[ ص: 389 ] أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه، فمر الراكب تحته، وكان فينا رجل فلما اشتد الجوع نحر ثلاث جزائر، ثم ثلاث جزائر، ثم نهاه أبو عبيدة. [انظر: 2483 - مسلم: 1935 - فتح:9 \ 615].
ثم ساق حديث العنبر من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وسفيان، عن عمرو، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر.
الشرح:
في الآية المذكورة خمسة أقوال:
أحدها: قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: (طعامه: ما رمى به) والهاء في (طعامه) عائدة على البحر، وكذلك في قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: طعامه ما ردع; لأنه ينبت. وكذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير: طعامه: الملح منه ما كان طريا، وقيل: طعامه: أكله، فالهاء في (طعامه) على الصيد; لأنه كان يجوز أن يحل لنا صيد دون أكله ونحن حرم، وكذلك في قولة من قال: (طعامه): طعام الصيد، أي: قد أحل لنا ما نجد في جوفه من حوت أو ضفدع .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: طعامه: ما لفظه فألقاه ميتا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: أشهد على nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق لسمعته يقول: السمكة الطافية حلال لمن أكلها، وقال: عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن (عمر) nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة - رضي الله عنه - مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في تأويل الآية، ثم روى القول الآخر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال: وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قول آخر: (طعامه): مملوحه. وقال عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير مثله، ومن قال: (طعامه): مملوحه، كره أكل ما طفا منه، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وعن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين والكوفيين: لا يؤكل الطافي إذا مات
[ ص: 390 ] حتف أنفه ولفظه البحر ميتا ولا يؤكل من البحر غير السمك. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يؤكل كل حيوان في البحر، وهو حلال -حيا كان أو ميتا- وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم قال: سواء وجد حيا أو ميتا طفا أو لم يطف أو قتله حيوان بري أو بحري، أو مجوسي، أو وثني، أو غيرهما، وسواء خنزير الماء وإنسانه أو كلبه حلال وخالف في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وقاله أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي خنزير الماء ، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أي: من غير تحريم. قاله ابن القصار، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لا أراه حراما .
وحديث الباب حجة على الكوفيين ومن وافقهم; لأن أبا عبيدة في أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكلوا الحوت الذي لفظه البحر ميتا، ولا يجوز أن يخفى عليهم وجه الصواب في ذلك وأكلوا الميتة وهم ثلثمائة رجل.
وقال بعض المالكية: إنهم لم يأكلوه على وجه ما يؤكل عليه الميتة عند الضرورة إليها، وذلك أنهم قاموا عليه أياما يأكلون منه والمضطر إلى الميتة إنما يأكل منها ثم ينتقل بطلب المباح.
[ ص: 391 ] nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=12757وابن السكن، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وهذا أصح ما في الباب.
فأطلق على جميع ميتته وأباحها; فسقط قول الكوفيين، ويزيل ما قد يتوهم أن الشارع قد أكل منه في المدينة بعد ما قدموا وأخبروه بذلك كما سيأتي، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق: كل دابة في البحر فقد ذكاها الله لكم. ولم يخص ولا مخالف له، وأيضا فإن البحر لما عفي عن الذكاة فيما يخرج منه عفي عن مراعاة صورها، وبعضها كصور الحيات، وكذا صورة الدابة التي يقال لها العنبر خارجة عن عادات السمك، ولم يحرم أكلها، وأيضا فإن اسم سبع وكلب وخنزير لا يتناول حيوان الماء; لأنك تقول: خنزير الماء، وكلب الماء بالإضافة، والخنزير المحرم مطلق لا يتناول إلا ما كان في البر خاصة، وكذلك الجري داخل في صيد البحر، ولم يرو كراهيته إلا عن علي بإسناد لا يصح ، وأجازه الكوفيون; لأنه داخل في عموم السمك وحرموا الضفادع، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قلت: إنما يحرم عندنا حيث كانت تعيش في بر وبحر، وكذا السرطان والحية، والأصح عندنا أن كل ما في البحر يطلق عليه اسم السمك.
