5530 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=11811أبي إدريس الخولاني، عن nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة - رضي الله عنه - nindex.php?page=hadith&LINKID=655104أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. تابعه يونس nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=15136والماجشون، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري. [انظر: 5780، 5781 - مسلم: 1932 - فتح:9 \ 657]
واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، فذهب الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلى أن النهي فيه على التحريم، ولا يؤكل ذو الناب من السباع، ولا ذو المخلب من الطير ، ولا تعمل الذكاة عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في جلود السباع شيئا، ولا يجوز الانتفاع بها إلا أن تدبغ .
وذكر ابن القصار أن الذكاة عاملة في جلودها عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، فإن ذكي سبع فجلده يجوز أن يتوضأ منه ويجوز بيعه وإن لم
[ ص: 513 ] يدبغ، والكلب منها، إلا الخنزير خاصة .
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يحلل من السباع الضبع والثعلب خاصة; لأن نابهما ضعيف ، وقال ابن القصار إن محمل النهي في هذا الحديث على الكراهة عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. قال: والدليل على أن السباع ليست بمحرمة كالخنزير اختلاف الصحابة فيها. وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة إذا سئلا عن أكلها احتجا بقوله: قل لا أجد في ما أوحي إلي الآية [الأنعام: 145].
ولا يجوز أن يذهب التحريم على مثل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة مع مكانهما من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويستدركه غيرهما، ولا يجوز نسخ القرآن بالسنة إلا بتاريخ متفق عليه، فوجب مع هذا الخلاف ألا يحرمها كالميتة ويكرهها; لأنه لو ثبت تحريمها لوجب نقله من حيث يقطع العذر.
وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أجاز أكل الضبع -قلت: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، وقال: صحيح الإسناد - وهو ذو ناب، فدل بهذا أنه - عليه السلام - أراد بتحريم كل ذي ناب من السباع الكراهية، وقال الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: ليس في الآية لمن خالفنا; لأن سورة
[ ص: 514 ] الأنعام مكية، وقد نزل بعدها، وأن فيه أشياء محرمات، ونزلت سورة المائدة بالمدينة وهو من آخر ما نزل وفيها تحريم الخمر والمنخنقة إلى آخره.
وحرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من البيوع أشياء كثيرة، ونهيه عن ذلك كان بالمدينة; لأنه رواه عنه متأخرو أصحابه، nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة، وأبو ثعلبة، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وقد حرم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، ولم يقل أحد من العلماء أن قوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم [النساء: 24] يعارض ذلك بل جعلوا نهيه عن ذلك زيادة على ما في الكتاب.
ثم اختلفوا في النهي عن أكل (كل) ذي ناب من السباع جميعها، أو بعضها: فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إنما أراد به ما كان يعدو على الناس ويفترس مثل الأسد والذئب والنمر والكلب العادي وشبهه مما في طبعه في الأغلب أن يعدو وما لم يكن يعدو، فلم يدخل في النهي، فلا بأس بأكله. واحتج بحديث الضبع في إباحة أكلها وأنها سبع ، nindex.php?page=showalam&ids=13055ولابن حبيب شيء نحو هذا، قال في جلود السباع العادية: إن ذكيت فلا تباع ولا يصلى عليها ولا تلبس، وينتفع بها في غير ذلك، وأما السبع الذي لا يعدو فإذا ذكي جاز بيعه ولباسه والصلاة عليه .
وعند الكوفيين النهي في ذلك على العموم، فلا يحل عندهم أكل شيء من سباع الوحش كلها ولا الهر الوحشي ولا الأهلي -لأنه سبع- ولا الضبع، ولا الثعلب; لعموم نهيه عن أكل (كل) ذي ناب
[ ص: 515 ] من السباع . قالوا: فما وقع عليه اسم سبع فهو داخل تحت النهي.
قالوا: وليس حديث الضبع يعارض به حديث النهي; لأنه انفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، وليس بمشهور بنقل العلم ولا هو حجة.
إذا تقرر ذلك فكيف إذا خالفه من هو أثبت منه، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب: إن الضبع لا يصلح أكلها ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب: الثعلب سبع لا يؤكل .
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يكره أكل كل ما يعدو من السباع، وما لا يعدو من غير تحريم ، وممن أجاز من السلف أكل الضبع والثعلب، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه كان لا يرى بأسا بأكل الضبع ويجعلها صيدا، وعن علي nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة مثله. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة: لقد رأيتها على مائدة nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق .
وأجاز الثعلب nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، واحتجا بأنه يؤذي وقالا: كل شيء يؤذي فهو صيد .
[ ص: 516 ] وأما الضب فقد ثبت عن الشارع جواز أكله كما سيأتي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: لا بأس بأكل الوبر، وهو عندي مثل الأرنب; لأنه يعتلف البقول والنبات ، وأجاز أكله nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس وعطاء ، وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة وعطاء اليربوع ، وكره الحسن أكل الفيل; لأنه ذو ناب ، وأجاز أكله nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب .
واختلفوا في سباع الطير، فروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال: ولم أسمع أحدا من أهل العلم قديما ولا حديثا بأرضنا ينهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا يؤكل .
[ ص: 517 ] ودفع أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذا الحديث وقالوا: لا يثبت.
وقد أوقفه جماعة على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولم يسمعه منه ميمون وإنما رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عنه . وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس خلافه، وما يدل على أنه ليس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما هو قول nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس ثم رجع عنه.
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=11866أبي الشعثاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله تعالى نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه وما سكت عنه فهو عفو وتلا: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية [الأنعام: 145] فإن صح حديث النهي فيجوز أن يكون نهى عنها; لأن النفس تعافها; لأكلها الأنجاس في الأغلب.
قلت: الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كما أسلفناه، وهو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران عنه، وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ذكر في "سننه" nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار في "مسنده" أنه لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب: الصحيح: ميمون عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ليس بينهما أحد.
فرع:
قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب المالكي: لم يختلف المدنيون في تحريم السباع
[ ص: 518 ] العادية الأسد والنمر والذئب والكلب، فأما غير العادية كالدب والثعلب والضبع والهر الوحشي والإنسي فمكروهة، قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون ، وجعل في كتاب محمد مكروها بخلاف السبع، وعند ابن الجلاب أن الضبع كالأسد سواء ، وانفصل عن الآية بوجوه:
منها: أنها إخبار عن الماضي ولا يقضي ذلك على المستقبل وهذا سلف.
ومما احتج به من حرم بحديث "الموطأ" عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه - عليه السلام - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=708148 "أكل كل ذي ناب من السباع حرام" وأجاب عنه ابن الجهم وغيره بأن عبيدة هذا غير معلوم الحفظ وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فلم يذكر هذه اللفظة . وقال غيره: بل هو مفسر بحديث أبي ثعلبة; لأنه مقيد، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة يحتمل الكراهة والتحريم والمقيد يقضي على المجمل، قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: لا يحل أكل القرد، وقيل: مكروه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان: أجاز بعض أصحابنا ثمنه وأكل لحمه إذا كان يرعى الكلأ.
وسئل عنه nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد فقال: ليس من بهيمة الأنعام .
[ ص: 519 ] وكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أكل الثعلب وأجازه ابن الجلاب ، وقال القاضي في "مبسوطه" أحسب أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حمل النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع على النهي عن أكلها خاصة، عملا بحديث عبيدة السالف، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى أن النهي مختص بالأكل وأن التذكية تطهير لغير الأكل فقال: لا بأس بجلود السباع المذكاة يصلى عليها .