيثم بن جميل، ثنا عبد الله بن المثنى بن أنس، ثنا ثمامة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
وأبو الشيخ محمد (من) حديث nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين، والهيثم عن عبد الله بن المثنى قال أبو عمر: وقيل: عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: أنه كان يفتي به .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: لا نعلمه يروى هذا الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا الوجه، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، واختلف فيه على عمرو، ومن أحسن أسانيده ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، أنا داود بن قيس قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:
رده nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وقال: هذا لا شيء; لأنه عن رجل لا يدرى من هو في الخلق، وكذا قال ابن الحذاء: لا أعرف هذا الضمري من هو، ولو صح لكان حجة لنا; لأن فيه إيجاب ذلك عن الغلام والجارية، وأن ذلك لا يلزم الأب إلا أن يشاء. هذا نص الخبر، ومقتضاه فهو كالزكاة، وزكاة الفطر ولا فرق .
قلت: يبعده لفظة: "فمن أحب"، وزكاة الفطر خرجت بقوله: "على كل صغير وكبير وأدوها عمن تمونون" .
ولما ضعف nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال: إذا ضم إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب مع ضعفه قواه .
صححهما عبد الحق nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12644ابن الجارود في "منتقاه" ، وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي قال في "علله": حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أخطأ فيه nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الصواب أنه مرسل عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة .
قلت: وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ بإسناد جيد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي عن ربيعة، عن سعيد ومحمد بن علي عنه.
[ ص: 282 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: روينا مثله من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة منقطعا.
ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مرسلا، وكذا أرسله nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب قال: ولا خلاف أن مولد الحسن كان عام أحد والحسين في العام التالي، وحديث أم كرز كان في الحديبية، فصار الحكم لحديثها لتأخره أو نقول: إن فاطمة عقت عن كل واحد بكبش، وعن الشارع بآخر ، وفيه بعد.
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ حديث فاطمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عنها، ورواه أبو عبيدة، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود، ومحمد بن علي بن حسين لم يولد إلا بعد فاطمة بسنتين، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا فيما قاله جماعة ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ: عق - عليه السلام - عنهما، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وبريدة، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: واحتج من لم يرها واجبة برواية واهية عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين أنه قال: نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله. ولا حجة فيه; لأنه قول محمد بن علي ولا تصح دعوى النسخ إلا بنص مسند إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: ليس ذبح الأضحى ناسخا للعقيقة عند جمهور العلماء، ولا جاء في الآثار المرفوعة عنه - عليه السلام -، ولا عن السلف ما يدل على ذلك، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : لا أصل له، ولا سلف، ولا أثر .
[ ص: 283 ] قلت: بل ورد في nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث عتبة بن يقظان، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، عن علي مرفوعا: "محا الأضاحي كل ذبح كان قبله". الحديث، وفي حديث عبيد المكتب، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق، عن علي مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=846179 "نسخ الأضحى كل ذبح". الحديث .
وفي "الاستذكار": روى nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أنه قال: من لم يعق عنه أجزأته أضحيته .
nindex.php?page=showalam&ids=12508ولابن أبي شيبة بإسناد جيد، عن محمد والحسن أنهما قالا: يجزئ عن الغلام الأضحية من العقيقة .
وفي "الحاوي" أنه يجزئ ما دونها، والأصح: المنع، ويشترط سلامتها من العيب المانع في الأضحية، وقيل: يسامح فيه، قال بعض أصحابنا: الغنم أفضل من الإبل والبقر، والصحيح خلافه كالأضحية، وينبغي تأدي السنة بسبع بدنة أو بقرة.
[ ص: 284 ] وحكمها في التصدق والأكل والهدية وقدر المأكول كالأضحية ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: روي عن أبي بكر أنه عق بالإبل، وعند المالكية أن جنسها من الغنم، قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: والضأن أفضل.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ثم الغنم أحب إلي من الإبل والبقر. وقال مرة: لا يعق بإبل ولا بقر. و (قاله) محمد هو ابن شعبان .
