وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - في المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة: وكرهه سالم nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن، وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار، ولا يرى بأسا فيما سواه.
5476 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=655054سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المعراض، فقال "إذا أصبت بحده فكل، فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ، فلا تأكل". فقلت: أرسل كلبي. قال "إذا أرسلت كلبك وسميت، فكل". قلت فإن أكل قال: "فلا تأكل، فإنه لم يمسك عليك، إنما أمسك على نفسه". قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال: "لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك، ولم تسم على آخر". [انظر: 175 - مسلم: 1929 - فتح:9 \ 603].
أثر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان، عن عبيد الله، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان لا يأكل ما أصابته البندقة والحجر.
والآثار بعده قال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : حدثنا حفص، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن إبراهيم، وحدثنا حفص، عن ليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى عن هشام، عن الحسن، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم وسالم به.
ونقل كراهته أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وعكرمة مولى عبد الله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وممن روينا عنه أنه كره صيد البندقة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال: وليتق أحدكم أن يخذف الأرنب بالعصا والحجر ثم يأكل.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن عمرو بن سعيد، عن عمار: إذا [رميت] بالحجر أو البندقة فذكرت اسم الله فكل، وإن قتل; ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال: ما رد عليك حجرك فكل.
وفي رواية: كل وحشية أصبتها بعصا أو بحجر أو بندقة وذكرت
[ ص: 336 ] اسم الله عليه فكل .
ونقله أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن سلمان الخير nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى، وخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أولى إذا أصاب بحده وخزق يؤكل ولا يؤكل ما أصاب بعرضه، وهو قول الأربعة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير: يؤكل إذا خزق وبلغ المقاتل.
وفي "كتاب الصيد" nindex.php?page=showalam&ids=14695للطحاوي: عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا خزق ولم يبعد المقاتل يؤكل، فإن رماه بعود أو عصا فخزق يؤكل.
وكذا إن رماه برمحه أو بمطردة أو حربته، وكان nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يحدث أن المعراض خزق أو لم يخزق أن nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء وفضالة nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحولا لا يرون به بأسا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح: إن خزق الحجر فكل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: اختلف العلماء في صيد المعراض والبندقة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: إذا أصاب المعراض بعرضه وقتله لم يؤكل، وإن خزق جلده وبلغ المقاتل بعرضه أكل.
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول nindex.php?page=showalam&ids=13760 (والأوزاعي) وفقهاء الشام إلى جواز أكل ما قتل المعراض خزق أم لا.
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بقوله تعالى تناله أيديكم ورماحكم [المائدة: 94] فكل شيء يناله الإنسان بيده أو رمحه، أو بشيء من سلاحه فأنفذه وبلغ مقاتله
[ ص: 337 ] فهو صيد -كما قال تعالى- ولا حجة لأهل الشام لخلافهم حديث nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم: أن ما أصاب بعرضه فهو وقيذ، والحجة في السنة لا فيما خالفها.
وأما البندقة والحجر: فأكثر العلماء على كراهة صيدهما، وهو عندهم وقيذ; لقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: إلا أن تدرك ذكاته. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، وذهب إليه الأربعة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، ورخص في صيد البندقة nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وابن أبي ليلى ، وبه قال (الشاميون) والأصل فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم أنه - عليه السلام - أباح له أكل ما أصاب بحده ومنعه أكل ما أصاب بعرضه; لأنه وقيذ، ولا حجة لمن خالف السنة، وإنما كره الحسن البندقة للقرى والأمصار; لإمكان وجودهم للسكاكين وما تقع به الذكاة، وأجازها في (البراري) وفي مواضع يتعذر وجود ذلك فيه.
واختلفوا فيما قتلته الجوارح ولم تدمه، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يؤكل حتى يخزق; لقوله تعالى من الجوارح ، وقال مرة: يؤكل . واختلف nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب فيها على هذين القولين: فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لا يؤكل حتى يدميه ويجرحه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: إن مات من صدمة الكلب أكل .
[ ص: 338 ] فائدة:
المعراض: سلف بيانه في الباب قبله، والوقيذ: -بالذال المعجمة.
فصل:
قد سلف حكم التسمية عمدا ونسيانا، واختلف فيها باللسان وبالقلب، وقيل: النهي عن الأكل إذا لم يسم نهي تنزيه واستحباب، والأمر بالأكل على الإباحة، جمعا بين الحديثين.
فصل:
قوله: ("فإن أكل فلا تأكل") قد سلف اختلاف العلماء في ذلك.
والحاصل قولان فيما إذا قتل الكلب المعلم الصيد وأكل منه: الحل وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وعدمه وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ومحمد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يؤكل مما أكل منه ولا مما صاده قبل ذلك مما لم يأكل منه ، فأما جارحة الطير إذا أكلت فهو كالكلب وغيره.
وقيل: فيه قولان أو وجهان، فإن حسا الجارح دم الصيد ولم يأكل منه شيئا لم يحرم أكله قولا واحدا، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري كراهة أكله.
فصل:
المعلم هو الذي إذا أرسله على الصيد طلبه، وإذا زجره انزجر، وإذا أشلاه استشلى ، وإذا أخذ الصيد أمسكه عليه وخلى بينه وبينه، فإذا تكرر ذلك منه مرة بعد مرة صار معلما، ولم يقدر عدد المرات وإنما اعتبر العرف.
[ ص: 339 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: إذا تكرر ذلك مرتين صار معلما .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر: لا يجوز الاصطياد إلا بالكلب المعلم، فإن عقر الصيد ولم يقتله فأدركه وفيه حياة مستقرة غير أنه مات قبل أن يتسع الزمان لذكاته، حل، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يحل.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: ما شرد فلم يقدر عليه من حيوان البر أو أنسيه لا يتحاشى (شيئا) طائرا ولا ذا أربع يحل أكله، فإن ذكاته أن يرمى بما يعمل عمل الرمح أو السهم، أو عمل السيف أو السكين، فإن أصيب بذلك فمات قبل أن تدرك ذكاته فأكله حلال، فإن أدرك حيا إلا أنه في سبيل الموت السريع فإن ذبح أو نحر فحسن وإلا فلا بأس، وإن كان لا يموت سريعا لم يحل أكله إلا بذبح، أو نحر، أو بأن يرسل عليه سبع من سباع الطير أو ذات الأربع، لا ذكاة له إلا بأحد هذين الوجهين ، وقد اختلف الناس في هذا.