وصالح السالف هو ابن كيسان، ولم يذكر في حديثه الدباغ وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر ويونس وذكره nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14409والزبيدي وعقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري به، وذكره أيضا في الحديث الذي أوردناه وهو ثابت محفوظ، وهو معنى: "هلا استمتعتم بإهابها". يعني: بعد الدباغ; لأنه معلوم أن تحريم الميتة قد جمع إهابها وعصبها ولحمها، فإنما أباح الانتفاع بجلدها بعد دباغه بدليل الحديث الذي أوردناه، وبدليل حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - nindex.php?page=hadith&LINKID=680115أنه - عليه السلام - أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطأ" ، وعلى هذا جمهور العلماء وأئمة الفتوى، وذكر ابن القصار أنه آخر قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه أباح الانتفاع بها قبله مع كونها نجسة .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فذهب إلى تحريم الجلد وتحريم الانتفاع به قبل الدباغ
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وهو في الشذوذ قريب من الذي قبله، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن جلودها لا تطهر بالدباغ. وأجاز استعمالها في الأشياء اليابسة وفي الماء خاصة من بين سائر المائعات، فخالف nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في استعمالها وعنه أيضا: إذا دبغ استعمل فيما عدا المائعات ، وهو عنده نجس وروى عنه ابن عبد الحكم أنه يطهر طهارة كاملة ويباع ويؤكل ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور: يطهر جلد المأكول به دون ما لا يؤكل ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما حكاه ابن التين .
[ ص: 523 ] وفي المسألة أكثر من ذلك أسلفته فيما مضى في الكتاب المذكور واضحا.
حجة الجمهور أنه معلوم أن قوله: "إذا دبغ الإهاب" هو ما لم يكن طاهرا من الأهب كجلود الميتات، وما لم تعمل فيه الذكاة من الدواب والسباع; لأن الطاهر لا يحتاج إلى الدباغ (للتطهير) ومحال أن يقال في الجلد الطاهر: إذا دبغ فقد طهر، (فقوله) : "فقد طهر" نص ودليل، فالنص طهارة الإهاب بالدباغ، والدليل منه أن كل إهاب لم يدبغ فليس بطاهر وإذا لم يكن طاهرا فهو نجس محرم، وإذا كان ذلك كذلك كان هذا الحديث مبينا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وبطل بنصه قول من قال: إن جلد الميتة لا ينتفع به بعد الدباغ، وبطل بالدليل منه قول من قال: إن جلد الميتة إن لم يدبغ ينتفع به.
قال أبو عبد الله المروزي: وما علمت أحدا قال به قبل nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: لم نجد عن أحد من الفقهاء جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .
قال ابن القصار: وإنما اعتمد nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في ذلك على رواية في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=680113 "ما على أهلها لو أخذوا إهابها فانتفعوا به". ولم يذكر (فدبغوه)، فدل على أنه يجوز الانتفاع به قبل الدباغ فيقال: قد روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وغيرهما الحديث وقالوا فيه: "فدبغوه وانتفعوا به" فإذا كان nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري الراوي للحديثين أخذنا بالزائد منهما ، ومن
[ ص: 524 ] أثبت شيئا حجة على من قصر عنه ولم يحفظه، وأيضا فإن الدباغ قد جاء من طرق متواترة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من غير طريق nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، روى nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار، عن عطاء، عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=102160أنه مر بشاة مطروحة من الصدقة، قال: "أفلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به" .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها مرفوعا: "دباغ جلد الميتة ذكاته" .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: وأما حديث ابن عكيم فيحتمل أن يكون مخالفا لأحاديث الدباغ، ويكون معناه قبلها، فإنه قد كان سئل عن الانتفاع بشحم الميتة فأجاب فيها بمثل هذا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: وحجة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كراهية الصلاة عليها وبيعها وتجويز الانتفاع بها في بعض الأشياء أنه - عليه السلام - أهدى حلة من حرير nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر وقال له: "لم أعطكها لتلبسها، ولكن لتبيعها أو تكسوها" فأباح له التصرف فيها في بعض الوجوه، فكذلك جلد الميتة ينتفع به في بعض الوجوه دون بعض.
وأما قولهم: إن الذكاة لا تعمل في السباع فممنوع، بل تعمل فيها، ويستغنى بها عن الدباغ، إلا الخنزير . قلت: وإلا الكلب عندنا .
[ ص: 526 ] وحكى أبو حامد عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عدم استثناء الخنزير، وهو ظاهر إيراد ابن الجلاب ، وإنما لم يعمل فيها; لأنها محرم العين عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وأهل الظاهر أن جلد الخنزير يطهره الدباغ . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ومحمد بن عبد الحكم ، وحكاه أبو حامد عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كما سلف، واحتجوا بعموم: nindex.php?page=hadith&LINKID=664020 "أيما إهاب دبغ فقد طهر" والصواب قول الجمهور.
والفرق بين الخنزير وغيره أن النص ورد بتحريمه، والإجماع حاصل على المنع من اقتنائه فلم تعمل الذكاة في لحمه ولا جلده، فكذلك الدباغ لا يطهر جلده، وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي الخرازة بشعره ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لتحريم عينه .
فرع:
الدبغ عندنا نزع فضول الجلد بالأشياء الحريفة كالشب والشث والقرظ ونحوها، بحيث إنه إذا (وقع) في الماء لا يعود إلى نتنه وفساده، ولا يكفي التتريب والتشميس، ولا يرجع في ذلك إلى أهل الصنعة على الأصح . وقال ابن التين : اختلف فيما يدبغ فقيل: ما يمنع الجلد من الفساد. وقيل: ما ينقله إلى أن تتخذ منه الأسقية والأدم.
[ ص: 527 ] وقيل: القرظ: العفص ، ونحوها، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: إذا جعله في الشمس حتى ينشف انتفع به بكل حال وطهر.
فائدة:
الإهاب: الجلد ما لم يدبغ. قاله في "الصحاح" وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس، والقزاز: هو الجلد مطلقا وإن دبغ. وجمعه: أهب بفتح الهمزة والهاء على غير قياس مثل أدم، وقالوا أيضا أهب بضم الهمزة، و (هذا) على الأصل .
أخرى: قوله: (بعنز ميتة) هي واحدة المعز، وهي بفتح العين وسكون النون، وميتة بالتخفيف والتثقيل سواء، هذا قول أكثر أهل اللغة، وقد جمعهما الشاعر في قوله:
ليس من مات ...... البيت
وقيل: بالتخفيف لمن مات، وبالتشديد لمن لم يمت بعد، قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون [الزمر: 30] قال أبو عمرو: الكوفيون وحذاق أهل اللغة يقولون: إنهما واحد.