هذا الحديث من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وقد ذكره في التوحيد أيضا .
وقوله: (تابعه علي)، يعني: تابع أسامة بن حفص، عن هشام. عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وأبو خالد سليمان بن حيان الأحمر، ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي البصري، فرووه عن هشام. وطفاوة بنت جرم بن ريان بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة، كانت عند حبال بن منبه، ومنبه هو أعصر بن سعد بن قيس غيلان، وأخوه: عقبى واسمه عمرو بن أعصر، وعمهما: غطفان بن سعد، فنسب ولد حبال إلى أمهم.
والراوي عن أسامة: شيخ البخاري محمد بن عبيد الله بن محمد بن زيد بن أبي زيد المدني.
[ ص: 448 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن رجل عنه، صحب nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم وأتى بعلمه العراق، فأخذ عنه إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد قاضي بغداد.
وهاتان المتابعتان ذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التوحيد بزيادة، فقال عقب حديث أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=17409يوسف بن موسى: تابعه محمد بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16379والدراوردي وأسامة بن حفص، يريد هذا الحديث المسند هنا.
والتعليق عن nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن ابن كاسب عنه، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=17409يوسف بن موسى عنه ، وطريق الطفاوي ساقها في البيوع عن nindex.php?page=showalam&ids=12235أحمد بن المقدام العجلي عنه . وسماه هناك محمد بن عبد الرحمن.
وقوله: (تابعه أبو خالد)، يريد ما ذكره في التوحيد متصلا عن nindex.php?page=showalam&ids=17409يوسف بن موسى عنه، زاد nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي أنه تابعه أيضا عبد الرحيم بن سليمان ويونس بن بكير ومحاضر nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: تابعه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل، وعمر بن مجمع، ورواه عبد الوهاب بن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فرفعه. قال في "غرائب الموطأ": تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك متصلا، وغيره يرويه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن هشام، عن أبيه مرسلا ، وادعى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أنه لم يختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في إرساله .
[ ص: 449 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في "علله": ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى القطان، والمفضل بن فضالة، عن هشام، عن أبيه مرسلا ليس فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة والمرسل أشبه بالصواب.
قلت: وله طرق أخرى مرسلة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك بجبنة فقيل: إن هذا طعام تصنعه المجوس فقال: "اذكروا اسم الله عليه وكلوه" وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "محلاه" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن هشام، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=3503750 "اجتهدوا أيمانهم وكلوا" يعني: اللحمان التي تقدم بها الأعراب لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا. وهذا مرسل، قال: ولا حجة في المرسل .
قد أسلفنا أن هذا الحديث عمدتنا في أن التسمية في الابتداء ليست شرطا، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: هذا أصل في أن التسمية في الذبح ليست بفرض، ولو كانت فرضا لاشترطت على كل حال. والأمة مجمعة على أن التسمية على الأكل مندوب إليها، وليست فرضا، فلما نابت عن التسمية على الذبح دل أنها سنة; لأنه ينوب عن فرض، وهذا يدل أن حديث عدي، وأبي ثعلبة محمولان على التنزيه من أجل أنهما كانا صائدين على مذهب الجاهلية، فعلمهما أمر الصيد والذبح دقيقه وجليه لئلا يواقعا شبهة من ذلك، ويأخذا بأكمل الأمور في بدء الأمر، فعرفهم - عليه السلام -. وهؤلاء القوم جاءوا مستفتين لأمر قد وقع ويقع من غيرهم ليس لهم فيه قدرة على الأخذ بالكمال في بدئه، فعرفهم بأصل ما أحله الله لهم ولم يقل لعدي: إنك إن فعلت فإنه حرام، ولكن قال له: "لا تأكل فإني أخاف".
فأدخل عليه الشبهة التي يجب التنزه عنها والأخذ بالأكمل قبل مواقعتها، ويدل على صحة هذا المعنى- أنه قد يستدل قبل وقوع الأمر ولا يشهد بعده- قضية اللعن لشارب الخمر قبل شربها، ونهيه عن اللعنة بعده بقوله: "لا تعينوا الشيطان على أخيكم" وقال
[ ص: 451 ] ابن التين : يحتمل أن يراد بالتسمية هنا عند الأكل; لأن ذلك مما يثني عليهم من التكلف وأما التسمية على ذبح تولاه غيرهم من غير علمهم فلا تكليف عليهم وإنما يحمل على الصحة إذا تبين خلافهما ويحتمل أن يريد أن تسميتكم الآن تستبيحون بها أكل ما لم تعلموا أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ إذا كان الذابح ممن تصح ذبيحته إذا سمى.
وقد قيل في معنى هذا الحديث أنه - عليه السلام - أمرهم بأكلها في أول الإسلام قبل أن ينزل عليه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه [الأنعام: 121] وهو قول ضعيف لا دليل على صحته، ولا يعرف وجه ما قال قائله، وفي الحديث نفسه ما يرده; لأنه أمرهم فيه بالتسمية على أكله فدل على أن هذه الآية كانت نزلت عليه ومما يدل على بطلان هذا القول (أن) هذا الحديث كان بالمدينة، وأن أهل باديتها هم المشار إليهم ولا يختلف العلماء أن هذه الآية نزلت في سورة الأنعام بمكة.
وقام الإجماع على أن التسمية على الأكل للتبرك لا مدخل فيها
[ ص: 452 ] للذكاة بوجه من الوجوه، وقد استدل جماعة من أهل العلم على أن التسمية على الذبيحة ليست بواجبة بهذا الحديث.
وقالوا: لو كانت التسمية واجبة على الذبيحة لما أمرهم - عليه السلام - بأكل ذبيحة الأعراب أهل البادية، إذ يمكن أن يسموا ويمكن ألا بجهلهم، ولو كان الأصل ألا يؤكل إلا من ذبائح المسلمين، أو ما صحت التسمية عليه لم يجز استباحة شيء من ذلك إلا بيقين من التسمية; إذ الفرائض لا تؤدى إلا بيقين .