[ ص: 392 ] فصل:
وأثر أبي بكر - رضي الله عنه -: الطافي حلال. أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن سفيان، عن عبد الملك بن أبي بشير، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: أشهد على أبي بكر أنه قال: السمكة الطافية على الماء حلال .
زاد nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في "كتاب الصيد": (حلال) لمن أراد أكله.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17174موسى بن داود: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار قال: سمعت شيخا يكنى أبا عبد الرحمن: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق يقول: ما في البحر من شيء إلا قد ذكاه الله لكم، ومن حديث عباد بن يعقوب، ثنا شريك، عن (ابن أبي بشير) ، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما -: سمعت أبا بكر - رضي الله عنه - يقول: إن الله قد ذبح لكم ما في البحر، فكلوه كله، فإنه ذكي، وفي لفظ: أشهد على أبي بكر أنه أكل السمك الطافي على الماء .
فائدة: الطافي: ما على على الماء ولم يرسب، وهو غير مهموز من طفا يطفو.
فصل:
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: طعامه: ميتته إلا ما قذرت منها. أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن صخر، عن nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب عنه وذكر قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه [المائدة: 96]
[ ص: 393 ] ما ألقى البحر على ظهره ميتا وفي رواية أبي مجلز عنه: طعامه ما قذف .
فصل:
وقوله: (والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله). هو بفتح الجيم كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض ، وفيه الكسر أيضا، وبه ضبطه nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي بخطه، وهو ما لا قشر له من الحوت وهذا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من حديث عبد الكريم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة: سئل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن الجري، فقال: لا بأس به إنما يحرمه اليهود ونحن نأكله.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وذكر الجري: كثير طيب يشبع العيال. وفي لفظ آخر: نأكله ولا نرى به بأسا، وعنه: أنه كرهه.
وعن إبراهيم: لا بأس به وعليك بأذنابه. وفي لفظ: لا بأس بالجريث.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير: هو من السمك إن أعجبك كله.
ولما سئل nindex.php?page=showalam&ids=12691ابن الحنفية عن الجري والطحال وأشباههما مما يكره أكله: تلا قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما [الأنعام: 145] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: لما سئل عن الجري: كل ذنب سمين منه .
وقال الحسن: هو من صيد البحر لا بأس به بالمرماهيك. وفي لفظ: لا يرى بأكل الجريث بأسا .
[ ص: 394 ] وإلى أكله ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: أنا أكرهه; لأنه يقال: إنه من المسوخ . وفي "الغريبين": الجري: الجريث أراه الحوت هو المرماهي وهو نوع من السمك.
وروينا في "مسند nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه": ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل، ثنا أبو محمد العاقلاني، عن همام، عن رجل سماه قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر على بغلة رسول الله -صلى الله عليه وسلم - البيضاء، فأتى اللحامين فقال: إني رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليكم أن لا تأكلوا الحشا. قال النضر: يعني: الطحال قال: وأتى السماكين فقال: إني رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليكم لا تأكلوا السلور والأنقليس. قال النضر: يريد: أحدهما: الجري، والآخر: المرماهي.
قال الأزهري: المارماهي بالفارسية، وهي لغة في الجريث وهو: نوع من السمك يشبه الحيات ، وقيل: سمك لا قشر له. والأنقليس شبه الحيات رديء الغذاء، وهي: المارماهي بالفارسية والسلور مثله.
فصل:
وقوله: (وقال شريح صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كل شيء في البحر مذبوح).
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في كتاب "الصحابة" حدثنا الحسين بن محمد بن علي، ثنا (القاسم الكوكبي) ، ثنا خالد بن سليمان الصدفي، ثنا
[ ص: 395 ] nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، عن شريح بن أبي شريح الحجازي وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=846245 "إن الله جل وعز ذبح ما في البحر لبني آدم". قال nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم: كذا رواه خالد، عن أبي عاصم مرفوعا، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، عن يحيى بن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج موقوفا، ورواه عبد الوهاب بن نجدة، عن شعيب بن إسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج كذلك ، ولما روى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني هذا الحديث مرفوعا قال فيه: عن (أبي شريح) . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم في "الأطعمة" بإسناد جيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار قال: سمعت شيخا كبيرا يحلف بالله ما في البحر دابة إلا قد ذبحها الله لبني آدم.
