أثر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أسنده nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم . لا شك أن الأضحية من الأمور المهمة المطلوبة.
واختلف أهل العلم في وجوبها على قولين:
أحدهما: أنها لا تجب بل هي سنة يثاب فاعلها ومن تركها لا إثم عليه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح وعلقمة والأسود nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور.
قال ابن التين : وهو المعروف من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وذكر عنه أبو حامد: الوجوب، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وروينا أخبارا عن الأوائل تدل على أن ذلك ليس بفرض، روينا ذلك عن أبي بكر وعمر nindex.php?page=showalam&ids=91وأبي مسعود البدري وسعد nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وربيعة: لا نرى أن يترك الموسر المالك لأمر الضحية الضحية .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يتركها فإن تركها بئس ما صنع إلا أن يكون له عذر.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب وغيره أنه قال: هي سنة لا رخصة لأحد في تركها، وعنه إن وجد الفقير من يسلفه ثمنها فليستسلف.
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن إسماعيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، عن أبي سريحة قال: رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: من شاء ضحى ومن شاء لم يضح .
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيما مضى أنها سنة ومعروف.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن أبي معشر مولى لابن عباس قال: أرسلني nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أشتري له لحما بدرهم وقال: قل هذه أضحية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي: قال علقمة: لأن لا أضحي أحب إلي من أن أراه حتما علي .
والقول الثاني: أنها واجبة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ومحمد، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنها واجبة على أهل الأمصار ما خلا الحاج، وقال محمد: هي واجبة على كل مقيم في الأمصار إذا كان موسرا، قال أبو بكر: لا تجب فرضا; لأن الله لم يوجبها ولا الرسول ولا أجمع أهل العلم على (وجوبها) .
[ ص: 567 ] الحر المقيم المسلم الموسر، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف إلى عدم وجوبها وقال هو ومحمد: هي سنة غير مرخص فيها لمن وجد السبيل إليها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: وبه نأخذ، وليس في الآثار ما يدل على أن وجوبها وجوب فرض، ولكن يدل على تأكيدها وأن الإباحة في تركها، وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنها فرض وعلى المرء أن يضحي عن زوجته.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وممن روينا عنه إيجابها nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: لم يكونوا يرخصون في تركها إلا لحاج أو مسافر وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: ولا يصح .
احتج من لم يوجب بحديث الباب "أول ما نبدأ .. " إلى أن قال: "فقد أصاب سنتنا" وما كان سنة فليس بواجب اللهم إلا أن يراد بالسنة الطريقة فيدخل الواجب كما في لفظ الدين.
واحتج من أوجب بحديث الباب أيضا: "ولن تجزي عن أحد بعدك".
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: فإن قيل كان أوجبها فأتلفها فلذلك أوجب عليه إعادتها، قيل له: لو أراد هذا ليعرف قيمة المتلف ليأمره بمثلها فلما لم يتعرف ذلك دل أنه لم يقصد إلى ما ذكرت.
وقال مرة: قوله: ("لن تجزي (جذعة) عن أحد بعدك") ولا يكون الإجزاء إلا عن واجب، وهي حجة صحيحة إذ لو كانت إنما وجبت عليه بإيجابه إياها على نفسه واستهلاكه بما يذبحه إياها قبل أوان ذبحها.
[ ص: 568 ] قلت: الاستدلال به عجب، فإنه لما أوقع أضحيته على غير الوجه المشروع بين له الوجه المشروع بقوله: اذبح مكانها أخرى إن أردت السنة، ولن تجزي عن أحد بعدك في القيام بالسنة، يوضحه أنك تقول في السنة إذا وقعت بشرطها أجزأت عنك وإذا أفسدتها لم تجز عنك.
[ ص: 569 ] ومنها حديث معاذ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر أن يضحى ويأمر أن يطعم منها الجار والسائل. ومنها حديث الربيع عن الحسن أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بالأضحى.
ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا: "من وجد سعة فليضح" .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وكل هذا ليس بشيء. أما حديث مخنف فقد تقدم تضعيفه، وأما حديث الحارث فهو عن يحيى بن زرارة، عن أبيه وكلاهما مجهول لا يدرى.
قلت: يحيى روى عنه جماعة منهم: nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "ثقاته" وأبوه روى عنه أيضا عتبة بن عبد الملك، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "ثقاته" وقال: من زعم أن له صحبة فقد وهم ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي فقال: له رؤية، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، وذكره ابن منده فيهم .
