473 495 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16733عون بن أبي جحيفة قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي nindex.php?page=hadith&LINKID=650465أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم بالبطحاء - وبين يديه عنزة - الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، تمر بين يديه المرأة والحمار. [انظر: 187 - مسلم: 503 - فتح: 1 \ 573]
ذكر فيه ثلاثة أحاديث:
أحدها:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام.... الحديث.
وقد سلف في كتاب العلم، في باب سماع الصغير وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
[ ص: 31 ] و (ناهزت الاحتلام) قربت منه، ونهزت الشيء تناولته، ونهزت إليه نهضت.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه (إسحاق) هو ابن منصور، كما صرح به خلف في "أطرافه"، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12181أبو نعيم الأصبهاني في "مستخرجه": هو الكوسج، ورواه عن ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عنه.
وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، وليس nindex.php?page=showalam&ids=13760للأوزاعي عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عنه في "الصحيح" غيره.
الحديث الثالث:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم بالبطحاء.... الحديث.
وقد سلف في باب الصلاة في الثوب الأحمر، ويأتي قريبا أيضا.
وهذه الأحاديث دالة على أن سترة الإمام بنفسها سترة لمن خلفه، وادعى بعضهم فيه الإجماع فيما نقله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال قال عقبه: والسترة عند العلماء سنة مندوب إليها ملوم تاركها.
[ ص: 32 ] وقال القاضي: اختلفوا هل هي سترة لمن خلفه؟ أو هي سترة له خاصة؟ وهو سترة لمن خلفه مع الاتفاق أنهم يصلون إلى سترة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري: سترة الإمام سترة إمامه، فلا يضر المرور بين يديه؛ لأن المأموم تعلقت صلاته بصلاة إمامه. قال: ولا خلاف أن السترة مشروعة إذا كان في موضع لا يأمن من المرور بين يديه، وفي الأمن قولان عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مشروعة مطلقا؛ لعموم الأحاديث؛ ولأنها تصون البصر، فإن كان في الفضاء فهل يصلي إلى غير سترة؟ أجازه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم؛ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا، وقال مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون: لا بد من سترة؛ وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة وعطاء وسالم nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والحسن أنهم كانوا يصلون في الفضاء إلى غير سترة.
وقال ابن القصار: من قال: إن الحمار يقطع الصلاة قال: إن مرور حمار عبد الله كان خلف الإمام بين يدي بعض الصف، والإمام سترة لمن خلفه، وهو مردود، فقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار أن المرور كان بين يديه - صلى الله عليه وسلم -، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود: أن الحمار والغلام يقطعانها؛ واه، وعلى [ ص: 33 ] تسليم الصحة فهو منسوخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس؛ لأن ذلك روي بتبوك وحديثنا في حجة الوداع بعدها، والذي ذهب إليه أكثر أهل الحجاز أن الصلاة لا يقطعها شيء وهو مذهب الأربعة، وفي nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ما يدل له في الحمار والكلب، وإن كان ليس إسناده بذاك.