قال سفيان - الراوي عنه-: قال غيره: أبو شريح الخزاعي.
وقال الجياني: هذا التعليق لم يكن في رواية أبي زيد وأبي أحمد وأبي علي، وفي أصل أبي محمد: وقال (أبو) شريح. وهو وهم، والحديث محفوظ لشريح لا لأبي شريح وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "تاريخه" عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، ثنا يحيى بن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، أخبرني عمرو nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبو الزبير; سمعا شريحا .
فائدة:
شريح هذا صحابي -كما جزم به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري- حجازي روى عنه
[ ص: 396 ] nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار سمعاه يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق قال: كل شيء في البحر مذبوح، ذبح الله لكم كل دابة خلقها في البحر. قال nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار: وكان شريح هذا قد أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم: له صحبة . وذكره في "الاستيعاب" ولا يعرف له غيره .
فائدة أخرى: هذا المتن مروي من طريق آخر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث إبراهيم الخوزي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=846245 "إن الله قد ذبح كل نون في البحر لبني آدم" .
فصل:
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: أما الطير فأرى أن يذبحه. أخرجه ابن منده في "الصحابة" إثر حديث شريح المتقدم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، فقال: فذكرت ذلك لعطاء فذكره.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وذكر الشيخ أبو الحسن، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال: حيث يكون البر فهو من صيده، فجعله داخلا في قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه [المائدة: 96].
فصل:
وقول nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أخرجه أبو قرة، موسى بن طارق السكسكي في "سننه" عنه.
والقلات -بالمثناة فوق-: النقرة في الصخرة، ذكره في
[ ص: 397 ] "المجمل" . وفي "الصحاح" : نقرة في الجبل يستنقع فيها الماء إذا نضب السيل، وقلت العين: (نقرتها) . وعبارة ابن التين: والقلات: جمع قلت، كبحر وبحار. ثم ساق ما ذكرناه، وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: القلات: جمع قلت، والقلت: (نقرة) في حجر يحفرها السيل وكل نقرة في الجبل أو غيره قلت; وإنما أراد ما ساق السيل من الماء وبقي في الغدر الصغار، وكان فيها حيتان .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14273الدارمي في كتاب "الأطعمة" عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا مثله، قال nindex.php?page=showalam&ids=14273الدارمي: فيكره أكله إذ نهي عن قتله; لأنه لا يمكن أكله إلا مقتولا، فإن أكل غير مقتول فهو ميتة، وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أنه لا يحل أكلها; لأنه - عليه السلام -
[ ص: 398 ] نهى عن ذبحها ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في "مشكله": فيه دليل على أنه لا يؤكل وأنه بخلاف السمك ودل على أن ما في البحر من خلاف السمك لا يقتل ولا يؤكل وقد جاء أن نقيقها تسبيح فلما لم تؤكل فقتلها عبث ، وادعى ابن رشد أنه يحتمل أن يكونوا أرادوا قتله على صفة لا يجوز قتله بها; لما فيه من تعذيب، فنهي عن ذلك لذلك، لا لأنه لا يؤكل. قال: فلا حجة فيه إذا على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في إجازة أكل دواب البحر.
فصل:
لم يبين nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي هل تذكى الضفادع أم لا؟ واختلف مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في "المدونة" عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أكل الضفدع والسرطان والسلحفاة جائز من غير ذكاة ، وروى عيسى عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: ما كان مأواه الماء يؤكل من غير ذكاة وإن كان يرعى في البر، وما كان مأواه ومستقره البر فلا يؤكل إلا بذكاة، وإن (جاز) يعني: في الماء. وعن محمد بن إبراهيم بن دينار فيهما: لا يؤكلان إلا بذكاة .
