وقال الحسن وإبراهيم: إذا ضرب صيدا، فبان منه يد أو رجل، لا تأكل الذي بان منه، وتأكل سائره، وقال إبراهيم: إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن زيد: استعصى على رجل من آل nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله حمار، فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر، ودعوا ما سقط منه، وكلوه.
أثر الحسن أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، عن يونس عنه في رجل ضرب صيدا فإن بان منه يدا أو رجلا وهو حي ثم مات قال: يأكله، ولا يأكل ما بان منه إلا أن يضربه فيقطعه فيموت من ساعته، فإذا كان ذلك فليأكله كله.
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن الربيع عنه وعطاء قالا: إذا ضرب الصيد فسقط منه عضو فلا يأكله -يعني العضو-.
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: إذا ضرب الرجل الصيد فبان عضو منه ترك ما سقط وأكل ما بقي .
وفي "الإشراف" عن الحسن خلاف ما سلف قال في الصيد يقطع منه عضو، قال: فأكلنا جميعا ما بان وما بقي.
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش أخرجه أبو بكر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب ولفظه: سئل nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن رجل ضرب رجل حمار وحش فقطعها قال: دعوا ما سقط وكلوا ما بقي.
وحكاه أيضا عن علي من حديث الحارث عنه وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعطاء: لا تأكل العضو وذك الصيد وكله.
[ ص: 344 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة: إن عدا حيا بعد سقوط العضو منه فلا تأكل العضو وذك الصيد وكله، وإن مات حين ضربه فكله كله .
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي كذلك، قال: إذا كان لا يعيش بعد ضربه ساعة أو مدة أكثر منها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن ضربه فقطعه باثنين أكلهما، وإن أبان عضوا فذبحه فكما قال عكرمة، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وأصحاب الرأي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وفي "التمهيد" عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن قطع فخذه لم يؤكل الفخذ وأكل الباقي.
زاد nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وإن قطع وسطه أو ضرب عنقه أكل كله .
وروى محمد، عن ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: إذا أبان وركيه مع فخذيه لا يؤكل ما بان منه ويؤكل باقيه . وهذا مما لا يتوهم حياته بعده.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان: إذا قطع الرأس هل تؤكل الرأس قولان.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إن قطع قطعتين أكله، وإن كانت إحداهما أقل من الأخرى إذا مات من تلك الضربة، وإن قطع يدا أو رجلا أو شيئا يمكن أن يعيش بعده ساعة أو أكثر، ثم قتله بعد رميه أكل ما لم يبن، ولا يأكل ما بان وفيه الحياة .
[ ص: 345 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري: إذا قطعه نصفين أكلا جميعا، وإن قطع الثلث مما يلي الرأس أكلا جميعا، إن قطع الثلث الذي يلي العجز أكل الثلثين مما يلي الرأس ولا يأكل الثلث الذي يلي العجز .
وحجة nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود والجماعة أن ما قطع من الصيد قبل أن ينفذ مقاتله; فالمقطوع منه ميتة، ولا شك في ذلك.
وكذلك كان أهل الجاهلية يقطعون أسنمة الإبل وهي أحياء، ويأكلونها ثم تكبر الأسنمة وتعود على ما كانت.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: وقول الكوفيين: لا أعلم له وجها .
فرع: - ذكره ابن التين -: إذا بقيت اليد وشبهها لم تبن معلقة بالجلد ويسير من اللحم لم تؤكل، وإن كانت تجري الروح فيها على هيئتها أكلت.
[ ص: 346 ] قال أبو بكر: وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الذي يرمي الصيد فيثخنه حتى لا يستطيع الفرار، فرماه آخر بعد ذلك فقتله لم يؤكل إلا بذكاة.
وقال أصحاب الرأي: إذا رمى الرجل صيدا فأثخنه حتى لا يستطيع التحرك، وسقط فرماه آخر بسهم فقتله لم يؤكل، وقال يعقوب ومحمد: على الآخر قيمته مجروحا للأول .
قال أبو بكر: هذا كما قالوا. وإنما حرم أكله; لأنه - عليه السلام - نهى عن صبر البهائم.
هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك فيما قتلت الحبالة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: لا يعجبني إلا أن يدركه فيذكيه.
وقد روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن بن أبي الحسن أنه رخص في ذلك، ذكر يونس عنه أنه كان لا يرى بصيد المناجل بأسا.
وقال: يسم إذا نصبها وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بما قتل المنجل (والحبل) إذا سمى فدخل فيه وجرحه.
والصحيح من قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه لا يجوز أن يأكل ما قتلت الحبولة والموضحة والشبكة; جعل أمرها واحدا.
[ ص: 347 ] ولا يجوز أكل ما قتلت الأحبولة; وقع به جراح أو لم يقع. هذا قول عوام أهل العلم والسنن يدل عليه ما قالوه، وقول الحسن قول شاذ لا معنى له، وفي "القنية" للحنفية: نصب منجلا لحمار وحش وسمى ثم وجد حمار وحش مجروحا به ميتا لا يحل.
فإن سقط فمات فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يؤكل إذا أنفذ السهم مقاتله، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور قالوا: وإن وقع على جبل فتردى فمات، أو وقع في ماء ولم ينفذ السهم مقاتله لم يؤكل ، وإذا رمى الصيد بسهم مسموم فأدرك ذكاته، فكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: لا يعجبني أن يؤكل . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق إذا علم أن السم قتله. وقال غيره: إذا ذكاه فأكله جاز .
فصل:
قوله في أثر الحسن وإبراهيم: (وتأكل سائره) أي: باقيه، هذه اللغة الفصيحة.
[ ص: 348 ] وقد عاب الحريري في "درته" قول من زعم أن سائر بمعنى: الجميع، من قولهم: قدم سائر الحاج واستوفى في سائر الجراح. قال: والدليل على صحة قولنا قوله - عليه السلام - لغيلان: "اختر أربعا منهن" يعني من نسائه "وفارق سائرهن" قال: ولما وقع سائر بمعنى: الأكثر، منع بعضهم من استعماله بمعنى الباقي الأقل، والصحيح أنه يستعمل في كل باق قل أو كثر; لإجماع أهل اللغة على أن معنى قوله في الحديث: "إذا شربتم فأسئروا" أي: فأبقوا في الإناء بقية ماء; لأن المراد به أن يشرب الأقل ويبقي الأكثر.
فصل:
لما ذكر ابن التين قول الحسن وإبراهيم، وقول إبراهيم أيضا قال: إنه مشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ووجهه أنه إذا قطع منه ما لا يتوهم حياته بعد، فكأنه أنفذ مقاتله في ضربته تلك فكانت ذكاة لجميعه، بخلاف قطع اليد والرجل، وإن مات بضربه لم تؤكل اليد والرجل، قال: والحمار المذكور في حديث زيد المراد به حمار وحش، أما الأهلي فهو مبني على حل أكله، ولكنه لا يصاد عتيد الأهلي بما يباح به الصيد، فإن كان مذهب عبد الله الحمار الإنسي فإنه يباح أكله بما يباح به أكل الصيد.
وما ذكره في الآنية قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: هذا في آنية المجوس ومن يذهب مذهبهم في مس بعض النجاسات وكذا من يعتاد أكل الخنزير لا تستعمل آنيتهم إلا بعد إعواز غيرها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: من استعار منهم قدرا نصبوها وداخلها ودك خنزير يغلى الماء على النار وتغسل به ، فجعلهم مجوسا، وقد ذكر أنهم أهل كتاب.
وكذلك بوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري باب: آنية المجوس كما سيأتي قريبا ، ولعله يريد أن المجوس أهل كتاب ويريد أن أهل الذمة يتوقون النجاسات بخلافهم.
والطعام في الآية المراد بها: الذبيحة.
فصل:
وقول إبراهيم: (إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله) هو بفتح السين من وسط.
[ ص: 350 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس: (ضربت وسط رأسه) بالفتح، و (جلست وسط القوم) بالسكون ; لأنه ظرف والأول اسم، وكذا في "الصحاح" قال: وكل موضع يصلح فيه (بين) [فهو وسط] وإلا فبالتحريك .