هذا الحديث سلف ، ومعنى (أنفجنا): أثرنا، قال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده: نفج اليربوع ينفج، نفوجا، وانتفج: عدا، وأنفجه الصائد واستنفجه، الأخيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي، ونفجت الأرنب: اقشعرت، يمانية، وكل ما اجثأل فقد نفج .
وفي "المنتهى" لأبي المعالي: نفج الأرنب: إذا ثار وعدا، وانتفج أيضا، وأنفجه الصائد: أثاره من مجثمه، وقيل: معنى (أنفجنا): أنا جعلنا بإثارتنا إياها تنتفج، وانتفاجها: إيقاع شعرها وانتفاشه في العدو; لأن الشيء يذكر لغيره; لكونه منه بسبب، وربما قيل: صيد أثرته قد انتفج. وفي الحديث "إنكم في فتنتين تكون الأولى منها كنفجة أرنب" .
[ ص: 533 ] يريد أن الأولى تكون وإن طالت وعظمت عند الأخرى كوثبة الأرنب إذا عدت.
وفي "الجامع": نفجت الأرنب، وهو أوحى عدوها، وأنفجه الصائد، ويقال هذا كله للصيد.
فصل:
الأرنب واحد الأرانب، قال في "المنتهى": وربما يبدل من الباء تاء، وذكر فيه شعرا، والدرمة الأرنب، ويقال لولدها الصغير: الخرنق، والجمع خرانق.
[ ص: 534 ] وفي رواية داود، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، عن محمد بن صفوان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ، وهو مما ألزم nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني الشيخين تخريجه لصحة الطريق إلى ابن صيفي.
فصل:
في أحاديث أخر واردة في الإباحة والكراهة والتوقف.
روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بإسناد جيد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأهدى رجل إليه -من الأعراب- أرنبا فأكلناه، فقال الأعرابي: إني رأيت بها دما; فقال - عليه السلام -: "لا بأس". قال: وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن إبراهيم أن رجلا سأل عبد الله بن عبيد بن عمير عن الأرنب; فقال: لا بأس بها.
قال: إنها تحيض; قال: إن الذي يعلم حيضها يعلم طهرها وإنما هي حاملة من الحوامل. وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن سعد أنه كان يأكلها، قيل لسعد: ما تقول فيها؟ قال: كنت آكلها. وعن عبيد بن سعد أن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا رمى أرنبا فذبحها فأكلها. وعن الحسن أنه كان لا يرى بأكلها بأسا. قال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس: الأرنب حلال. وقال حسن بن حسن بن علي: أنا أعافها ولا أحرمها على المسلمين .
[ ص: 535 ] وفي nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود من حديث محمد بن خالد بن الحويرث قال: سمعت أبي يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في الأرنب: "إنها تحيض". .
nindex.php?page=showalam&ids=12510ولابن أبي عاصم بإسناد جيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى، من عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنه كره أكلها، وكذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أو ابنه أنه كره أكلها، وكذا عن nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص وابنه. وروينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، ثنا أبو مكين، عن عكرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أتي بأرنب فقيل له: إنها تحيض، فكرهها.
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر، عن عبد الكريم بن أمية قال: سأل جرير بن أنس السلمي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الأرنب، فقال: "لا آكلها، أنبئت أنها تحيض" قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: حديث nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مرسل وأبو أمية هالك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : أكلها حلال عند جمهور الأمة، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص أنه كرهها ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو، [ ص: 536 ] وابن أبي ليلى أنهما كرهاها، وعلتهم في ذلك ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو، وأنه قال: كنت قاعدا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فجيء بها إليه فلم يأمر بأكلها ولم ينه عنها، وزعم أنها تحيض.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: وروي عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: سأل رجل أبي عن الأرنب أيحل أكلها؟ قال: وما الذي يحرمها؟ قال: زعموا أنها تطمث كما تطمث المرأة. قال: فهل تعلم متى تطهر؟ قال: لا. قال: فإن الذي يعلم متى طمثها يعلم متى طهرها، وإلا فإنما هي حاملة من الحوامل، إن الله تعالى لم يزد شيئا نسيه، فما قال الله ورسوله فهو كما قالا، وما لم يقولا فعفو من الله، وهذا مثل ما كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الضب ولم يحرمه . كما ستعلمه، وقد سلف أثر عبد الله قريبا مختصرا. وقد وقع في الرافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة تحريمها . وأما النووي فحكى عنه حلها .