وفي "الموطأ" عن nindex.php?page=showalam&ids=12402إبراهيم التيمي: تستحب ولو بعصفور .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: ليس يريد أنه يجزئ ولكن يريد تحقيق استحبابها.
وروى ابن عبد الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يعق بشيء من الطير والوحش، وسنها عندهم الجذع من الضأن والثني مما سواه كالضحايا كما هو عندنا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وقد رأى بعضهم في ذلك الجزور -وقد أسلفناه نحن مرفوعا- قال: ولا يقع اسم شاة بالإطلاق في اللغة أصلا على غير الضأن والماعز، وأما إطلاق ذلك على الظباء وحمر الوحش وبقره، فاستعارة وإضافة وبيان، ولا يجوز الإطلاق أصلا .
قلت: في "المحكم" لابن سيده: الشاة تكون من الضأن والمعز والظباء والبقر والنعام وحمر الوحش، وربما كنى بالشاة عن المرأة .
[ ص: 285 ] وقال ابن التياني في "الموعب" عن قطرب: يقال للنعامة: الشاة.
وفي كتاب "الوحوش" للكرنبائي : يقال شاة للظباء والبقر، ويسمى الظبي والظبية والثور والبقرة شاة.
وفي كتاب "التذكير والتأنيث" nindex.php?page=showalam&ids=11971لأبي حاتم السجستاني: يقال شاة للواحد من الظباء، ومن بقر الوحش، ومن حمره.
وقال الجوهري: الشاة: الثور الوحشي .
وفي "المغيث" لأبي موسى: وفي الحديث: فأمر لنا بشاة غنم. قال: وإنما عرفها بالغنم، لأنهم يسمون البقرة الوحشية والنعامة والوعل شاة .
وفي "المنجد" للهنائي ، والشاة اسم للنعامة والثور الوحشي، ولسبق ذلك للمرأة. وفي "شرح المعلقات" لابن الأنباري الشاة: الثور الوحشي .
وكذا ذكره أبو المعالي في "المنتهي"، وفي "الحيوان" nindex.php?page=showalam&ids=13974للجاحظ: والظباء: شاء .
واختلف في يوم الولادة هل يحسب منها. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المدونة": لا يحسب . وعنه: إن ولد في أول النهار من غدوه إلى نصف النهار حسب. وقال عبد الملك: يحسب ذلك اليوم، قل ما بقي منه أو كثر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: أحب إلي أن يكفى ذلك اليوم، فإن احتسب به ثم عق إلى مقداره من اليوم السابع إن كان مقداره بها أجزأه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: فإن قيل: من أين أجزتم بعد السابع؟ قلنا: لأنه وجب يوم السابع، ولزم إخراج تلك الصفة من المال، فلا (يحل إبقاؤها) فيه; فهو دين واجب إخراجه .
قلت: قدمنا الذبح بعده من حديث (بريدة) nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس من حديث العرزمي أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: يذبح يوم السابع، فإن لم يكن ففي أربع عشرة، فإن لم يكن، ففي إحدى وعشرين .
[ ص: 287 ] فرع:
فإن فاته الأسبوع لم يفت، والاختيار أن لا يؤخر إلى البلوغ وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: فاتته. وعنه: يعق في الثاني وإلا فالثالث .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير: استحب لمن لم يعق عنه أن يعق عن نفسه بعد بلوغه. وقد روي عنه أنه - عليه السلام - فعله، وقد سلف.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن مات قبل السابع لم يعق عنه. قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: وروي عن الحسن مثل ذلك .
فقد سلف: للذكر شاتان وللأنثى شاة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: للذكر شاة .
ووافقنا nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب والحنفية ، وقد سلفت الأحاديث في ذلك، وأجاب القاضي أبو محمد عن حديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=703746 "عن الغلام شاتان" أنه ضعيف لا يعارض ما رويناه من قبل أنه لو كان هو الأفضل لم يعدل عنه إلى غيره; ولأنه ذبح مقرب به، فاستوى في عدده الذكر والأنثى كالأضحية.