[ ص: 570 ] وأما حديث أم بلال ففيه أم محمد وابن أنعم وكلاهما في غاية السقوط.
قلت: ابن أنعم ثقة وثقه القطان وغيره.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فكلا طريقيه برواية عبد الله بن عياش، وليس معروفا بالثقة.
قلت: هو من رجال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم: صدوق ، فسقط كل ما موهوا به في ذلك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في كتاب الصيد: نظرنا، هل خولف زيد بن حباب في هذا الحديث، فعند وقوفنا على أن أحدا لم يرفعه ممن روى عن عبد الله بن عياش غير ابن الحباب، فوجدنا nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر لم يتجاوز به nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة وهو في الجلالة والضبط فوق ابن عياش .
قلت: لكن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أخرجه من حديث أحمد بن أخي بن وهب وفيه مقال عن عمه، ثنا ابن عياش، عن عيسى بن عبد الرحمن بن فروة الأنصاري، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري [عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب] عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ومن حديث ابن علاثة، عن عبيد الله بن أبي [جعفر] ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا .
[ ص: 571 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب "الضحايا" من حديث سلمة بن جنادة عن سنان بن سلمة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الله أحق بالقضاء والوفاء اشترها جذعة سمينة فضح بها"، وفي لفظ: "فانسك بها".
ومن حديث محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: يأيها الناس ضحوا وطيبوا بها نفسا .
ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه - صلى الله عليه وسلم - أقام عشر سنين لا يترك الأضحى. وفي لفظ: بالجزور أحيانا وبالكبش إذا لم يجد جزورا .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول عند التضحية: إن صلاتي ونسكي الآية .
وكذا حكي عن علي، وقال أيضا: "إن أول نسكنا في يومنا هذا" فدل على أن النسك أريد به الأضحية وأخبر أنه مأمور بذلك والأمر يقتضي الوجوب.
وقال تعالى: فصل لربك وانحر [الكوثر: 2] قالوا: أراد بالصلاة: صلاة العيد، وبالنحر: الأضحية، وإذا أوجب عليه فهو واجب علينا، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [الأحزاب: 21] وتأويله على نحر البدن أولى من تأويله بوضع اليمين على الشمال تحت النحر.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عنه مرفوعا: "أمرت بالنحر وليس بواجب" .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ أيضا من حديث الحسن بن شبيب، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف، عن عبد الله بن محرز، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=2083 "أمرت بالوتر والأضحى ولم يفرضا علي".
وعن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود البدري قال: لقد هممت أن أدع الأضحية وإني لمن أيسركم مخافة أن تحدثني نفسي بخلاف السنة .
وعن أبي سريحة حذيفة بن أسيد قال: حملني أهلي على الجفاء بعد ما علمت من السنة، كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين، والآن يبخلنا جيراننا .
وفي رواية لابن حزم: ولقد رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان كراهة أن يقتدى بهما.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وروينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص، أنا عمران بن مسلم الجعفي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة قال: قال لي nindex.php?page=showalam&ids=115بلال: ما كنت أبالي لو ضحيت بديك، ولأن آخذ ثمن الأضحية فأتصدق به على مسكين أحب إلي من أن أضحي .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، عن عقيل بن طلحة، عن زياد بن عبد الرحمن، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: الأضحية سنة.
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن تميم بن حويص الأزدي قال: ضلت أضحيتي قبل أن أذبحها، فسألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال: لا يضرك.
[ ص: 576 ] هذا كله [صحيح. و] من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، ثنا أبو معشر المديني، عن عبد الله بن عمير مولى ابن عباس، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه أعطى مولى له درهمين، وقال: اشتر بهما لحما ومن لقيك فقل: هذه أضحية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة، وصح أنها ليست واجبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وأنه قال: لأن أتصدق بثلاثة دراهم أحب إلي من أن أضحي، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير وعطاء والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=11867وأبي الشعثاء.
وروي أيضا عن علقمة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وعبيد بن الحسن وإسحاق بن إبراهيم وأبي سليمان .
فصل:
اختلفوا في تفضيل الصدقة على الأضحية فقال ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد والكوفيون: الضحية أفضل.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس مثله.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أنه قال: ما أبالي أن لا أضحي إلا بديك ولكن أضعه في في يتيم قد ترب أحب إلي أن أضحي به.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: الصدقة أفضل (وقد سلف) ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر، والمعروف من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عند أصحابه كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : إنها أفضل من الصدقة .
