475 497 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17140المكي قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17349يزيد بن أبي عبيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. [مسلم: 509 - فتح: 1 \ 574]
ذكر فيه عن سهل قال: كان بين مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين الجدار ممر الشاة.
وعن سلمة قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها.
والحديثان في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم" أيضا.
وهما دالان على أن القرب من السترة مطلوب.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ليس من الصواب أن يصلي وبينه وبين السترة صفان.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يباعد عن سترة، وإن شخصا قال له: أيها المصلي، ألا تدنو من سترة، فمشى الإمام إليها وهو يقول: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما [النساء: 113].
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال بعد ذكر حديثي الباب: هذا أقل ما يكون بين المصلي وسترته، وأكثر ذلك عند قوم من الفقهاء، وقال آخرون: أقل ذلك ثلاثة أذرع لحديث nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى في الكعبة جعل بينه وبين القبلة قريبا من ثلاثة أذرع، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: أقله ممر الشاة، وأكثره ثلاثة أذرع، وقال السبيعي: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل يصلي بينه وبين القبلة ثلاثة أذرع، وفي كتاب ابن التين: ستة؛ ورأيت في "مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة" نحوه بإسناد صحيح، وفي حديث آخر نحوه وهي الفرجة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وهذا شذوذ عند الفقهاء لمخالفة الآثار الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - له، منها: أحاديث هذا الباب، ومنها: حديث سهل يعني: السالف، وجمع ابن التين بين حديث الباب وحديث nindex.php?page=showalam&ids=115بلال [ ص: 36 ] فقال: كان إذا قام كان بينه وبين القبلة قدر ممر الشاة، وإذا سجد أو ركع كان بينهما ثلاثة أذرع من موضع رجليه. ولم يحد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك حدا؛ إلا إن ذلك بقدر ما يركع فيه ويسجد، ويتمكن من دفع من مر بين يديه، وقيده بعض الناس بشبر، وآخرون بثلاثة أذرع كما سلف، وآخرون بستة، وكل ذلك تحكمات.