5217 5537 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل، عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -، عن nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد nindex.php?page=hadith&LINKID=655111أنه دخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيت ميمونة، فأتي بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده، فقال بعض النسوة: أخبروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما يريد أن يأكل. فقالوا: هو ضب يا رسول الله. فرفع يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: "لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه". قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر. [انظر:
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد أنه أكل بحضرته. الحديث بطوله سلف الكلام عليه، وهو مباح عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
وحديث الباب صريح في الإباحة، وعلل بالعيافة.
وهذا الضب جاء أنه أهداه خالة nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أم حفيد أو حفيدة بنت الحارث بن حزن أخت ميمونة وكانت (بنجد تحت) رجل من بني جعفر.
[ ص: 538 ] وفي لفظ: "كلوا فإنه حلال" ، وفي آخر: "لا بأس به" ، وفي آخر: "لا آكله ولا أنهى عنه" .
وفي "الموطأ" من حديث سليم بن يسار رفعه: "من أين لكم هذا؟ " يعني: ضبابا فيها بيض، فقالت: أهدته إلي أختي هزيلة، فقال: "كلا"، فقالا -يعني nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وخالته-: قال: "إني حضرني من الله حاضر -يريد: الملائكة- والضب له رائحة ثقيلة". فكره أذى الملائكة بذلك، ذكره أبو القاسم في "شرح الموطأ".
قلت: ذاك عند القدرة على غيره دون ما إذا لم يكن عنده سواه أو كان نفر من طبعه دون طبع غيرهن والظاهر أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لم يكن عندها سواه. والأشبه أن تحمل الكراهة عند الحنفية على التنزيه لتتفق معاني الآثار وكما أسلفناه من أن المسخ لا يعقب.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم: وفي الضب عن أبي مريم الكندي وعبد الرحمن بن شبل nindex.php?page=showalam&ids=24وسمرة وميمونة وخزيمة بن جزء.
قلت: حديث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14273الدارمي، ولفظه: "أمة من بني إسرائيل مسخت، فلا أدري أي الدواب مسخت".
ثم ساقه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا قال: ومنها ألفاظ مختلفة على رجال شتى من الصحابة، لم يصحح أحد منهم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحريمها، وأكثر من روى أنه أمسك عن أكلها عيافة.
[ ص: 541 ] وحديث عبد الرحمن بن حسنة يدل على النهي، إذ أمر أن تكفأ القدور بها .
وحديث ميمونة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من حديث يزيد بن أبي زياد بلفظ: "إنكما أهل نجد تأكلونها، وإنا أهل المدينة لا نأكلها".
ومن حديث الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه كره أكلها .
فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: أكل الضب حلال ولم ير nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة أكله.
روى nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - رضي الله عنه - أنه سئل عن الضب فقال: لا نطعمه. قال: وحديث عبد الرحمن بن شبل ففيه ضعفاء ومجهولون، وأما حديث عبد الرحمن بن حسنة فصحيح وحجة، إلا أنه منسوخ بلا شك; لأن فيه أنه - عليه السلام - إنما أمر بإكفاء القدور بالضباب خوف أن تكون من بقايا مسخ الأمة السالفة، هذا نص الحديث، فإن وجدنا عنه - عليه السلام - ما يؤمن من هذا الظن بيقين فقد ارتفعت الكراهة أو المنع في الضب فنظرنا في ذلك فوجدنا في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم" عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، nindex.php?page=hadith&LINKID=685055قيل: يا رسول الله، القردة والخنازير مما مسخ؟ فقال: "إن الله لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك" فصح يقينا أن تلك المخافة منه في الضباب أن تكون مما مسخ قد ارتفعت وأنها ليس مما مسخ (ولا مما مسخ) شيء في صورتها فحلت.
[ ص: 542 ] وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في أكله بحضرة رسول الله نص على تحليله وهو الآخر الناسخ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لم يجتمع -بلا شك- مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة إلا بعد انقضاء الفتح وحنين والطائف ولم يغز بعدها إلا تبوك، ولم تصبهم في تبوك مجاعة أصلا، فصح يقينا أن خبر ابن حسنة كان قبل هذا بلا مرية فارتفع الإشكال جملة وصحت إباحة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وغيره .
قلت: قوله: لأن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس. إلى آخره. قد يحتمل أنه كان لما تزوج ميمونة، ويحمل قوله: في بيت ميمونة، على موضع منها أي موضع كان.
وغزوة تبوك سماها الرب تعالى بالعسرة وقد أسلفنا عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر في كراهة أكلها.
وقوله في حديث ابن شبل ما سلف من الطعن يرده أن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبا داود أخرجه عن محمد بن عوف الحمصي الإمام -وثقه الخلال ومسلمة والجياني- عن nindex.php?page=showalam&ids=11931الحكم بن نافع -وهو ثقة عند nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي حاتم الرازي nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين والخليلي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في "ثقاته" ، وأثنى عليه غيرهم- عن nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش -وقد قال جماعة: حديثه عن الشاميين صحيح، منهم nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري (والعلاء بن...) ويعقوب بن سفيان وأبو زرعة nindex.php?page=showalam&ids=11797وأبو أحمد الحاكم والبرقي والساجي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وابن عدي وحديثه هنا عن الشاميين وهو ضمضم بن زرعة بن ثوب
[ ص: 543 ] الحمصي الشامي وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وقال الأونبي في "ثقاته": وثقه ابن نمير وغيره.