[ ص: 577 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أن الصدقة ثمنها أحب إلى الحاج من أن يضحي، فهذا يدل أن الضحية عنده لغير الحاج أفضل من الصدقة، قلت: لأن سنته عنده الهدي كما سيأتي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: هي أفضل من العتق ومن عظم الصدقة لا إحياء السنة أفضل من التطوع.
وقال ربيعة: هي أفضل من صدقة بسبعين دينارا.
وقال غيره: ولم يحفظ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ترك الأضحى طول عمره، وندب أمته إليه فلا ينبغي لموسر تركها.
وإنما قال: إن الصدقة ثمنها أفضل للحاج بمنى من أصل أنه لا يرى على الحاج أضحية.
فصل:
قوله في الحديث: ("إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر").
[ ص: 578 ] وعندنا لا يتوقف على ذبحه، بل إذا مضى مقدار خطبتين وركعتين خفيفات دخل وقته.
وحكى ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي اعتبار صلاتين تامتين، قال: وحكي عنه ركعتين وخطبتين، وعن غيره: الصلاة والخطبة الأولى.
وقوله: ("ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء") ظاهره أنه غير نسك وأنه لا يجوز بيعه، وفي لفظ: "من نسك قبل الصلاة فلا نسك له" واستدل به nindex.php?page=showalam&ids=14933القابسي على أن من ذبح قبلها لا تباع; لأنه سماه نسيكة.
وقوله: (إن عندي جذعة)، يريد من الماعز كما بينه بعد.
قال أبو عبد الملك: إنما أراد هذا الحديث; لأنه لا يوجد له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخصة في الجذع من الضأن سواه، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: وقال في موضع آخر: عندي عناق. وهي: التي استحقت أن تحمل دون الثنية سواء بنت سنة أو نحوها.
وقوله: ("ولن تجزي عن أحد بعدك") هو بفتح التاء أي: تقضي.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: يقال: جزى وأجزى مثل وفى وأوفى، وأجزأ يجزئ مهموزا إذا كفاه الشيء وقام فيه مقامه ، وليس هو هنا مهموز إلا أن الهمز لا يستعمل معه (عن) عند الضرر، إنما يقولون: هذا مجزي من هذا.
[ ص: 579 ] وفي "الصحاح" جزى بمعنى قضى، وبنو تميم يقولون أجزأ [مهموز] .
فصل:
شرط إجزاء الإبل عندنا أن يطعن في السنة السادسة، والبقر والماعز في الثالثة، والغنم في الثانية وتجذع قبلها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: لا يجزئ في الأضاحي جذع ولا جذعة لا من الضأن ولا من غيره، ويجزئ ما فوق الجذع، والجذع من الضأن والماعز والظباء والبقر ما أتم عاما كاملا ودخل في الثانية من أعوامه فلا يزال جذعا حتى تتم عامين، ويدخل في الثالثة فيكون ثنيا من حينئذ، كذا قال في الضأن والمعز nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي nindex.php?page=showalam&ids=13721والأصمعي وأبو عبيد، وهؤلاء عدول أهل العلم واللغة.
قاله ابن قتيبة -وهو ثقة في علمه ودينه- وقاله العدبس الكلابي وأبو فقعس الأسدي وهما ثقتان في اللغة، وقال ذلك في البقر والظباء أيضا أبو فقعس، ولا نعلم له مخالفا من أهل العلم باللغة، والجذع من الإبل ما استكمل أربع سنين ودخل في الخامسة فهو جذع إلى أن يدخل في السادسة فيكون ثنيا، قال: هذا مما لا خلاف فيه .
قلت: قد ذكر الأزهري في "تهذيبه" عن nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي: ربما أخذت العناق قبل تمام السنة.
ثم حكى أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي أنه قال: إذا كان الضأن ابن شابين أجذع لستة أشهر إلى سبعة أشهر، وإذا كان ابن هرمين أجذع لثمانية
[ ص: 580 ] أشهر إلى عشرة أشهر، قال الأزهري: فابن الأعرابي فرق بين المعز والضأن في الإجذاع فجعل الضأنين أسرع إجذاعا.
ثم حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي أيضا أنه قال: الإجذاع وقت وليس بسن. وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم عن nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي: الجذع من الضأن لثمانية أشهر أو تسعة أشهر .