قال ابن التين : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي. كذا نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
فصل:
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13974الجاحظ في "الحيوان" في النهي عن قتلها من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن
[ ص: 399 ] المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان التميمي أنه - عليه السلام - نهى عن قتلها، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو يقول: لا تسبوا الضفادع فإن أصواتها تسبيح. وفي لفظ: فإن نقيقهن تسبيح. قال: والضفدع لا يصيح ولا يمكنه الصياح حتى يدخل حنكه الأسفل في الماء، وهي من الحيوان الذي يعيش في الماء ويبيض في الشط مثل الرق والسلحفاة وأشباه ذلك، وهي تنق فإذا أبصرت النار أمسكت، وهي من الحيوان الذي يخلق من أرحام الحيوان، ومن أرحام الأرضيين إذا لقحتها المياه، وأما قول من قال: إنها من السحاب فكذب، وهي لا عظام لها، وتزعم الأعراب في خرافاتها أنها كانت ذا ذنب وأن الضب سلبه إياه، وتقول العرب: لا يكون ذلك حتى يجمع بين الضب والنون. وحتى يجمع بين الضفدع والضب. والضفدع أجحظ الخلق عينا ويصبر عن الماء الأيام الصالحة وهي تعظم ولا تسمن كالأرنب. والأسد ينتابها في الشرائع فيأكلها أكلا شديدا، والحيات تأتي مناقع الماء لطلبها ويقال له: ينق ويهدر .
فصل آخر:
في لغاته، حكى nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده فيه كسر الدال وفتحها مع كسر الضاد وقال: هما فصيحتان وقال الأزهري في الفتح: إنها لغة قبيحة. وأنكره غيره أيضا والأنثى ضفدعة. وفي "الصحاح": وناس يقولون ضفدع بفتح الدال، وقد زعم الخليل أنه ليس في الكلام فعلل إلا أربعة أحرف: درهم، وهجرع -وهو الطويل- وهبلع وقلعم -وهو
[ ص: 400 ] اسم جبل -وهو الأكول ، زاد غيره الضفدع كما ذكرنا، وجزم صاحب "ديوان الأدب" بكسر الضاد والدال، وحكى ابن السيد في "الاقتضاب" ضم الضاد وفتح الدال، وهو نادر، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13138ابن دحية ضمهما.
فرع:
في "القنية" للحنفية: دود لحم وقع في مرقه لا تنجس وكذا الضفدع إذا ماتت في الماء، وعن محمد: إذا انقطع عنه أكرهه على وجه التحريم. وعندنا إذا مات ما لا نفس له سائلة في الماء والطعام لا ينجسه على الأظهر; لكن الضفدع مما يسيل دمه على الأصح، وقال ابن نافع: ميتة نجسة وكذا يثاب فيه.
فصل:
قوله: (ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسا) هذا الأثر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي، عن مبارك عنه، ومن حديث يزيد بن أبي زياد، عن أبي جعفر: أنه رأى سلحفاة فأكلها، ومن حديث أشعث، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه -: كان فقهاء (المدينة) يغالون في شراء الرق وحتى يبلغ ثمنها دينارا، ومن حديث حجاج، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: لا بأس بأكلها- يعني: السلحفاة . وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أنها لا تحل إلا بذكاة وأكلها حلال بريها وبحريها وأكل بيضها وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: إباحة أكلها. كذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ومحمد بن علي وفقهاء المدينة أيضا .
وروى محمد بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا تؤكل إلا بذكاة، وروى ابن
[ ص: 401 ] القاسم عنه أكلها، والضفدع والسرطان جائز من غير ذكاة، وفي "مختصر الوقار": تستحب ذكاتها; لأن لها في البر رعيا وقال: تلك عند محمد، وهي برس صغير يكون صيد البراري، وأما nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فكره أكلها، وقال مقاتل: إنها من المسوخ.
فائدة:
هي بفتح اللام كما ذكره في "الصحاح" وقدم ذلك في "المحكم" وحكي إسكانها وحكي إسقاط الهاء، وقال: إنها من دواب الماء، وقيل: هي الأنثى من الغيالم . وحكى الرؤاسي سلحفية مثال بلهنية وهو ملحق بالخماسي بألف، وإنما صارت ياء لكسرة ما قبلها .
