5184 5503 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان قال: أخبرني أبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=46جده أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=655079يا رسول الله، ليس لنا مدى. فقال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس الظفر والسن، أما الظفر فمدى الحبشة، وأما السن فعظم". وند بعير فحبسه، فقال: "إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا هكذا". [انظر: 2488 - مسلم: 1968 - فتح:9 \ 631]
[ ص: 440 ] فكسرت حجرا فذبحتها، فقال لأهله: لا تأكلوا حتى آتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسأله، أو حتى أرسل إليه من يسأله. فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم -أو بعث- فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأكلها.
المروة: الحجارة البيض وقيل: إنها الحجارة التي تقدح منها النار.
[ ص: 441 ] فصل:
ترجم لحديث رافع مختصرا؛ باب: لا يزكى بالسن والعظم، والظفر كما سيأتي .
فصل:
في حديث كعب جواز ذبيحة المرأة كما سلف وهو قول جمهور الفقهاء، وذلك إذا أحسنت الذبح، وكذلك الصبي عندهم إذا أحسنه، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المدونة": تجوز ذكاة المرأة من غير ضرورة، والصبي إذا أطاق الذبح . قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: مختونا كان أو غير مختون، وفي كتاب محمد nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك تكره ذبيحة المرأة والصبي، وكذلك اختلف في كراهة ذبح الخصي.
فصل:
قوله: (جارية) في المواضع الثلاث هنا، والوكالة أكثر ما تستعمل هذه اللفظة في الأمة، وقد جاء مصرحا به في رواية أخرى: أمة، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بعد بلفظ: امرأة، وبلفظ: جارية.
فصل:
استدل الفقهاء بحديث كعب على جواز أكل ما ذبح بغير إذن مالكه كما سلف، وردوا به على من أبى من أكل ذبيحة السارق والغاصب، وهو قول يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، وبه قال أهل الظاهر وإسحاق وهو شذوذ لا يلتفت إليه والناس على خلافه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وليس بين ذبيحة السارق وذبيحة المحرم فرق.
[ ص: 442 ] فصل:
وفيه تصديق الراعي والأجير فيما اؤتمن عليه حتى يظهر عليه دليل الخيانة والكذب نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب.
فصل:
اختلف العلماء فيما يجوز أن يذبح به فقالت طائفة: كل ما ذكي به من شيء أنهر الدم وفرى الأوداج ولم يترد جازت به الذكاة إلا السن والظفر لنهي الشارع عنهما، وإن كان منزوعين، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور احتجاجا بحديث رافع.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة: كل ما فرى الأوداج وأنهر الدم تجوز الذكاة به، ويجوز بالسن والظفر المنزوعين، فأما إن كانا غير منزوعين فإنه لا يجوز; لأنه يصير خنقا وفي ذلك ورد النهي; ولذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: ذلك الحق لأن ما ذبح به إنما يذبح بكف لا بغيرها فهو يجوز وكذلك ما نهى عنه من السن، إنما هو السن المركبة; لأن ذلك يكون عضا.
وأما إذا كانا منزوعين وفريا الأوداج فجائز الذكاة بهما; لأنه في حكم الحجر كلما قطع ولم يترد وإذا جازت التذكية بغير الحديد جازت بكل شيء في معناه.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: أن طائفة ذهبت إلى أنه يجوز الذكاة بالسن والظفر المنزوعين، وقد أسلفنا الخلاف في ذلك في باب: التسمية على الذبيحة.
وحديث رافع أصح من هذا الحديث فالمصير إليه أولى ولو صح حديث عدي لكان معناه: أنهر الدم بما شئت إلا بالسن والظفر، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: وما كان نظيرا لهما وهو القرن وهذه زيادة وتفسير لحديث عدي يجب الأخذ بها.
فصل:
روى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس منع ذبيحة الزنجي، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: الأقلف لا تؤكل ذبيحته، ولا تقبل له صلاة ولا شهادته، وسيأتي في باب ذبائح أهل الكتاب، عن الحسن وإبراهيم: لا بأس بذبيحة الأقلف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: اتفق عوام أهل العلم على جواز ذبيحتهم; لأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب ومنهم من لم يختتن.
[ ص: 444 ] وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كره ذبيحة الآبق، وذبيحة من ذبح لغير القبلة، وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=11867وأبي الشعثاء مثل الثاني.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة: يذبح الجنب إذا توضأ.
وعن الحسن: يغسل وجهه وذراعيه، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أن التذكية بآلة أخذت بغير حق حرام وهو ميتة . وقد أسلفناه عن أهل الظاهر أيضا.