وفي "الموعب" عن أبي زيد: الإجذاع زمن وليس بسن يسقط ولا ينبت، قال الشاعر:
إذا سهيل مغرب الشمس طلع فابن اللبون الحق والحق جذع
وفي "المحكم": الجذع الصغير السن . وفي "المغيث": الجذع ما تمت له ستة أشهر ودخل في السابع .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم عن nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي: الجذع من الماعز لستة أشهر، ومن الضأن لثمانية أو تسعة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد: الإجذاع ليس بوقوع سن إنما هو وقت . فهذا كما ترى ما فيه من الخلاف. ولله الحمد.
وقال أبو عمر: لا خلاف علمته بين العلماء أن الجذع من الماعز لا يجزئ ضحية ولا هديا، والذي يجزئ فيها الجذع من الضأن فما
[ ص: 581 ] فوقه، والثني من الماعز فما فوقه من الأزواج والجذع من الضأن ابن سبعة أشهر، قيل: إذا دخل فيها، وقيل: إذا أكملها وعلا أن يرقد صوف ظهره بعد قيامه، وثني الماعز إذا تم له سنة ودخل في الثانية.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: ومن طريق السبيعي، عن هبيرة بن يريم، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: ضحوا بثني فصاعدا، وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر.
وفي لفظ: لا تجزئ إلا الثني فصاعدا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين بن عبد الرحمن: رأيت هلال بن يساف يضحي بجذع من الضأن فقلت له: أتفعل؟ فقال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يضحي بجذع من الضأن.
وقال الحسن: يجزئ ما دون الجذع من الإبل عن واحد في الأضحية; برهان صحة قولنا حديث أبي بردة في الجذعة "ولن تجزئ عن أحد بعدك"، فقطع - صلى الله عليه وسلم - أن لا تجزئ جذعة فلا يحل لأحد تخصيص نوع دون نوع بذلك، ولو أن ما دون الجذعة لا يجزئ لسنه. رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فإن اعترض معترض متعسف فقال: إن حديث أبي بردة هذا قد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء فقال فيه: إن عندي عناقا جذعة فهل تجزئ عني؟ قال: "نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك" قلنا: نعم.
والعناق: اسم يقع على الضأنية كما يقع على الماعزة ولا فرق، قالوا: إن nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف بن طريف رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بلفظ:
وكذلك روينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فذكر هذا الخبر وأن ذلك القائل قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650901يا رسول الله عندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم أفأذبحها؟ قال: فرخص له، قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: فلا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا . فلم يجعل المخالفون سكوت زكريا عما زاده غيره من بيان أنه خصوص، ولا سكوت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن ذلك أيضا، ومغيب ذلك عنه حجة في رد الزيادة التي رواها غيرهما فما الذي (جعل هذه) الزيادة واجبا أخذها، وزيادة من زاد لفظ الجذعة لا يجب أخذها إن هذا لتحكم- نعوذ بالله منه.
قال: وقد جاء خبر يمكن أن يشغب به وهو ما روينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم
والذي قد صح عاما في أن لا تجزئ جذعة عن أحد بعد أبي بردة.
وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=670563 "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" وهو حجة على الحاضرين المخالفين; لأنهم يجيزون الجذع من الضأن مع وجود المسنات فقد خالفوه وهم يصححونه، وأما نحن فلا نصححه; لأن أبا الزبير مدلس، ثم لو صح لكان خبر nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ناسخا له; لأن قوله له: "لا تجزئ جذعة عن أحد بعدك" خبر قاطع ثابت ما دامت الدنيا، ناسخ لكل ما تقدم فلا يجوز نسخه، واحتج من أجاز الجذاع بخبر رويناه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث، عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج، عن معاذ بن عبد الله بن خبيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=21265ضحينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجذاع من الضأن .
[ ص: 585 ] ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور، عن nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس، عن إسماعيل بن رافع، عن شيخ من أهل حمص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "قال لي جبريل" بمثله.
وكلها في غاية الصحة، ويقولون: ليس فيها أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يعرف ذلك ثم يجعلون هذا الخبر الساقط الواهي مسندا .
قلت: معاذ هذا ليس مجهولا; لأن جماعة رووا عنه منهم nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: ثقة روى عنه غير واحد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين: ثقة، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "ثقاته" وكذا ابن سعد في "طبقاته" في الثالثة من أهل المدينة، وقال: مات قديما وكان قليل الحديث.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13484ابن ماكولا: هو أخو عبد الله بن عبد الله بن خبيب [و] مسلم بن عبد الله بن خبيب .
وفي "الجرح والتعديل" عن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: ليس بذاك، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم في "تاريخه": توفي سنة ثمان عشرة ومائة.
