ومعنى أراد إصلاحهم كما قاله المهلب، يعني: إذا علم مرادهم فأراد حبسه على أربابه ولم يرد إفساده عليهم، فلذلك لم يضمن البعير وحل أكله; لأن هذا الحبس الذي حبسه بالسهم قد يكون فيه هلاكه من غير ذبح ولا نحر مشروع، وقد سلف اختلاف العلماء في ذلك قريبا، وأما من قتل بعيرا لقوم بغير إذنهم فعليه ضمانه إلا أن يقيم بينة بأنه صال عليه.
وقال ابن التين : تأول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مثل ما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وليس في الخبر دليل بين، وقوله: ("أرن ما نهر -أو أنهر- الدم") قال ابن التين : صحيحه "أنهر"، وكذلك في أكثر الروايات رباعي، وإنما يقال: نهر إذا جرى وأنهرته أنا.
[ ص: 557 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : "ما أنهر الدم" أي: ما أساله وصبه بمرة كصب النهر ، كذا الرواية فيه في الأمهات، ووقع nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي في كتاب الصيد "ما نهر الدم" وليس بشيء، والصواب "أنهر" كما في سائر المواضع.