5197 5516 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=655092أنه نهى عن النهبة والمثلة. [انظر: 2474 - فتح: 9 \ 643]
[ ص: 480 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم هذا هو: ابن عم nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج بن يوسف الثقفي، وزوج أخته زينب بنت يوسف التي كانت يشبب بها النميري، وكان الحجاج استعمله على البصرة.
[ ص: 481 ] وهذه المتابعة أسندها nindex.php?page=showalam&ids=12181أبو نعيم الحافظ فقال: حدثنا أبو إسحاق بن حمزة وأبو أحمد قالا: ثنا أبو خليفة، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي سليمان بن داود، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة .
رابعها: وقال عدي، عن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
هذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16526عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار عن nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر وابن مهدي ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن عدي، عن سعيد ، وعدي هو: عدي بن ثابت، وسعيد هو: ابن جبير.
خامسها: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت: سمعت عبد الله بن يزيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=655092أنه نهى عن النهبة والمثلة.
هذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من حديث جماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال: رواه يعقوب بن إسحاق الحضرمي، وداود بن المحبر عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة فقالا: عن عبد الله بن يزيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. nindex.php?page=showalam&ids=12508ولابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله، عن عبيد بن يعلى، عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب nindex.php?page=hadith&LINKID=101410سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن صبر البهيمة، وما أحب أني صبرت دجاجة وأن لي كذا وكذا .
قلت: وعبد الله راويه هو ابن يزيد بن حصين بن عمرو بن الحارث بن خطمة واسمه: عبد الله بن جشم بن مالك بن الأوس الأنصاري أبو موسى الخطمي وإنما سمي خطمة; لأنه ضرب رجلا على خطمه، شهد الحديبية مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو ابن سبع عشرة، وشهد
[ ص: 482 ] الجمل وصفين والنهروان مع علي وكان أميرا على الكوفة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود -فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13652الآجري-: له رؤية، سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين يقوله، قال: وسمعت مصعبا الزبيري يقول: nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد الخطمي ليس له صحبة، وهو الذي قتل الأعمى أمه، وهو الطفل الذي سقط بين رجليها، التي سبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم: روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان صغيرا على عهده، فإن صحت روايته فذاك .
أصل الصبر: الحبس، وكل من حبس شيئا فقد صبره، ومنه يمين الصبر وقيل للرجل يقدم فيضرب عنقه: قتل صبرا يعني: أمسك للموت. ويقال: صبر عند المصيبة يصبر صبرا. وصبرته إذا: حبسته، قال تعالى: واصبر نفسك [الكهف: 28]
والصبير: الكفيل تقول منه: صبرت أصبر صبرا وصبارة أي: كفلت. والصبير: السحاب الأبيض لا يكاد يمطر.
والمجثمة: المصبورة أيضا، قاله أبو عبيد، ولا يكون إلا في الطير والأرانب وأشباه ذلك مما يجثم بالأرض، والجثوم: الانتصاب على الأرض، وكذا في "الصحاح" أيضا، وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس: المجثمة هي الطير المصبورة على الموت . قلت: وفرق بين المجثمة والجاثمة; لأن الجاثمة التي جثمت بنفسها فإذا صبرت على تلك الحال لم تحرم، والمجثمة: هي التي ربطت ونصبت، فإذا رميت حتى تهلك حرمت، وسيأتي.
قلت: ففرق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بين المصبورة والمجثمة; لأن المجثمة خاصة بما ذكرت بخلاف المصبورة، وفي كتاب "الأفعال": يقال جثم على ركبتيه جثوما ، ومنه فأصبحوا في ديارهم جاثمين [هود: 67] ثم رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ذكره فقال: نهيه عن المجثمة نظير نهيه عن المصبورة، غير أن التجثيم عند العرب هو في الممتنعات من الوحش والطير التي
[ ص: 484 ] تنبذ بالأرض وتجثم بها، وأن الصيد المصبر يكون في ذلك وغيره فإن وجه موجه -يعني: نهيه عن المجثمة- إلى المعنى الثاني وهو النهي عن أكل لحمها إذا مات من الرمي، فكان ذلك نظير نهيه تعالى عن المنخنقة والموقوذة والمتردية، وتحريمه أكلها إذا ماتت من ذلك، وإن جثمت فرميت ولم تمت فذبحها مجثمها كان حلالا أكلها بالتذكية .
والنهبى: اسم ما ينهب، وهو الأخذ من الغنيمة وقال صاحب "المطالع": هو اسم الانتهاب، وهو أخذ الجماعة الشيء اختطافا عجل غير سوية لكن يحسب السبق إليه.
فصل:
هذه النهبى نهبى تحريم لقوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لعن الله من فعل هذا.
فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: قال أبو زيد وأبو عمرو وغيرهما في نهيه - عليه السلام - أن تصبر البهائم هو الطائر وغيره من ذوات الروح يصبر حيا ثم يرمى حتى يقتل .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق: لا تؤكل المصبورة والمجثمة .
قال غيره: ولا أعلم أحدا من العلماء أجاز أكل المصبورة، وكلهم يحرمها; لأنه لا ذكاة في المقدور عليه إلا في الحلق واللبة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: في نهيه عن صبر البهائم الإبانة عن تحريم قتل ما كان حلالا أكله من الحيوان، إذا كان إلى تذكيته سبيل، وذلك أن رامي الدجاجة بالنبل ويتخذها غرضا قد يخطئ رميه موضع الذكاة فيقتلها، فيحرم أكلها، وقاتله كذلك غير ذابحه ولا ناحره، وذلك حرام عند جميع الأمة، ومتخذه غرضا مقدم على معصية الرب تعالى من وجوه:
[ ص: 486 ] منها: تعذيب ما قد نهي عن تعذيبه، وتمثيله ما قد نهي عن التمثيل به، وإماتته بما قد حظر عليه إماتته منه، وإفساده من ماله ما كان له إلى إصلاحه والانتفاع به سبيل كالتذكية وذلك من تضييع المال المنهي عنه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما -: من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا لن يخرج من الدنيا حتى تصيبه قارعة وقال أيضا وقد انصرفوا: ما يفعلون بطائر أما إنهم سيعادون لها. وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=710695أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المجثمة وقال: المجثمة التي التصقت بالأرض وحبست على القتل والرمي، فإذا جثمت من غير أن يفعل ذلك بها فهي جاثمة. وقال: ويحتمل نهيه عن المجثمة معنيين:
أحدهما: أن يكون نهيا عن رميها بعد تجثمها فيكون المعنى فيها النهي عن تعذيبها بالرمي والضرب.
والثاني: أن يكون معنى النهي عنها عن أكل لحمها إذا هي ماتت بالضرب والرمي; لأنها ماتت كذلك بعد أن تجثم فهي ميتة; لأنه لا تجثم إلا بعد أن تصاد، ولو كانت هي الجاثمة من قتل نفسها لم يقدر على صيدها إلا بالرمي، فرماها ببعض ما يخرجها لتجثمها فماتت من رميه كانت حلالا; لأنها حينئذ جاثمة لا مجثمة، وهي صيد صيد بما يصاد به الوحش.