وقال أبو بكر أحمد بن محمد بن عيسى البغدادي: لا بأس به عن شريح بن عبيد الشامي الحمصي وهو ثقة عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ودحيم nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان والعجلي ومحمد بن عوف، وابن خلفون عن أبي راشد الحبراني وهو ثقة عند العجلي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم عن (شرحيل) وصحبته ثابتة بلا شك، فهذا إسناد لا ضعيف فيه ولا مجهول.
فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري عقب حديث خالد: قال به جماعة من السلف وأحلوا أكله، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري: إن كان أحدنا ليهدى إليه الضب المكونة أحب إليه من أن تهدى له الدجاجة السمينة.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وقد سلف عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة الكراهة ونقله nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري عن الكوفيين أن أكلها
[ ص: 544 ] مكروه وليست بحرام، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وقال آخرون: حرام.
واعتلوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلنا أرضا كثيرة الضباب فذبحناها فبينما القدور تغلي .. الحديث وقد سلف، ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة السالف أيضا.
قالوا: الأخبار بالنهي عنها صحيحة، وقد روى عبد الرحمن الشامي عن الحارث، عن علي - رضي الله عنه - أنه نهى عن الضب، قال: والصواب في ذلك قول من قال إنه حلال; للخبر الصحيح عنه.
وتركه عباد كما قاله عمرو، ولم يأت خبر صحيح بتحريمه بل قال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: "لا".
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد، عن [المغيرة] بن عبد الله اليشكري، عن nindex.php?page=showalam&ids=15277المعرور بن سويد، عن nindex.php?page=showalam&ids=10 [ابن] مسعود أنه - عليه السلام - سألته أم حبيب : يا رسول الله، القردة والخنازير؟ .. الحديث، وقد سلف.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: فبين في هذا الحديث أن المسوخ لا يكون لها نسل ولا عقب فعلمنا بذلك أن الضب لو كان مسخا لم يبق .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: لم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام ولم يأكل ولم يشرب.
وأما حديث الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - فلا حجة لهم فيه، ثم
[ ص: 545 ] ذكر ما أسلفناه من أنه أراد أن يكون مما يتقرب به إلى الله من خير الطعام، كما نهى أن يتصدق بالبسر والتمر الرديء، وفي ذلك نزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون [البقرة: 267] وبقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: وليس في الحديث أنه - عليه السلام - قطع أن الضب من المسوخ وإنما قال: أخشى أن تكون مسخت على صور هذه وخلقتها، لا أنها بعينها فكرهها; لشبهها في الخلقة والصورة، خلقا غضب الله عليه فغيره الله تعالى عن هيئته وصورته إلى صورتها، وعلى هذا التأويل يصح معنى قوله: إن المسخ لا يعقب.
ومعنى قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس السالف إذ لم يمسخ الله تعالى خلقا من خلقه على صورة دابة من الدواب إلا كره إلى نبينا وأمته أكل لحم تلك الدابة أو حرمها كتحريمه عليهم لحوم الخنازير التي مسخت على صورتها أمة من اليهود، وكتحريمه لحوم القردة التي مسخت على صورتها فيهم أمة أخرى غير أن قوله: "أخشى أن تكون هذه" بيان واضح أنه لم يتبين أن الضب من نوع الأمة التي مسخت; ولذلك لم يحرمها (ولو) تبين له فيها ما تبين من القردة والخنازير لحرمها، ولكنه رأى خلقا مشكلا يشبه المسوخ فكرهه ولم يحرمه ولم يأته وحي من الله.
معنى "أعافه": أكرهه، يقال: عافه الطعام يعافه عيافة وعيوفا: إذا كرهه.
[ ص: 546 ] والمحنوذ: المشوي، قال تعالى جاء بعجل حنيذ [هود: 69] أي: محنوذ، حنذت اللحم حنذا: شويته.
وقوله: (فاجتررته)، هو بالجيم والراء المكررة، وفي نسخة بالزاي.
فصل:
(الضب) بفتح الضاد: حيوان بري معروف.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: هو دويبة صغيرة فوق الحية في الغلظ والطول، وكان أهل المدينة يأكلونها وكانت عند أحدهم خيرا من دجاجة، وقد أسلفناه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وغيره، وعبارة صاحب "الغريبين": هي دويبة تشبه الورل يأكله العرب، وكذا نص عليه الجوهري أن الورل يشبه الضب أيضا . وهي لا ترد الماء، ومن عجائبه أن الذكر له ذكران والأنثى فرجان، ويشترك معه في هذه (الخصوصية) السقنقور وأن أسنانه لا تتبدل ولا يقلع منها شيء، يقال: إنها قطعة واحدة.
وأفاد ابن خالويه في كتاب "ليس": أنه يعيش سبعمائة سنة فصاعدا، ويقال: إنها تبول في كل أربعين يوما قطرة، وغير ذلك مما أوضحته في "لغات المنهاج" فراجعه منه.