5193 5512 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام، عن فاطمة بنت المنذر، أن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=655088نحرنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرسا فأكلناه. تابعه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة، عن هشام في النحر. [انظر: 5510 - nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم 1942 - فتح:9 \ 640]
ثم ساقه من حديث جرير، عن هشام، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء، به.
تابعه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة، عن هشام في النحر.
والحاصل أن ثلاثة رووه عن هشام بلفظ النحر: جرير، nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة. وأن عبدة رواه عن هشام بلفظ الذبح، وذكره في باب لحوم الخيل من حديث: سفيان بلفظ النحر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن هشام، عن أسماء مرسل، لم يذكر فاطمة بنت المنذر، ورواه منجاب عن شريك، عن هشام، عن أبيه، عن فاطمة قالت: ذبحنا فرسا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ووهم في موضعين أسقط أسماء ابنة أبي بكر وقال فيه: عن أبيه عن أسماء. والصواب: هشام، عن فاطمة عن أسماء . أي: كما ساقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري.
وتعليق nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: لا ذبح ولا نحر إلا في المنحر والمذبح. قال: وثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في رجل ذبح شاة من قفاها، فكره أكلها.
[ ص: 469 ] وأثر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، عن خالد، عن عكرمة، عنه ; قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب مثله، ولم يخصوا حيوانا من حيوان بل هتف nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بذلك مجملا، ولم نعرف لهما مخالفا من الصحابة أصلا.
وقد سلف أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا أباح أكله بغير ضرب عنقه بالسيف ورأى ذلك ذكاة واجبة وقال: قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لعكرمة: اذبح هذا الجزور. وهو البعير بلا خلاف. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: ذكر الله الذبح في القرآن، فإن ذبحت شيئا ينحر أجزأ عنك الذبح من المنحر، والمنحر من الذبح. وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة: الإبل والبقر إن شئت ذبحت وإن شئت نحرت.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: كان الذبح فيهم والنحر فيكم فذبحوها وما كادوا يفعلون [البقرة: 71] فصل لربك وانحر [الكوثر: 2] وقد أطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما صح عنه في الأضاحي الذبح والنحر عموما وفيها الإبل والبقر والغنم، ولم يخص من ذلك شيئا ينحر دون ذبح ولا عكسه، ورواية أسماء: نحرنا. وفي أخرى: ذبحنا .
وأراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن يريك [أن] الفرس مما يجوز النحر والذبح لما جاء فيه من اختلاف الرواة، وسيأتي الخلاف في أكله بعد.
واختلفوا في ذبح ما ينحر من الإبل، ونحر ما يذبح من الغنم، فأجاز أكثر الفقهاء أي ذلك فعل المذكي، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي بنحو ذلك ويكرهونه، ولم يكرهه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة في ذبح الإبل، أو نحو ما يذبح من طير أو غيره من غير ضرورة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: إن ذبح بعيرا من غير ضرورة فقد صار كالضرورة ويؤكل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن ذبحت الإبل أو نحرت الشاة أو شيئا من الطير من غير ضرورة لم تؤكل . واعتل أصحابه بأنه - عليه السلام - بين وجه الذكاة فنحر الإبل وذبح الغنم والطير ولا يجوز تحويل شيء من ذلك عن موضعه مع القدرة عليه إلا بحجة واضحة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: لا أعلم أحدا حرم أكل ما نحر مما يذبح، أو ذبح ما ينحر، وإنما كره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولم يحرمه، وقد يكره المرء الشيء
[ ص: 471 ] ولا يحرمه. حجة الجمهور أنه لما جاز في البقر والخيل النحر والذبح جاز ذلك في كل ما يجوز تذكيته، ألا ترى قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: الذكاة جائزة في الحلق واللبة. ولم يخص شيئا من ذلك دون شيء، وهو عام في كل ذي حلق وكل ذي لبة، والناس على هذا، ولم يخالف ذلك غير nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وحده.
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - أن الذكاة في الحلق واللبة فمعناه: أن الذكاة لا تكون إلا في هذين الموضعين، وقال صاحب "العين": اللبة من الصدر: أوسطه، ولبة القلادة: واسطتها .
