ومحمد هذا هو أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن حسين بن علي مات سنة ثماني عشرة ومائة قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: ما أعلم أحدا وافق nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد على محمد بن علي ; فقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي لما رواه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: كذا رواه غير واحد، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة أصح من رواية حماد، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول:
[ ص: 495 ] nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة أحفظ من nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من طريق عكرمة بن عمار، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: nindex.php?page=hadith&LINKID=937001نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر الأهلية والخيل والبغال، وحرم المجثمة. ثم قال: nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ضعيف .
قلت: لا تعل رواية عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر برواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن عمرو قال: أخبرني رجل عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ; لأن هذا الرجل هو محمد بن علي السالف.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: أهل الحديث يضعفون حديث nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن يحيى، ولا يجعلون فيه حجة، ولو كان حديث محمد بن علي وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أولى; لأن ثلاثة أولى بالحفظ من واحد . وقد اختلف الناس في أكل لحوم الخيل، فكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وأبي بكر الأصم nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري. وفي رواية: تركه أحب إلي. وحرمه nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: إنه حلال أكلها . واحتج من كره أكلها بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب، عن أبيه، عن جده، عن nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد nindex.php?page=hadith&LINKID=697059أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الخيل والبغال والحمير، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وقال: حرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها، ثم قال: هذا منسوخ.
[ ص: 496 ] وقد أكل الخيل جماعة من الصحابة: nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير، وفضالة بن عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك، وأسماء، nindex.php?page=showalam&ids=16072وسويد بن غفلة، وكانت قريش في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تذبحها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في أكل لحوم الخيل أصح من هذا، ويشبه إن كان هذا صحيحا أن يكون منسوخا; لأن قوله: (وأذن في لحوم الخيل) دليل على ذلك، ولا أعلم روى حديث خالد هذا غير بقية، عن nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد، عن صالح .
قلت: قد رواه سليمان بن سليم، عن صالح، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في "مسنده" عن أحمد بن عبد الملك، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16944محمد بن حرب، ثنا سليمان، به .
وأخرجه أيضا كذلك nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين في "ناسخه" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي عن nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد، عن أبي غزوان الجهني، عن يحيى بن جرير، عن nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=3503780 "أنهاكم عن أكل خيلها وحمرها وبغالها" .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14273الدارمي في كتاب "الأطعمة": ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الرخصة في أكل لحوم الخيل من غير معارض له قوي، والذي يعارضه حديث خالد، وليس إسناده كإسناد الرخصة فيه، قال موسى بن هارون: لا يعرف [ ص: 497 ] صالح بن يحيى ولا أبوه إلا بجده .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: لا يعرف سماع بعضهم من بعض .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: حديث خالد ضعيف، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث أنه - عليه السلام - حرمها يوم خيبر. وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي: إن خالدا أسلم بعد خيبر ; وقال أبو عمر: لا يصح لخالد مشهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل الفتح .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: إسناده مضطرب، ومع اضطرابه مخالف للثقات .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: صالح بن يحيى بن المقدام مجهولون كلهم، وفيه دليل الوضع; لأنه لم يسلم خالد إلا بعد خيبر بلا خلاف .
قلت: لعله يريد بجهالتهم كلهم ما عدا جد nindex.php?page=showalam&ids=241المقدام، فإنه ثابت الصحبة قطعا، وبقية الخلاف في إسلام خالد ليس كما ذكره، فالخلاف فيه موجود في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني وغيرهما.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: أما الآثار المروية في لحوم الخيل فالصحيح منها ما روي في إباحة أكل لحومها، وأما الذي يوجب النظر فالنهي عنه أنا وجدنا الأنعام المباح أكلها ذوات أخفاف وذوات أظلاف، ووجدنا الحمر الأهلية والبغال المنهي عن أكل لحومها ذوات حوافر وكانت
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي: قالوا: وأما حديث خالد فإنه ورد في قضية معينة، وليس هو مطلقا دالا على الحصر بعمومه، ليكون الحكم الثاني تابعا للحكم الأول، بل سبب تحريمه مغاير تحريم الحمار الإنسي والبغل; لأن تحريم البغال والحمر كان مستمرا على التأبيد وتحريم أكل الخيل كان إضافيا فزال لزوال سببه، وذلك إنما نهى عن أكل لحومها يوم خيبر; لأنهم تسارعوا في طبخها قبل أن تخمس، فأمرهم - عليه السلام - بإكفاء القدور; تشديدا عليهم وإنكارا لصنيعهم، وكذلك أمر بكسر القدور أولا ثم تركها، وروينا نحو هذا المعنى عن nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى ، فلما رأوا إنكاره ونهيه عن تناول لحوم الخيل والبغال والحمير اعتقدوا أن سبب التحريم في الكل واحد، حتى نادى مناديه: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. فحينئذ فهموا أن سبب التحريم مختلف، وأن الحكم بتحريم الحمار الأهلي على التأبيد. وأن الخيل إنما نهي عن تناول ما لم يخمس كما ذكرنا، فيكون قوله رخص أو أذن دفعا لهذه الشبهة، والذي دل عليه أن حديث خالد ورد في قضية مخصوصة حديث محمد بن حرب السالف، ثم ساقها; وقال: وهذا حديث غريب وله أصل من حديث الشاميين .
أحدها: أن اللام للتعليل، فدل على أنها ما خلقت إلا لذلك إذ العلة المنصوص عليها تفيد الحصر.
ثانيها: أن فيها عطف البغال والحمير على الخيل، فلا تفرد عن المعطوفين في الحكم إلا بدليل وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال: هذه الآية للركوب والزينة والتي قبلها للأكل .
ثالثها: أن الله تعالى قد من على عباده بما جعل لهم من منفعة الركوب والزينة في الخيل، فلو كانت الخيل مأكولة اللحم لكان الأولى الامتنان عليهم بمنفعة الأكل; لأنه أعظم وجوه المنفعة وفيه بقاء النفوس وللحاجة تتجدد إليه بكرة وأصيلا والحكم لا يترك أعظم وجوه المنفعة عند إظهار المنة، ويذكر ما دونه.
ألا ترى كيف ذكر المنة بالأكل في الأنعام التي هي الإبل قبلها مع سائر منافعها، فقال: ومنها تأكلون [النحل: 5] ولو كان أكلها مباحا لنبه عليه وما كان ربك نسيا [مريم: 64] فإن قلت كما لم يذكر فيها الانتفاع بها بالأكل لم يذكر الانتفاع بها في حمل الأثقال عليها، أجاب الحنفي بأن حمل الأثقال على الخيل لا يعرف عندهم، ولم يكن لهم به عادة ولا في ذلك حاجة; لكثرة الإبل المغنية عن ذلك; ولقلة الخيل; ولأنها معدة لإرهاب العدو، فلا يتطرق إلى ذبحها
[ ص: 500 ] لكرامتها، ولهذا سوى بين الآدمي وفرسه في الغنيمة على رأي nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وعند غيره له سهمان أكثر من فارسه ولا سهم لغير الفرس من الإبل والبقر والغنم والبغال والحمير لو قاتلوا عليها.
وقد أجمعت الأمة على جواز التضحية بالإبل والبقر والغنم ، ولم يجيزوا التضحية بها، فلو كانت مأكولة اللحم وهي أهلية لوردت السنة بها، كما وردت بسائر الأنعام الأهلية.
قلت: ولا عبرة بخلاف أهل الظاهر في ذلك أن التضحية بها جائزة.
قالوا: ولو أحل أكل لحمها لغابت منفعة الركوب والزينة التي خلقت له، وأما اعتراض الحنفي على أن أسماء لم تقل أنهم أعلموا بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأقرهم عليه، وأنها واقعة حال فلم تكن حجة فغير شيء; لأن الخيل لم تكن عندهم كبير بحال أن تذبح في المدينة مع صغيرها حينئذ ولا يعلم بها أو لا يعلم بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما تطرق إليه الاحتمال سقط بها الاستدلال، ونظرنا في غيره من الأحاديث فوجدنا في بعض طرقه أن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ذكر عنها من حديث أبي خليد عتبة بن حماد المقرئ، ثنا ابن ثوبان، عن هشام، عن أبيه، عن أسماء: nindex.php?page=hadith&LINKID=655087ذبحنا فرسا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأكلنا نحن وأهل بيته . قلت: وأخرجها أيضا في "مسنده": فأكلناه نحن وأهل بيته . فدلت هذه اللفظة على اطلاعه على ذلك; ولأن أهل بيته لا يأكلون شيئا يخفى عليه.
[ ص: 501 ] وأما قولهم: واقعة حال فغير جيد; لأن أكثر السنة واقعة حال فمن ترك ذلك ترك معظم السنة الشريفة، قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: ولا نعلم عن أحد من السلف كراهة أكل لحم الخيل، إلا رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا تصح; لأنها عن مولى علقمة بن نافع وهو مجهول .
قلت: قد أسندها nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وعلي بن هشام، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في "جمعه" حديث nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن نافع بن علقمة أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان يكره لحوم الخيل .. الحديث.
فصل:
واحتج من كره أكلها أيضا من وجه النظر أنه لو كانت لوجب أن يؤكل أولادها، فلما اتفقنا على أن الأم إذا كانت من الخيل والأب حمار لم يؤكل ما يولد منهما، علمنا أن الخيل لا تؤكل، ألا ترى أن ولد البقرة يتبع أمه في جواز الأضحية به، وإن كان أبوه وحشيا فلو كانت الخيل تؤكل تبع الولد أمه في ذلك.
فصل:
واحتج من جوزه بتواتر الأخبار في ذلك، وأن أحاديث الإباحة أصح من أحاديث النهي.
قالوا: ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر لما كان بين الخيل الأهلية والحمر الأهلية فرقان، ولكن الآثار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا
[ ص: 502 ] صحت أولى أن يقال بها من النظر، ولا سيما وقد أخبر nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في حديثه أنه - عليه السلام - أباح لهم لحوم الخيل في وقت منعه إياهم لحوم الحمر، فدل ذلك على اختلاف حكم لحومها، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .