5214 5534 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137محمد بن العلاء، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15526بريد، عن nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة، عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=655108 "مثل جليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة". [انظر: 2101 - مسلم: 2628 - فتح:9 \ 660]
و"يحذيك": أي: يعطيك، يقال: أحذيته وحذوته واستحذاني وأحذاني من الغنيمة إذا أعطيته منها، والاسم: الحذيا مقصور، وإنما [ ص: 529 ] أدخل المسك هنا; ليدل على تحليله إذا (دخله) التحريم; لأنه دم لا يتغير على الحالة المكروهة من الدم، وهي الزهم، وقبح الرائحة صار حلالا طيب الرائحة وانتقلت حاله، وكانت حاله كحال الخمر تتحلل، فتحل بعد أن كانت حراما بانتقال، نبه على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب قال: وأصل هذا في كتاب الله تعالى في موسى: فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف [طه: 20، 21] فحكم لها بما انتقلت إليه، وأسقط عنها ما انتقلت عنه.
وحديث أبي موسى حجة في طهارة المسك أيضا; لأنه لا يجوز حمل النجاسة، ولا يأمره - عليه السلام - بذلك، فدل على طهارته، وجل العلماء على ذلك، ولا عبرة بقول الشيعة فيه، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وممن أجاز الانتفاع بالمسك: nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس، nindex.php?page=showalam&ids=23وسلمان الفارسي، ومن التابعين: nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد، ومن الفقهاء: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وخالف ذلك آخرون، ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب: أنه كره المسك وقال: لا تحنطوني به. وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز وعطاء والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد والضحاك، وقال أكثرهم: لا يصلح للحي ولا للميت، لأنه ميتة ، وهو عندهم بمنزلة ما قطع من الميتة. قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: ولا يصح ذلك إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
وهذا قياس غير صحيح; لأن ما قطع من الحي يجري فيه الدم وليس هذا سبيل نافجة المسك; لأنها تسقط عند الاحتكاك كسقوط الشعر،
[ ص: 530 ] وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=674669 "أطيب طيبكم المسك" . وهذا نص قاطع للخلاف، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وقد روينا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإسناد جيد أنه كان له مسك يتطيب به .
فصل:
(المسك): طيب فارسي معرب، وكانت العرب تسميه المشموم.
والمكلوم: المجروح، (وكلمه) بفتح أوله وسكون ثانيه.
وقوله: ("مثل الجليس الصالح والسوء"). قال الجوهري: تقول: هذا رجل سوء بالإضافة ثم تدخل عليه الألف واللام فتقول: هذا رجل السوء . قال الأخفش: ولا يقال: الرجل السوء، ويقال: الحق اليقين، وحق اليقين جميعا; لأن السوء ليس بالرجل، واليقين: هو الحق، ولا يقول أحد: هذا رجل السوء.
[قال] nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت: سمعت أبا عمرو يقول: الكور: المبني من
[ ص: 531 ] طين، و (الكور) : الزق .
وقوله: ("وإما أن تبتاع منه") دلالة على جواز بيعه، وهو إجماع، نعم بيعه في فأرته من غير رؤية باطل على الأصح، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان: فأرة المسك ميتة، إنما يؤخذ منها في حال الحياة أو بذكاة من لا تصح ذكاته من أهل الهند; إذ لا كتاب لهم، فإنما حكم له بالطهارة لاستحالتها عن صفة الدم، وخرجت عن اسم ما يختص بها فطهرت كما يستحيل الدم إلى اللحم فيطهر، وإنما لم تنجس الفأرة بالموت; لأنها ليست بحيوان فتنجس لعدم الذكاة وإنما هي شيء يحدث بالحيوان كالبيض في الطير وقد قام الإجماع على طهارته، قال: وقيل المسك: فأرة تموت فيكون جميع ما فيها مسكا وقيل شيء يسقط من دويبة تسمى الفأرة، ولعلها ليست لها نفس سائلة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: أو تكون مختصة من الميتات وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يكره المسك، وهذا خلاف ما أسلفناه عن nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عنه.