فصل:
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: (كل من صيد البحر ..) إلى آخره، فهو قول جمهور العلماء; لأن طعام البحر ميتة ولا يحتاج فيه إلى ذكاة، وقال الحسن فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور، عن إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي، عن سليمان بن موسى عنه: أدرك سبعين رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كلهم يأكل صيد المجوسي الحيتان، وما (يتخلى) في صدورهم منه شيء، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وهو قول الأربعة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من حديث عيسى بن عاصم، عن علي أنه كره
[ ص: 402 ] صيد المجوسي للسمك، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير مثله بإسناد جيد ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: (كل من صيد البحر) يؤخذ منه أن صيد البر لا يؤكل إن صادوه وكذا هو في "المدونة" وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في اليهودي والنصراني.
فصل:
وقول nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء: (ذبح الخمر النينان والشمس) كذا ذكره معلقا بصيغة الجزم، nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة أخرجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول عنه، ولم يسمع منه، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول بإسناد جيد أنه كان يكره المري يجعل فيه الخمر . قال أبو ذر: إذا طرحت النينان في الخمر ذبحته وحولته وصار مريا، وكذلك إذا ترك في الشمس، وكذا قال ابن أبي صفرة ومعناه أن الخمر تطرح في الحيتان حتى يصير مريا، فكأن الحيتان والشمس ذكاة الخمر وذبحها الذي يحللها، ويحتج به من يجوز تخليل الخمر ، وقد سبق في البيوع ما فيه، وقال الحريمي: هو مري يعمل بالشام يؤخذ الخمر فيجعل فيها الملح والسمك ويوضع في الشمس فيغير طعمه إلى طعم المري، يقول: كما أن الميتة والخمر حرامان والتذكية تحل الميتة بالذبح فكذلك الملح.
والنينان، بكسر النون الأولى ثم مثناة تحت ثم نون أخرى ثم ألف ثم نون، جمع نون: وهو: الحوت، كعود وعيدان.
والمري، بضم الميم وسكون الراء. وفي "الصحاح": المري الذي
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في "المدونة" كره هذا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: هو حرام.
وسئل nindex.php?page=showalam&ids=12168الحافظ أبو موسى المديني عنه فقال: عبر عن قوة الملح والشمس وغلبتهما على الخمر وإزالتهما طعمهما وريحها بالذبح، وإنما ذكر النينان دون الملح; لأن المقصود من ذلك هي دون الملح وغيره الذي فيها، ولا يسمى المعمول من ذلك إلا باسمها دون ما أضيف إليها، ولم يرد به أن النينان وحدها هي التي حللته.
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى ظاهر اللفظ وأورده في طهارة صيد البحر وتحليله مريدا أن السمك طاهر حلال، وأن طهارته وحله يتعدى إلى غيره كالملح حتى تصير (الخمر) الحرام النجسة بإضافته عليها طاهرة حلالا، وكان nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء ممن يفتي بتحليل تخليل الخمر ، وقال: إن السمك بالآلة التي أضيفت إليه من الملح وغيره قد غلب على ضراوة الخمر التي كانت فيها وزال شدتها، كما أن الشمس تؤثر في تخليلها فصار خلا لا بأس به، فالخمر مفعول مقدم، والنينان والشمس فاعلان له.
ومعناه أن أهل الريف بالشام وغيرها قد يعجنون المري بالخمر وربما يجعلون فيه أيضا السمك المري بالملح والأبزار نحو ما يسمونه
[ ص: 404 ] (الصحناء) ، إذ القصد من المري وأكله هضم الطعام، فيضيفون إليه كل ثقيف وحريف ليزيد في جلاء المعدة واستدعاء الطعام بثقافته وحرافته، وكان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وغيرهم من التابعين يأكلون هذا المري المعمول بالخمر ولا يرون به بأسا ويقول nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء إنما حرم الله الخمر بعينها وسكرها، وما ذبحته الشمس والملح فنحن نأكله لا نرى به بأسا.
فصل:
حديث العنبر سلف في المغازي ، والخبط اسم ما خبط من القشر والورق وهو من علف الإبل، وكان أميرهم أبو عبيدة كما ذكره هنا أيضا، وهو ثابت في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره، ووقع في كتاب "الأطعمة" لابن أبي عاصم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن الأمير عليهم يومئذ قيس بن سعد بن عبادة وهو عجيب، فإنه الذي ذبح لهم عند المخمصة جزورا بعد جزور فقط وهو المشار إليه في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وكان فينا رجل، فلما اشتد بنا الجوع نحر ثلاث جزائر .. إلى آخره.
