5191
[ ص: 467 ] 24 - باب:
النحر والذبح
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر. قلت: أيجزي ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم، ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئا ينحر جاز، والنحر أحب إلي، والذبح قطع الأوداج. قلت: فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال: لا إخال. وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نهى عن النخع، يقول: يقطع ما دون العظم، ثم يدع حتى تموت. وقول الله تعالى:
وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة [البقرة: 67] وقال:
فذبحوها وما كادوا يفعلون [البقرة: 71]. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: الذكاة في الحلق واللبة. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس - رضي الله عنه - إذا قطع الرأس فلا بأس.
5510 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15825خلاد بن يحيى، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة قال: أخبرتني
فاطمة بنت المنذر امرأتي: عن
أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=655086نحرنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فرسا فأكلناه. [5511، 5512، 5519 - مسلم: 1942 - فتح:9 \ 640]