فصل:
اختلف العلماء فيما يكون بقطعه من الحلقوم الذكاة، فقال بعض الكوفيين: إذا قطع ثلاثة من الأوداج جاز -والأوداج أربعة: الحلقوم، والمريء، وعرقان من كل جانب عرق- وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: إذا قطع الأوداج وإن لم يقطع الحلقوم. وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن: إذا قطع الحلقوم والمريء فأكثر من نصف الأوداج ثم يدعها حتى تموت فلا بأس بأكلها، وأكره ذلك، وإن قطع أقل من نصف الأوداج فلا خير فيها. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث: يحتاج أن يقطع الودجين والحلقوم، وإن ترك شيئا منها لم يجز. ولم يذكر المريء. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أقل ما يجزئ من الذكاة قطع الحلقوم والمريء وينبغي أن يقطع الودجين، فإن لم يفعل فيجزئ; لأنهما قد يسلان من البهيمة والإنسان ويعيشان .
[ ص: 472 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: الذبح: قطع الأوداج; قلت: وذبح ذابح فلم يقطع أوداجها. فقال: ما أراه إلا قد ذكاها فليأكلها .
وروى يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في الدجاجة والعصفور والحمام: إذا (أجيز) على أوداجه ونصف حلقه أو ثلثه لا بأس بذلك إلا أن يتعمد. وعنه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن ذبح ذبيحة فأخطأ بالغلصمة أن تكون في الرأس أنها لا تؤكل، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون ومحمد بن عبد الحكم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: إنما لم يؤكل; لأن الحلقوم إنما هو من العقدة إلى ما تحتها، وليس فوق العقدة إلى الرأس حلقوم، وإنما العقدة طرف الحلقوم، فمن جهل فذبح فوق العقدة لم يقطع الحلقوم إنما قطع الجلدة المتعلقة بالرأس، فلذلك لم تؤكل، وأجاز أكلها nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في "العتبية" وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وأبو مصعب وموسى بن معاوية من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح. وعن محمد بن عبد الحكم أنها تؤكل. وعلى قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم إذا صارت في البدن وبقي في الرأس منها قدر حلقة الخاتم أنها تؤكل إلا أن يبقى في الرأس منها ما لا يستدير فلا تؤكل ، وحكى
[ ص: 473 ] nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه لا بأس بالذبح في الحلق كله أسفله ووسطه وأعلاه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح: سألت موسى بن معاوية عن هذه المسألة، فغضب وقال: هذه من مسائل المريسي nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية يخلطون على الناس دينهم، قد علم الشارع أصحابه كل شيء حتى الخراءة ، فكان يدعهم فلا يعرفهم الذبح؟!
قال موسى: لقد كتبت بالعراق نحوا من مائة ألف حديث، وبمكة كذا وكذا ألفا، وبمصر نحوا من أربعين ألف حديث ما سمعت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا لأصحابه ولا للتابعين فيها شيئا. وكان nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى وأصحابه (يقولون) : لا نعرف ما العقدة، ما فرى الأوداج فكل.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح: ثم بلغني عن أبي زيد بن أبي الغمر أنه روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كراهتها، فلما قدمت مصر سألته عنها، فأنكرها وقال: ما أعرف هذا. قلت له: فما تقول في أكلها؟ قال: لا بأس بذلك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح: ولم تعرف العقدة في أيام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا أيام nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم، وإنما أول ما سمعوا بها أن عبد الله بن عبد الحكم ذبح شاة فطرحت العقدة إلى الجسد، فأمر بها أن تلقى، فبلغ ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب فأنكره وأجاز أكلها، وسئل عنها أبو المصعب بالمدينة وذلك أن أهل المدينة يطرحون العقدة في ذبائحهم إلى الجسد لمعنى الجلود، فأجاز ذلك، فقيل له: إذا طرحها إلى الجسد لم يذبح في الحلق إنما يذبح
[ ص: 474 ] في الرأس، فانتهره الشيخ، وقال: مغاربة برابر يأتوننا يريدون أن يعلمونا، هذه دار السنة والهجرة وبها كان المهاجرون والأنصار فكانوا لا يعرفون الذبح؟ وكانوا لا يذكرون عقدة ولم يعنوا بها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح: ثم سألت يعقوب بن حميد بن كاسب -ولم أر بالحجاز أعلم منه بقول المدنيين منه- فقال: لا بأس بها، فرددت عليه فنزع لحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها -يعني السالف-: "سموا وكلوا" .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح: أفهل هذه كانت تعرف العقدة؟! ما فرى الأوداج وقطع الحلقوم فكل.
فصل:
ونهى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النخع .
قال أبو عبيدة: الفرس هو النخع. يقال منه: فرست الشاة ونخعتها، وذلك أن ينتهي بالذبح إلى النخاع وهو عظم في الرقبة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في النخع كما قال أبو عبيدة، وأما الفرس فقد خولف.
[ ص: 475 ] وقيل: هو كسر رقبة الذبيحة، وممن كره أكل الشاة إذا نخعت سوى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وقال: لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق . وكرهه إسحاق، وكرهت ذلك طائفة وأباحت أكله، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري والأربعة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: ولا حجة لمن منع أكلها لأن القياس أنها حلال بعد الذكاة، والنخع لا يحرم الذكي.
وإنما إذا قطع الرأس فأكثر العلماء على إجازته.
وممن روي عنه سوى من ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري علي nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين، ومن التابعين: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وبه قال الأربعة، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وكرهها nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، ونافع nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم وسالم ويحيى بن سعيد، وربيعة والصواب قول من أجازها كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال .
وقد قال فيها nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب هي ذكاة وحية; إلا أنهم اختلفوا إن قطع رأسها من قفاها، واختاره الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وكره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب وقال: لا بد في الذبح من المذبح.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وقالوا: فاعل هذا فاعل غير ما أمر به، فإذا ذبحها من مذبحها فسبقت يده فأبان الرأس فلا شيء عليه .
[ ص: 476 ] فصل:
قسم ابن التين البهائم ثلاثة أنواع: نوع منها ينحر -وهو البعير- ونوع منها يذبح، وهو الشاة وشبهها من الغزلان ونحو ذلك.
ونوع منها يذبح وينحر وهو البقر، ذبحها بالقرآن ونحرها بالسنة كما سلف قال: إن نحر ما يذبح أو عكس فمنعه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير: تؤكل البعير بالذبح ولا تؤكل الشاة بالنحر، واختلف في المنع هل هو على الكراهة أو التحريم؟ وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: وروى nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: من نحر البقر ما صنع مخالفة الآية، وهذا إنما يصح على قول من يقول: إنا مخاطبون بشريعة من كان قبلنا .
فصل:
(والذبح: قطع الأوداج) هما ودجان بدال مهملة، وهما عرقان في الأخدعين محيطان بالحلقوم. وقيل: محيطان بالمريء من باب إطلاق صيغة الجمع على الاثنين، وهو صحيح حقيقة عند طائفة، مجازا عند الأكثرين، وذلك مستحب عندنا ، والودج والوداج أيضا يقال: دج دابتك أي: اقطع ودجها، وهو لها كالعضد للإنسان.
وقال ابن التين : لعله ترك ذكر الحلقوم لما كان معلوما في الأغلب لا تفرى الأوداج إلا بعد فري الحلقوم، والذي في "المدونة": أن الذكاة فري الحلقوم والودجين فإن قطعهما دون الحلقوم أو عكسه لم يصح
[ ص: 477 ] الذكاة ، وزاد أبو التمام عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رابعها; وهو قطع المريء ، ثم قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: الذكاة: قطع الحلقوم والمريء، وهو البلعوم، والاعتبار بالودجين قال: ودليلنا قوله - عليه السلام -: "ما أنهر الدم" وإنهاره: إجراؤه، وذلك لا يكون إلا بقطع الأوداج; لأنها مجرى الدم، وأما المريء فليس مجراه، وإنما هو مجرى الطعام، وليس فيه من الدم ما يحصل به إنهار.
فصل:
(اللبة) في أثر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - بفتح اللام، قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: في أعلى العنق ما دون الخرزة إلى أسفل، قال أهل اللغة: إن اللبة موضع القلادة من الصدر وهي المنحر .
فصل:
وقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ومن بعده: (إذا قطع الرأس فلا بأس). قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المدونة": وذلك أنها تؤكل . قال غيره: ولو تعمد من أول أكلت; لأن التعدي حصل بعد تمام الذكاة.
وقال مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون: إن فعل ذلك بنية سبقت أكلت، وإن كان متعمدا من غير جهل لم تؤكل .
[ ص: 478 ] فصل:
وحديث أسماء دال على حل أكل الخيل، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن، وسيأتي حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فيه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إنها مكروهة. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: الخيل مختلف في كراهة أكلها والبراذين منها فجعلها مباحة في قوله .
فصل:
سلف فيه: نحرنا وذبحنا. قال بعض العلماء: حكم الخيل في الذكاة حكم البقر، يريد أنها تنحر وتذبح وأن الأحسن فيها الذبح.