وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: طعامهم: ذبائحهم.
الشرح:
تعليق nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بن راشد عنه، وهو في "الموطأ" مرفوعا قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم [المائدة: 51] ، وأجراهم مجرى نصارى العرب، وأثر علي يأتي عنه خلافه ، وأثر الحسن وإبراهيم
[ ص: 454 ] سلفا قريبا، وحديث ابن مغفل سلف في آخر الخمس سندا ومتنا سواء ، وقل ما يقع له ذلك أعني: أن يعيده بمتنه وسنده سواء من غير زيادة، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أيضا ، ومن تفضل الرب جل جلاله إباحة الله لعباده المؤمنين ذبائح أهل الكتاب بالآية المذكورة، وقام الإجماع على أنه أريد بطعامهم في هذه الآية: ذبائحهم.
وقد نقله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: وهو قول عوام العلماء، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يكرهه ويقول: أي شرك أعظم من قولهم في عزير والمسيح؟! قال: ولعله شك أن تكون الآية منسوخة للبعير والنحر للشاء.
واختلفوا في شحومهم المحرمة عليهم، إذا ذكوها، فكرهها مالك، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب: إنها حرام، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا.
وأجاز أكلها الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب وابن عبد الحكم nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي.
واعتل من حرمها: بأن الله تعالى إنما أباح لنا ما كان طعاما لهم من ذبائحهم، والشحم ليس بطعام لهم، فدليله أن ما ليس بطعام لهم فلا يحل لنا. وأيضا فإنهم لا يقصدونه بالذكاة، والذكاة تحتاج إلى قصد، بدليل أنها لا تصح من المجنون والمبرسم، فجرى مجرى الدم الذي في الشاة.
وحجة المجيز أن الشحوم محرمة عليهم لا علينا; لأن ذبائحهم حلال لنا، فما وقع تحت ذبحهم مما هو في شريعتنا وسكوت عنه
[ ص: 455 ] بالتحريم فهو حلال; بإطلاق الله لنا عليه، لا يقال: لما لم تعمل ذكاتهم في الدم فكذا الشحم; لأن الدم منصوص على تحريمه علينا وعلى كل أمة، والشحوم محرمة عليهم لا علينا، ألا ترى قوله تعالى: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية [الأنعام: 145] وليس للشحوم فيها ذكر.
ومن حجة من لم يحرمها أن التذكية لا تقع على بعض الشاة دون بعض، ولما كانت الذكاة سائغة في جميعها دخل الشحم في التذكية; لأنها إذا ذكيت ذبح كلها، ثم إذا فصل الشحم فهو المحرم عليهم فكرهناه نحن بعد أن سبقت الذكاة فيه.
وحديث الباب حجة واضحة له; لأنه لو كان حراما لزجره عنه، وأعلمه تحريمه; للزوم البلاغ عليه، إذ كان الأغلب أن يهود خيبر لا يذبح لهم مسلم.
فصل:
معنى: (فنزوت لآخذه): وثبت.
قال صاحب "الأفعال": نزا نزوا (ونزاء، ونزوانا) وثب، ونزا على الشيء: ارتفع .
فصل:
سلف الاختلاف في ذبائح أهل الكتاب للأصنام قريبا في باب ما ذبح على النصب والأصنام، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن علي - رضي الله عنه - أنه أجاز ذبائح نصارى العرب إذا لم يسمعه يسمي بغير الله، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري عن علي في نصارى بني تغلب خلاف ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، روى nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
[ ص: 456 ] عبيدة، عن علي: سألته عن ذبائح نصارى العرب فقال: لا تأكل ذبائحهم فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول: لا تأكلوا ذبائح بني تغلب، وكلوا ذبائح تنوخ وبهراء وسليح ، فنهى عن أكل ذبائحهم فيجب على مذهبه أن ينهى عن نكاح نسائهم، وقال آخرون: كل ذبائحهم، ونكاح نسائهم حلال، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقرأ: ومن يتولهم منكم فإنه منهم [المائدة: 51]، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي والحسن وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم مثله.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: فإذا كان الاختلاف في أمر بني تغلب موجودا بين السلف، وكانت تغلب تدين بالنصرانية، ولا تدفع الأمة أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخذ منها الجزية بين ظهراني المهاجرين والأنصار من غير نكير، وكان أخذه ذلك يعني: أنهم أهل كتاب، لا يعني: أنهم مجوس، صح أنهم أهل كتاب وأن ذبائحهم ونساءهم حلال للمسلمين .
فصل:
وأما ذبيحة الأقلف فقد سلف الكلام عليها قريبا، والأقلف الذي لم يختن، والقلفة: الغرلة.
فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: والذي عندي في معنى: وطعامكم حل لهم [المائدة: 5] وهم لا يؤمنون بالقرآن أن القصد بالتحليل لنا وإن كان القول لهم، كأنه
[ ص: 457 ] قال: أحل لكم طعامهم أن تأكلوه، وأحل لكم أن تطعموه طعامكم ولو لم يقل: وطعامكم حل لهم [المائدة:5] لم نعلم إن كان يجوز لنا أن نطعم الكفار طعاما.
قلت: وقام الاتفاق على أن المراد بالآية ما ذكره دون ما أكله; لأنهم يأكلون الميتة ولحم الخنزير والدم ولا يحل لنا شيء من ذلك بالإجماع وما كان ربك نسيا.
وقد ورد عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وعبد الله بن يزيد والعرباض وأبي أمامة nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، وجمهور التابعين كإبراهيم وجبير بن نفير وأبي مسلم الخولاني nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد والحسن ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وسعيد، فيمن لا يحصى إباحة ذبيحة أهل الكتاب دون اشتراط ما يستحلونه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: كل ما ذبحه يهودي أو نصراني أو مجوسي نساؤهم ورجالهم أو نحوه فهو حلال لنا وكذا شحومها، إذا ذكر اسم الله، ولو نحر يهودي بعيرا أو أرنبا حل أكله . قال: ولا يحل أكل ما ذكاه غير اليهودي والنصراني والمجوسي لا من ذكاة مرتد إلى دين كتابي أو غير كتابي، ولا من ذكاة من انتقل من دين كتابي إلى دين كتابي، ولا من حل في دين كتابي بعد [مبعث] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ومن ذبح وهو سكران أو في جنونه، إلا إذا أفاقا فتذكيتهما جائزة، وما ذبحه أو نحره من لم يبلغ لم يحل أكله حتى يبلغ، وأباحها nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والحسن وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس . قال: وكل حيوان بين
فرع: واختلف في الظرف ونحوه مما حرموه ففي "المدونة": كان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يجوز أكله وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب، ثم كرهه. قاله nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم، ورأى ألا يؤكل.