ذكر فيه حديث ميمونة - رضي الله عنها -، وقد سلف في الطهارة ، وهنا أطول منه فإنه ساقه عن nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي، ثنا سفيان، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يحدثه، عن ميمونة nindex.php?page=hadith&LINKID=670446أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها، فقال: "ألقوها وما حولها، وكلوه". قيل لسفيان: إن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمرا يحدثه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة. قال: ما سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقوله إلا عن عبيد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن ميمونة، عن
[ ص: 548 ] النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولقد سمعته منه مرارا.
توقف nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في إسناد nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة; لأنه انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عبيد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فرواه جماعة أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عنه بهذا الإسناد، وقد صحح الذهلي الإسنادين جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وإنما لم يدخل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الحديث "وإن كان مائعا فلا تقربوه" ; لأنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة واستراب انفراد nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، قلت: وأما nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان فصححه .
وفي قوله - عليه السلام -: "ألقوها وما حولها" دلالة على أن السمن كان جامدا; لأنه لا يمكن طرح ما حولها في المائع الذائب; لأنه عند الحركة يمتزج بعضه ببعض.
وقال آخرون: يجوز الاستصباح به والانتفاع به في الصابون وغيره، ولا يجوز بيعه وأكله، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، واحتجوا برواية nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: ، عن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "وإن كان مائعا فاستصبحوا به" قالوا: وقد روي عن علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين: أنهم أجازوا الاستصباح به، وأمر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن يدهن به الأدم، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري وعطاء مثله .
[ ص: 550 ] واحتجوا في منع بيعه بقوله - عليه السلام - في الخمر: "إن الله تعالى حرم شربها وحرم بيعها" وبحديث النهي عن بيع الشحوم ، وأيضا فإنه قد ينتفع مما لا يجوز بيعه، ألا ترى أنا ننتفع بأم الولد ولا يجوز بيعها، وننتفع بكلب الصيد ونمنع من بيعه، ويطفأ الحريق بالماء النجس والخمر ولا يجوز بيعه، وهذا كله انتفاع.
وقال آخرون: ينتفع بالزيت الذي تقع فيه الميتة بالبيع وكل شيء ما عدا الأكل، قالوا: ويجوز أن يبيعه ويبين; لأن كل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه، والبيع من الانتفاع وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث.
وروي عن أبي موسى أنه قال: بيعوه وبينوا لمن تبيعونه عيبه ولا تبيعوه من مسلم ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم وسالم أنهما أجازا بيعه وأكل ثمنه بعد البيان.
قال الكوفيون: ويحمل ما روى nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر من قوله - عليه السلام -: "وإن كان مائعا فلا تقربوه" أي: للأكل، وليس في تحريم الشحوم على اليهود وتحريم ثمنها حجة لمن منع بيع الزيت تقع فيه الميتة; لأن الحديث خرج على تحريم شحوم الميتة وهي نجسة الذات فلا يجوز بيعها ولا أكلها ولا الانتفاع بها، والزيت والسمن الذي تقع فيه الميتة إنما ينجس بالجوار، ولا ينجس بالذات كالثوب الذي يصيبه الدم، ولذلك رأى
[ ص: 551 ] بعض العلماء غسله ويجوز عندهم الاستصباح به، ولا يجوز بشحوم الميتة.
وقال أهل الظاهر فيما نقله ابن القصار: لا يجوز بيع السمن ولا الانتفاع به إذا سقطت فيه الفأرة، ويجوز بيع الزيت والخل والمري وجميع المائعات تقع فيها الفأرة; لأن النهي إنما ورد في السمن فقط وهذا إبطال للمعقول; لأنه - عليه السلام - لما نص على السمن وهو مما يؤكل ويشرب وهو من المائعات الطاهرات كان فيه تنبيه على كل ما هو طاهر مثله; لأنه يثقل عليه أن يقول السمن والزيت والشيرج والخل والمري والدهن والمرق والعصير وكل مائع لأنه أوتي جوامع الكلم، وهذا كما قال تعالى فلا تقل لهما أف [الإسراء: 23] فنبه بذلك على أن كل ما كان في معناه من الانتهار والسب فما فوقه مثله في التحريم، وكذلك كل مائع وقعت فيه نجاسة هو مثل السمن.
ومما يبطل به مذهبهم أن يقال لهم: ما تقولون في السمن تموت فيه وزغة أو حية أو سائر الحيوان؟ فإن طردوا أصلهم وقالوا: لا ينجس السمن بموت شيء من الحيوان فيه غير الفأرة التي ورد النص فيها خرجوا من قول الأمة ومن المعقول، وإن سووا بين جميع ما يموت في السمن من سائر الحيوان لزمهم ترك مذهبهم.
وذكر ابن التين في "شرحه" سؤالا وجوابا فقال: هلا طرح ما قابل فم الفأرة خاصة; لأن نفسها خاصة نجس وهي دهنية توجد عند فيها.
قيل: إذا خرجت النفس غرقت الفأرة فيتنجس ما حولها، ومعنى ذلك إذا لم يخص بهن للجامد يذوب فيها، قاله nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون.