5172 5491 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار، عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة مثله، إلا أنه قال: "هل معكم من لحمه شيء؟". [انظر: 1821 - مسلم: 1196 - فتح:9 \ 613].
ذكر فيه أربعة أحاديث:
أحدها: حديث عدي وقد سلف وفيه nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل، وهو محمد.
ثانيها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والأربعة . وقد سلف.
وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني مولاهم.
وقد اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كبيرا فقيل: جرهم، وقيل: جرهوم بن ناشب، وقيل: ناشم، وقيل: ناشر، وقيل اسمه: الأشر بن جرهم، وقيل: ابن حمير، وقيل: جرثومة بن ناشح وقيل: غير ذلك، وقال ابن الكلبي: اسمه الأشر بن الحشرج بن هبي بن عامر بن مسرف بن حارث بن عمرو بن مر بن وائل بن خشين بن
[ ص: 381 ] النمر أخي كلب وأسد وغيرهم أبناء وبرة أخي ريان والد جرم بن ريان ابني ثعلبة بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة .
قال ابن سعد: قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يتجهز إلى خيبر فشهد خيبر معه، ثم قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد خشين وهم سبعة، فنزلوا على أبي ثعلبة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي: توفي بالشام سنة خمس وسبعين أول خلافة nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان .
وقال أبو عمر وغيره: كان أبو ثعلبة ممن بايع تحت الشجرة ثم نزل الشام ومات في خلافة معاوية، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12861ابن الكلبي: بايع بيعة الرضوان وأرسله إلى قومه فأسلموا وأخوه عمرو بن الحشرج .
الحديث الثالث: حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعوا عليها حتى لغبوا، فسعيت عليها .. الحديث. وسلف في الهبة.
ومعنى: (أنفجنا): أجرينا، وفي كتاب "الأفعال": نفج الأرنب وغيره نفوجا: أسرع .
وقال صاحب "العين": وأنفجته، وكل ما ارتفع فقد انتفج ورجل نفاج بما لم يفعل .
وقال ابن التين : أنفجنا: أثرنا، يقال: نفج الأرنب إذا ثار، وأنفجه صائده أثاره وهو بمعنى ما سلف.
[ ص: 382 ] ولغبوا -بفتح الغين-: أعيوا. وقال الجوهري: لغب بالكسر: "لغة ضعيفة ، "ومنه: وما مسنا من لغوب أي: إعياء.
وقوله: (فبعث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بوركها وفخذيها).
الورك: ما فوق الفخذين بكسر الواو وسكونها لغتان كذا ذكرهما ابن التين ، وأهمل ثالثة: فتح الواو وكسر الراء وإسكان ثانيه مع فتح أوله وكسره.
والفخذ: بفتح الفاء وكسر الخاء هذا أصله ويجوز فيه ثلاث لغات غير هذا، سكون الخاء أيضا وكسر الفاء وسكون الخاء -كقدر- وكسرها; وذلك أن كل اسم وفعل على وزن علم وسطه حرف حلق يجوز فيه أربع لغات كما بينا، فمثال الاسم فخذ، ومثال الفعل شهد وبئس ونعم.
الحديث الرابع: حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة السالف في الحج والجهاد والأطعمة والهبة .
وقوله: (تخلف مع أصحاب له محرمين) كذا في الأصول، وذكره ابن التين بلفظ: (محرمون) ثم قال: [كذا] وقع هنا، ولعله خبر مبتدأ محذوف، التقدير: وهم محرمون.
وقوله: (وهو غير محرم). قال ابن التين : انظر كيف جاوز الميقات وهو غير محرم.
[ ص: 383 ] قال أبو عبد الملك: كان هذا في عمرة الحديبية، أحرم - عليه السلام - من ذي الحليفة وأمر nindex.php?page=showalam&ids=60أبا قتادة وأصحابه أن يكشفوا طريق الساحل قبل أن يحرموا، ثم أحرم أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ولم يحرم هو حتى رأى الحمار.
وفي بعض طرق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: "هل أثرتم أو أعنتم" قالوا: لا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: إن دل محرم حلالا أو إنسانا أو أمر بقتله فلا شيء عليه، إلا أن يأمر عبده فيقتله، فعليه جزاء واحد أو استغفر الله للدال، وكذلك إن ناوله سوطه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث: عليه الجزاء، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب: أحب إلي أن يفدي، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة واستدل أصحابه بسؤاله أن يناولوه سوطه أو رمحه. وهذا الحديث أصل في جواز أكل ما صاده الحلال لنفسه لا للمحرم، وهو قول فقهاء الأمصار وغيرهم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس: لا يحل للمحرم أكل الصيد.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يأكله المحرم. وسواء أمره المحرم بذبحه أو لا، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأجاز أكله nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
[ ص: 384 ] فصل:
قام الإجماع على جواز الصيد للاكتساب وطلب المعاش، وقد سلف ذلك، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن كان شأنه الصيد للذة: إن شهادته غير جائزة. وقد أسلفنا هناك أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=670496 "من اتبع الصيد غفل" إلا أن الذي يصيد للذة ينبغي أن يعتبر فإن كان يضيع له فرائضه وما يلزمه من مراعاة أوقات الصلاة وشبهها; فهذا هو الأمر المسقط لشهادته ولو لم يكن ثم صيد، وإن كان لا يضيع شيئا يلزمه فلا ينبغي أن ترد شهادته .