وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وقال: حسن صحيح. nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
[ ص: 357 ] الشرح:
هذا الحديث سلف الكلام عليه، nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، فقيل nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر - رضي الله عنهما -: إن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: (إن) nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة زرعا. وفي حديث أبي الحكم عمران بن الحارث عنه: nindex.php?page=hadith&LINKID=688147 "من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط".
وهذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث الحسن عنه وقال: حسن; وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وقال: "قيراطان" .
وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يجيز اتخاذ الكلب للصيد والماشية خاصة -على نص حديثه- ولم يبلغه ما روي عنه في ذلك، وحديث سفيان السالف أخرجه [ ص: 358 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطأ" عن nindex.php?page=showalam&ids=17367يزيد بن خصيفة، عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد عنه ، ويدخل في معنى الزرع: الكرم والثمار وغير ذلك.
ولم يختلف العلماء في تأويل قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث [الأنبياء: 78] أنه كان كرما ويدخل في معنى الزرع والكرم منافع البادية كلها من الطارق وغيره وقد سئل nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن اتخاذ الكلب للدار، فقال: لا بأس به إذا كانت الدار منحرفة .
فصل:
وذكر القيراط في حديث والقيراطين في آخر، سلف التنبيه عليه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : ويحتمل -والله أعلم- أنه - عليه السلام - غلظ عليهم في اتخاذها; لأنها تروع الناس فلم ينتهوا، فزاد في التغليظ فجعل مكان القيراط قيراطين ، وكذا قال ابن التين : غلظ عليهم بقيراط ثم زيد فيه قيراطان.
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن واصل مولى أبي عيينة . قال: سأل سائل الحسن فقال: يا nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد، أرأيت ما ذكر في الكلب أنه ينقص من أجر أهله كل يوم قيراط فبما ذاك؟ قال: لترويعه المسلم .
قلت: ويحتمل أن يكون راجعا إلى كثرة الأذى وقلته، أو يختلف باختلاف البلدان ففي المدينة قيراطان، وفي غيرها قيراط.
[ ص: 359 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: أو يكون ذلك بذهاب أجرة الإحسان إليه; لأنه من المعلوم أن الإحسان إلى كل ذات كبد رطبة فيه أجر، لكن الإحسان إلى الكلاب ينقص الأجر، أو يبلغه كما يلحق مقتنيه من السباب .
فصل:
يقال: اقتنى الشيء إذا أخذه للقنية لا للتجارة.
وقوله: (" كلب ضار لصيد") أي: معلم. وقوله (ضاريا) كذا روي، وروي: ضار، وروي ضاري والأول ظاهر والأخيران مجروران، وقيل: إن لفظة "ضار" صفة للرجل الصائد صاحب الكلب; سمي بذلك استعارة.
فصل:
قام الإجماع على قتل الكلب العقور، ثم اختلفوا فيما لا ضرر فيه، واستقر النهي عن قتلها قاله النووي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث في قتل الكلاب إلا ما استثنى منها، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه ; قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: ولا يحل قتل الكلاب فمن قتلها ضمنها بمثلها بما يتراضيان عليه إلا الكلب الأسود البهيم، والأسود ذا (النقطتين) فإن عظمتا حتى لا يسميان نقطتان في اللغة
[ ص: 360 ] العربية لم يجز قتله ولا يحل ملكه .
فصل:
هل هذا النقص من ماضي عمله أو من مستقبله، أو قيراط من عمل الليل وقيراط من عمل النهار، أو قيراط من الفرض، وقيراط من النفل؟ فيه خلاف حكاه في "البحر".
فصل:
جميع الكلاب عندنا في الاصطياد سواء كما سلف ، واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الكلب الأسود فقال: لا يجوز الاصطياد به; لأنه شيطان. وبنحوه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وإسحاق .