[ ص: 405 ] صوب وقفه ، وقال عبد الحق: إنما يرويه الثقات من قول nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وإنما أسنده من وجه ضعيف .
فصل ملحق بالطافي:
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: بقي قول لبعض في تحريم الطافي من السمك، روينا (ذلك) عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل، أنا nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب، عن ميسرة، عن علي - رضي الله عنه - قال: ما طفا من صيد البحر فلا تأكلوه. ولا يصح; لأن nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء إلا بعد اختلاطه، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن الأجلح، عن عبد الله بن أبي الهذيل سمع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وذكر صيد البحر لا تأكل منه طافيا. قال: والأجلح ليس بالقوي -قلت: قد وثق أيضا- ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان، عن nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب: ما طفا فلا تأكل. وصح عن الحسن ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي: أنهم كرهوا الطافي من السمك، وبتحريمه يقول الحسن بن حي.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد فيما في البحر مما عدا السمك قولان: يؤكل، لا يؤكل حتى يذبح. يبطلهما حديث العنبر وليس سمكا وهو ميتته.
قلت: في نفس الحديث: "فألقى البحر حوتا لم ير مثله" ولا يقدر أحد أن يقول: الحوت ليس سمكا، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور: حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثني عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن
[ ص: 406 ] صهيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان، عن نعيم [بن] المجمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مثله، قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: هذا ضعيف . لأن في إسناده ابن عياش وهو ضعيف، nindex.php?page=showalam&ids=14269وللدارقطني بإسناد جيد أن nindex.php?page=showalam&ids=50أبا أيوب سئل عن سمكة طافية على الماء فقال: أطيبة هي لم تتغير؟ قالوا: نعم. قال: فكلوها وارفعوا لي نصيبي وكان صائما، وبنحوه قال nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة الأنصاري؟ وفي سنده ضعف .
وسلك nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي مسلكا ليس بجيد فطعن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة السالف "الحل ميتته" فقال: ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك إليه وهو حديث قد اضطرب في إسناده اضطرابا لا يصلح الاحتجاج به.
كذا قال، وقد بينت في تخريجي لأحاديث الرافعي أنه لا يقدح ، قال: ولو صححناه لم يكن فيه ما يخالف حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، لأن الذي فيه من الميتة يحتمل أن يكون من الميتة التي أباحها في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، فيلتئم الحديثان فيكون ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر من الطافي زيادة على ما في الحديث الآخر من تحليل الميتة، وأما ما سلف عن nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة وغيره فقد خالفهما فيه علي nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر، والأولى بما اختلف من الصحابة ما وافق ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو النهي لا الإباحة.
قلت: لا نسلمه.
قال: وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه سئل آتي البحر فأجده قد حمل سمكا ميتا؟ فقال: لا تأكل الميتة. فقد عاد قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلى كراهة
[ ص: 407 ] أكل طافي السمك .
قال ابن رشد: والصواب في هذا ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ويحمل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من النهي عن أكل الطافي وعمن روى ذلك عنه من الصحابة على الكراهة دون التحريم، فتتفق الأقوال.
قلت: الحق حله فإن الله تعالى قال: أحل لكم صيد البحر وطعامه [المائدة: 96] وقد فسر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس بأن طعامه: ما رمى به، وهما من أهل اللسان، وقال رسوله: "الحل ميتته" وأقرهم على أكل العنبر وأكل منهبالمدينة ولا معدل عن ذلك، واسم الميتة شرعا: ما زال عنه الحياة لا بذكاة شرعية، وقد قال تعالى: حرمت عليكم الميتة [المائدة: 3] ومن القياس سمك لو مات في البر حل، وكذا البحر أصله إذا مات بسبب حر أو برد أو نضب الماء عنه أو قتلته سمكة أخرى أو يؤخذ فيموت، وقد وافق nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة على كل ذلك.
فصل:
قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر (نرصد عيرا لقريش) هو بفتح النون من نرصد أي: نرقب، وأرصد: رباعي إذا أعد شيئا.