حديث عدي سلف، وفسر nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: مكلبين بالكلاب والطير .
[ ص: 362 ] مثل ما فسره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس فقال: لا يحل صيد الطير لقوله: مكلبين ، وليس بشيء; لأن معناه مجربين.
والإجماع على خلافه كما نبه عليه ابن التين ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد قال: وهو قول شاذ، وكرها صيد الطير والناس على خلافهم; لما دل عليه القرآن من كونها كلها جوارح .
وقال قوم -فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم-: لا يجوز أكل صيد بجارح علمه من لا يحل أكل ما ذكى، وروى (عيسى) بن عاصم، عن علي أنه كره صيد بازي المجوسي وصقره وكره أيضا صيد المجوسي وعن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال: لا يؤكل صيد المجوسي ولا ما أصاب بسهمه ، وعن خصيف: قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: لا تأكل ما صدت بكلب المجوسي وإن سميت; فإنه من تعليم المجوسي قال تعالى: تعلمونهن مما علمكم الله [المائدة: 4] وجاء نحو هذا القول عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ومحمد بن علي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري .
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بن راشد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس، عن أبيه عنه ، وهذا إسناد جيد.
[ ص: 363 ] وأثر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد، عن ليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عنه.
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عنه ، وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم: إن شرب من دمه فلا تأكل فإنه لم يعلم ما علمته، وقال الحسن: إن أكل فكل وإن شرب فكل .
وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: أن الجارح إذا شرب من دم الصيد لم يضر ذلك شيئا; لأنه - عليه السلام - إنما حرم علينا أكل ما قتل إذا أكل ولم يحرم إذا ولغ .
وأما مسألة الكتاب فقد أسلفنا الخلاف فيها غير مرة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : اختلف العلماء في أكل الكلب المعلم إذا أكل من الصيد: هل يجوز أكله أم لا; فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: إذا أكل فقد أفسده وأمسك على نفسه.
وقال به من التابعين nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وعطاء وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وقتادة; وحجتهم حديث nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور قالوا كلهم: إذا أكل الكلب من الصيد فهو غير معلم فلا يؤكل صيده .
ونقله nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي عن الجمهور من السلف وغيرهم، منهم nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وعطاء وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وفيها قول آخر، روي عن جماعة من
[ ص: 364 ] الصحابة والتابعين عددتهم فيما سبق أنهم قالوا: كل وإن أكل الكلب ولم يبق إلا نصفه.
ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة السالف من عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود: "فكل وإن أكل منه" قال: وقال لي بعض شيوخي: في الظاهر أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة ناسخ لحديث عدي. وقال إسماعيل: إنما ذكر في الحديث: "إن أكل فلا تأكل".
قال: ولما ثبت في حديث عدي وغيره، أنه - عليه السلام - جعل قتل الكلب للصيد تذكية لم يضر ما حدث بعد التذكية من أكل الكلب أو غيره، كما أن البهيمة إذا ذبحت لم يضر لحمها ما حدث فيه بعد التذكية; وإنما الكلب بمنزلة السهم أيما أرسلت فذهب بإرسالي إلى الصيد فقتله فكأني أنا قتلته، فكذلك السهم إذا أرسلته من يدي فأصاب الصيد فكأني أنا ذبحت الصيد; لأني لا أنال الصيد الذي تناله يدي إلا بذلك، والمعنى في قوله تعالى: فكلوا مما أمسكن عليكم [المائدة: 4] حبسه الصيد حتى جئت فأدركته مقتولا فلا يضره ما صنع بلحمه بعد التذكية.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: ويحتمل أن يكون معنى قوله - عليه السلام -: "فإني أخشى أن يكون أمسك على نفسه" إذا أكل الكلب قبل إنفاذ مقاتله وفوات نفسه، وقد أجمع العلماء على أنه إذا أكل الكلب وحياته قائمة حتى مات من أجل أكله أنه غير مذكى ولا يحل أكله وهو معنى الوقيذ.