[ ص: 288 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: لا أعلم عن أحد من فقهاء الأمصار خلافا في ذلك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: والقول بأنها شاة، روي عن طائفة من السلف، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة و (أختها) ، ولا يصح ذلك (عنهما) ; لأنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة وهو ساقط، أو عن (سلافة) مولاة حفصة وهي مجهولة، أو عن أسامة بن زيد وهو ضعيف، أو عن مخرمة بن بكير، عن أبيه وهي صحيفة، وهو عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر صحيح .
فرع:
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يعق المأذون له عن ولده، ولا يعق عن اليتيم، كما لا يصح عنه، وخالف فيه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قال أصحابنا، وإنما يعق عن المولود من تلزمه نفقته من مال العاق لا من مال المولود، فإن عق من ماله ضمن، فلو كان المنفق عاجزا عن العقيقة فأيسر في السبعة، استحب له العق، وإن أيسر بعدها وبعد مدة النفاس فهي ساقطة عنه، وإن أيسر في مدة النفاس ففيه احتمالان للأصحاب; لبقاء أثر الولادة.
وأول الحديث السالف أنه عق عن الحسن [والحسين] على أنه أمر أباهما بذلك، أو أعطاه ما عق أو أن (أباهما) كان إذ ذاك معسرا فيصيران في نفقة جدهما .
[ ص: 289 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير: إن لم يفعلها الأب عق عن نفسه إذا كبر، فكأنه يقول يؤديها عنه كالحمالة، فإن لم يفعل فعلها المولود.
فرع:
يطبخ عندنا بحلو وقيل بحامض ولا كراهة فيه على الأصح; لأنه ليس فيه نهي ، ويقطع (ولا يكسر لها عظما خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب; حيث قالا: لا بأس بكسر عظامها) .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: تطبخ بماء وملح أعضاء -أو قال آرابا- ويهدى إلى الجيران ولا يصدق منها بشيء . كذا قال.
فرع:
اختلف في طلي رأس الصبي بدمها، فأنكره nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، وروت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن أهل الجاهلية كانوا يفعلونه -وقد سلف- فأمرهم أن يجعلوا مكان الدم خلوقا.
فرع:
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في "اختلاف العلماء" أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال: تطبخ العقيقة ألوانا وأكره أن يدعى لها الجيران للفخر قال: وأهل العراق يقولون: يعق عن الكبير. وهذا خطأ لا يعق إلا يوم السابع ويستقبل المولود الليالي ولا يعتد له باليوم الذي ولد فيه. وهذا سلف.
[ ص: 290 ] فرع:
يحلق رأسه بعد ذبحها خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13760للأوزاعي ، واتباع السنة -كما سلف- أولى.
فرع:
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: فإن قيل: قد رويتم عن جعفر بن محمد، عن أبيه -عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة- أنه - عليه السلام - بعث من عقيقة الحسن والحسين إلى القابلة وقال: "لا تكسروا منها عظما" .
قلنا: هذا مرسل، وروينا فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: تكسر عظام العقيقة ، وعندنا أن كسر عظمها خلاف الأولى، وهل هو مكروه كراهة تنزيه؟ فيه وجهان: أصحهما: لا; لأنه لم يثبت فيه نهي .
فرع:
في "العتبية" ليس الشأن (عندنا) دعاء الناس إلى (طعامه) ولكن يأكل أهل البيت والجيران، وقال محمد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: (يفرض) منه للجيران .
[ ص: 291 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المبسوط": عققت عن ولدي وذبحت ما أريد أن أدعو إليه إخواني وغيرهم وهيأت طعامهم، ثم ذبحت ضحى شاة العقيقة فأهديت منها للجيران وأكل منها أهل البيت، وأكلوا وأكلنا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: من وجد سعة فأحب له هذا، ومن لم يجد فليذبح عقيقة ثم يأكل ويطعم منها.
وهذا مخالف لما سلف من التعليل من أن المنع من ذلك للفخر، وقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن سببها أن يطعم الناس منها في مواضعهم، لأنه نسك كالهدي والأضحية ، فإن فضل منها شيء وأراد أن يدعو إليه من يخصه من جار أو صديق، فلا بأس بذلك .
وفروع الوليمة كثيرة، وفيما ذكرنا كفاية، فلنعد إلى ما نحن بصدده فنقول: ترجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: