تابعه nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، عن عبيد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة: عن عبيد الله، عن سالم. وسلف في المغازي بالمتابعة .
سلف في المغازي أيضا وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وقال: لا أعلم أحدا وافق nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن محمد بن علي .
الكلام على الأحاديث وهي تحريم الحمر سلف في المغازي وغيره، ومتابعة nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك أسندها في المغازي كما قلناه عن محمد بن مقاتل، ثنا عبد الله، ثنا عبيد الله، وكذا متابعة nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة أخرجها هناك عن عبيد بن إسماعيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة به .
وقوله: (قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك) إلى آخره، يريد بحديثه ما يذكره بعد في كتابه مسندا ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وكذا حديث يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون كذا ذكره في الأطراف في هذا الموضع وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا قد خرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في "صحيحه" وحديث يونس في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا .
[ ص: 507 ] وقوله: (عن عمرو قلت nindex.php?page=showalam&ids=11867لجابر بن زيد) إلى آخره: يريد بذلك ما هو مخرج في كتاب "السنن" nindex.php?page=showalam&ids=11998لأبي داود .
فصل:
nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي: اسمه محمد بن الوليد الشامي، وقد روى عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري من بني الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، وابن عمه يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة دينار، وقيل: ميمون، nindex.php?page=showalam&ids=15136والماجشون بالفارسية المورد وقيل: كان أبوهم من أهل أصبهان، نزل المدينة وكان يلقى الناس فيقول: شونى شونى، فلقب nindex.php?page=showalam&ids=15136الماجشون، وهو مولى الهدير جد محمد بن المنكدر بن الهدير التيمي، مات عبد العزيز ببغداد، وصلى عليه المهدي سنة أربع وستين ومائة ودفن في مقابر قريش قاله nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي، وقال غيره: مات سنة ست وستين.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن هارون بن محمد عن عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة قال: هلك جدي عبد الله سنة ست ومائة .
وكان عبد الملك فقيها من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس وكان أستاذ أحمد بن المعدل، وهذا اللقب إنما حمله يعقوب بن أبي سلمة أخو عبد الله فجرى على بنيه وعلى أخيه.
فصل:
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد هو: أبو الشعثاء الأزدي الإمام صاحب ابن عباس، قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: لو نزل أهل البصرة عند قوله: لأوسعهم علما من كتاب الله ، مات سنة ثلاث وتسعين.
قال بعض العلماء: لم يرو هذا الحديث هكذا غير nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإنما قالوا في روايتهم نهى عن متعة النساء، وعن أكل لحوم الحمر يوم خيبر; لأن تحريم المتعة إنما كان يوم الفتح عام ثمان وخيبر قبل ذلك عام ست أو سبع ولا يبعد أن يكون أعلمهم يوم الفتح بما كان قدمه من التحريم; لأنهم كانوا كفارا فلما فتح مكة وأسلم أهلها أعلمهم بتحريم ذلك; لأنه كان عندهم حلالا في الجاهلية، وانفصل nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي بأن قال: نهى عن لحوم الحمر يوم خيبر وعن متعة النساء. يريد في يوم آخر، ولا يصح هذا التأويل في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك السالفة، فقدم المتعة.
فصل:
فقهاء الأمصار مجمعون على تحريم الحمر، وروي خلافه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فأباح أكلها، وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وقد روي عنهم خلافه. قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: وقد افترق الذين أباحوا أكلها على مذاهب في معنى نهيه - عليه السلام - عن أكلها. فقال قوم: إبقاء على الظهر لا التحريم، ورووا في ذلك حديث يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش قال: عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: ما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر إلا من أجل أنها ظهر.
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=660592نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر، وكانوا قد احتاجوا إليها. فكان من الحجة عليهم أن nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا قد أخبر أنه - عليه السلام - أطعمهم [ ص: 509 ] يومئذ لحوم الخيل، ونهاهم عن لحوم الحمر فهم كانوا إلى الخيل أحوج منه إلى الحمر، فدل تركه منعهم أكل لحوم الخيل، أنهم كانوا في بقية من الظهر، ولو كانوا في (قلة) منه حتى احتيج لذلك أن يمنعوا من أكل لحوم الحمر لكانوا إلى المنع من أكل لحوم الخيل أحوج; لأنهم يحملون على الخيل كما يحملون على الحمر ويركبون الخيل بعد ذلك (لمعان) لا يركبون لها الحمر، فدل أن العلة التي ذكروها ليست علة المنع، وقال آخرون: إنما منعوا منها; لأنها كانت تأكل العذرة وورد في ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني.
قال: ذكرت nindex.php?page=showalam&ids=15992لسعيد بن جبير حديث nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى في أمره - عليه السلام - بإكفاء القدور يوم خيبر فقال: إنما نهى عنها; لأنها كانت تأكل العذرة. فكان من الحجة عليهم في ذلك أنه لو لم يكن جاء ذلك إلا الأمر بإكفاء القدور لاحتمل ما قالوا ولكن قد جاء هذا وجاء النهي في ذلك مطلقا، فروى شبابة بن سوار عن أبي زيد عبد الله (بن العلاء) عن مسلم بن مشكم عن أبي ثعلبة، nindex.php?page=hadith&LINKID=697916قلت: يا رسول الله، حدثني ما يحل لي مما يحرم علي، فقال لي: "لا تأكل الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع"، فكان كلامه جوابا للسؤال عما يحل له مما يحرم عليه، فدل أن النهي لا لعلة تكون في بعضها دون بعض من أكل العذرة وشبهها.
وقد بين nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في حديث أنه - عليه السلام - قال لهم: "اكفئوها لأنها رجس". فدل أن النهي وقع عنها; لأنها رجس لا لأنها نهبة، وروى nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع nindex.php?page=hadith&LINKID=907211أنه - عليه السلام - قال لهم: "اكفئوا القدور واكسروها". قالوا: يا رسول الله، أو نغسلها؟ قال: "أو ذاك" فدل ذلك على أن النهي كان للنجاسة لا لأنها نهبة; ألا ترى لو أن رجلا غصب شاة فذبحها وطبخ لحمها أن قدره التي طبخ فيها لا تنجس، وأن حكمها حكم ما طبخ فيه لحم غير مغصوب، فدل أمره بغسلها على نجاسة ما طبخ بها، وعلى الأمر بطرح ما كان فيها لنجاسته، وكذلك من غصب شاة فذبحها وطبخها أنه لا يؤمر بطرح لحمها في قول أحد، فلما انتفى أن يكون نهيه عن أكلها لمعنى من هذه المعاني التي ادعاها الذين أباحوا لحمها ثبت أن نهيه كان عنها في أنفسها، فإن قلت: قد رويتم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس احتجاجه بقوله: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية [الأنعام: 145] قلت: النص أولى بالرجوع إليه وما قاله - عليه السلام - هو مستثنى من الآية، وعلى هذا ينبغي أن يحمل ما جاء عنه مجيئا متواترا في الشيء المقصود إليه بعينه مما قد أنزل الله في كتابه آية مطلقة على ذلك الجنس، فيكون ما جاء عنه مستثنى من تلك الآية غير مخالف لها; حتى لا يضاد القرآن السنة ولا السنة القرآن . قد قال غيره: وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة فلا يصح فيه لحوم الحمر إنما يصح فيه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=hadith&LINKID=670512أنه - عليه السلام -: نهى
[ ص: 511 ] عن أكل كل ذي ناب من السباع ومن ذكر فيه بهذا الإسناد الحمر فقد وهم; لأن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ومعمرا nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون ويونس بن يزيد أثبت في nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب من nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان nindex.php?page=showalam&ids=14409والزبيدي وعقيل.
فصل:
اختلف nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم في الحمر الوحشية إذا تأنست هل تؤكل؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا. من أجل احتمال لفظ الخبر; لأنه حمر إنسية، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم; حملا على أصلها وهو التوحش .
فصل:
ذكر في هذه الأحاديث المتعة، وقد أوضحناها فيما مضى، والعلماء على تحريمها إلا ما يحكى شذوذا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من إباحتها.
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج والرافضة، وعنه إباحتها للمضطر حتى يستغني عنها، وثبت رجوعه عنها من طرق صحاح، كما قاله القاضي في "شرح الرسالة"، وذلك أنه لما بلغه قول الشاعر:
يا صاح، هل لك في فتيا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
قام على زمزم وقال: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: ألا إنها حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير .
واختلف هل يحد فيه: والمشهور: لا. وعليه فقهاء الأمصار.