قالوا: لأن الكلب ينهى فينتهي والبازي والصقر إنما يعلمان (بالأكل) وهذا يفسد اعتلالهم، ولو كانت علتهم صحيحة; لكان البازي والصقر إذا أكلا أمسكا على أنفسهما أيضا; إذ الطير في معنى الكلاب بأنها جوارح كلها، والجوارح عند العرب الكواسب على أهلها قال تعالى: ويعلم ما جرحتم بالنهار [الأنعام: 60] أي: كسبتم، وقوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات [الجاثية: 21] وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد تلك القولة الشاذة في الطير أنها لا تكون جارحا .
وروي عن قوم من السلف التفرقة بين ما أكل منه الكلب فمنعوه، وما أكل منه البازي فأجازوه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وحماد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأصحابهم، وحكي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من وجه فيه ضعف.
فصل:
يؤخذ من قوله: "إذا أرسلت" اعتباره، حتى لو استرسل بنفسه فلا يؤكل صيده، وهو قول العلماء، إلا ما حكي عن الأصم من إباحته، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي: أنه يحل إن كان صاحبه أخرجه لاصطياد، فلو أرسل كلبا حيث لا صيد فاعترض صيدا فأخذه لم يحل في المشهور عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
ويستدل أيضا به من يقول: إن الكلب يملك. ومن منع قال إنه للاختصاص.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: لا يجوز بيع الكلاب أصلا لا كلب صيد ولا كلب ماشية ولا غيرها، فإن اضطر إليه ولم يجد من يعطيه إياه فإنه يبتاعه وهو حلال للمشتري وحرام على البائع ينزع منه الثمن متى قدر عليه كالرشوة، وفك الأسير، ودفع الظلم ومصانعة الظالم .
قال: وقد روينا إباحة ثمن الكلب عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ويحيى بن سعيد وربيعة، وعن إبراهيم إباحة ثمن الكلب للصيد، ولا حجة لأحد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
فصل:
قد أسلفنا قبيل باب صيد المعراض أنه صح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال: كل ما أكل منه كلبك المعلم، وقال ابن أبي وقاص: كل وإن لم يبق إلا بضعة.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وسلمان: كل وإن أكل ثلثيه .
[ ص: 367 ] قال : ورويناه أيضا من طريق رجل لا يعرف من هو ولا يسمى، عن علي. قال: هذا جميع ما شغبوا به ولا حجة لهم فيه، أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة فمن طريق داود بن عمرو -وقد سلف كلامه فيه وقد قررنا نفيه- وحديث عمرو صحيفة، وحديث عدي أحد طريقيه من رواية عبد الملك بن حبيب وقد (رمي بالكذب) المحض عن الثقات -قلت: غريب; وإنما نسب إلى التساهل في سماعه وكثرة الإجازة- عن nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى وهو منكر الحديث -قلت: لا بل هو ثقة- والأخرى عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك وهو يقبل التلقين عن مري، وهو مجهول -قلت: حدث عنه nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك (ومالك) بن حرب، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "ثقاته" nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في "مستدركه" فزالت عنه الجهالة العينية والحالية - وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16272أبي النعمان من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي وهو مذكور بالكذب عن nindex.php?page=showalam&ids=12544ابن أخي الزهري وهو ضعيف عن أبي عمير، ولا يدرى من هو، عن nindex.php?page=showalam&ids=16272أبي النعمان وهو مجهول، فسقط كل ما تعلقوا به من الآثار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأما عن سعد فلا يصح; لأنه من طريق حميد بن مالك بن
[ ص: 368 ] (الأختم) وليس بالمشهور، وعن علي وسلمان كذلك; لأنا لا نعلم nindex.php?page=showalam&ids=15990لابن المسيب (سماعا من علي) ولا nindex.php?page=showalam&ids=15558 (بكر) بن عبد الله سماعا من سلمان ولا كان يعقل إذ مات سلمان; لأنه مات أيام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، بل هو صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر واختلف عنهما في ذلك ، قلت: nindex.php?page=showalam&ids=12544ابن أخي الزهري وثقوه وسكت عنه هو في موضع من الضحايا.