جمهور العلماء بالحجاز والعراق متفقون أنه إذا أرسل كلبه على الصيد، ووجد معه كلب آخر ولا يدرى أيهما أخذه، فإنه لا يؤكل ذلك الصيد أخذا بحديث عدي المذكور، وممن قال ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والأربعة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وقد بين الشارع المعنى في ذلك فقال: "إنما سميت على كلبك عند إرسالك، ولم تسم على غيره" فينبغي أن يكون
[ ص: 377 ] الصيد بإرسال ونية لله تعالى عند إرساله، وكان nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول: إذا أرسل كلبه المعلم فعرض له كلب آخر معلم فقتلاه فهو حلال وإن كان غير معلم لم يؤكل. وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي: الكلب المخالط (محمول) [على أنه] غير مرسل من صائد آخر وإنه إنما انبعث في حال طلبه الصيد بطبعه ونفسه، ولا يختلف في هذا فأما إذا أرسله صائد آخر على ذلك (الصيد) فاشترك الكلبان فيه: فإنه للصائدين، فلو أنفذ أحد الكلبين مقاتله ثم جاء الآخر بعد، فهو للأول .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن بعض من لقيه: إن كان الكلب المعلم قد أرسله صاحبه فالمسألة إجماع على جواز أكله، ولو أن كلبا معلما انطلق على صيد وأخذه ولم يرسله أحد عليه أنه لا يجوز له أكله; لعدم الإرسال والنية وهذا إجماع.
[ ص: 378 ] وفي الحديث تنبيه على أنه لو وجد حيا أو فيه حياة مستقرة فذكاه حل، ولا يضر كونه اشترك في إمساكه كلبه وكلب غيره; لأن الاعتماد حينئذ على الإباحة على تذكية الآدمي، لا على إمساك الكلب وإنما تقع الإباحة بإمساك الكلب إذا قتله، وحينئذ إذا كان معه كلب آخر لم يحل إلا يكون أرسله من هو من أهل الذكاة.