قلت: وله متابعين أيضا عن عقبة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ في كتاب "الضحية" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، عن بعجة بن عبد الله، ومن حديث يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17060أبي الخير كلاهما عن عقبة.
[ ص: 587 ] وقوله : ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب له غير مسندة. عجيب، فإذا قال الصحابي: فعلنا ذلك مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا خلاف في رفعه نعم الخلاف في قوله: كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا من غير إضافة إلى زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والصحيح أنه مرفوع مسند فلأن يكون قول عقبة أحرى بكونه مسندا.
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: والثاني من طريق أسامة بن زيد وهو ضعيف جدا عن مجهول .
قلت: أسامة أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ووثقه يحيى nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وقال: يخطئ وهو مستقيم الأمر صحيح الكتاب، وكان يحيى بن سعيد يكتب عنه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: ليس به بأس، وقال ابن نمير: مدني مشهور، وقال العجلي: ثقة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: صالح، وقال يعقوب بن سفيان: هو عند أهل المدينة من أصحابنا ثقة مأمون.
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين والأونبي في "ثقاته"، زاد ابن خلفون: هو حجة في بعض شيوخه وضعيف في بعضهم، ومن تدبر حديثه عرف ذلك، وقال أبو العرب: اختلفوا فيه فقيل ثقة وقيل: غير ثقة.
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وأما حديث أم بلال فهو (عن محمد بن أبي يحيى فلا ندري من هو، وأم بلال مجهولة) لا ندري لها صحبة أم لا .
[ ص: 588 ] قلت: قد ذكر هو أن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان روى عنه، ومن روى عنه يحيى بن سعيد قبل حديثه; لأنه لا يروي إلا عن ثقة، قاله الفلاس وغيره، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في "معرفة الصحابة" أن أم بلال هذه روت هذا الحديث عن ابنها هلال عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فتكون على هذا تابعية .
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وحديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء وأبي جعفر كلاهما من حديث ابن أرطاة وهو هالك، وطريق nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الأول أسقطها كلها، وفضيحة الدهر أنه عن عثمان بن واقد وهو مجهول عن كدام، ولا ندري من هو عن أبي كباش الذي جلب الكباش الجذعة إلى المدينة فبارت عليه، هكذا نص حديثه فأبو كباش وما أدراك ما أبو كباش ما شاء الله كان، وكذلك خبر الشيخ من أهل حمص وكفاك به، وطريق nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الآخر من حديث هشام بن سعد وهو ضعيف، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول مرسل، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء من طريق ابن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ .
قلت: عثمان بن واقد، هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري، قال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم: روى عنه هذيل بن بلال nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع وزيد بن حباب، أنا nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد فيما كتب إلي قال: سألت أبي عن عثمان بن واقد، فقال: عمري لا أرى به بأسا. وقرئ على العباس بن محمد: سمعت يحيى يقول: عثمان بن واقد ثقة ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وغيره في "ثقاته"، ولما خرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود حديثه ضعفه.
[ ص: 589 ] وفي "الجرح والتعديل" عن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: لا بأس به، وأما كدام فقد روى عنه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة مع عثمان فارتفعت عنه جهالة العين.
وقوله في هشام إنه ضعيف قد قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين: إنه صالح، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم: يكتب حديثه ويحتج به . وقال العجلي: جائز الحديث حسنه . وقال أبو زرعة: محله الصدق . ولما خرج nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم حديثه مصححا له، قال: قد احتج به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم. وقال الساجي: صدوق حدث عن nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: ثم لو صحت هذه الأخبار كلها بالأسانيد التي لا مغمز فيها ما كان لهم في شيء منها حجة; لأن الأضحية كانت مباحة في كل ما كان من الأنعام بلا شك، وقد كان نزل حكمها -بلا شك من أحد- قبل قصة أبي بردة.
(وصح قول أبي بردة) وقوم معه بيقين قبل أن يقول: "لا تجزئ جذعة عن أحد بعدك" فلو صحت هذه الأخبار كلها لكان قوله ذلك ناسخا لها بلا شك.
وذكروا عن بعض السلف إجازة الجذع من الضأن، فذكروا عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا - رضي الله عنه - قال: يجزئ من الضأن الجذع، وعن حبة العرني عن علي مثله مع رواية جعفر بن محمد أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قال: يجزئ من البدن ومن البقر ومن الماعز الثني فصاعدا، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما -: لأن أضحي بجذعة سمينة أحب إلي من أن أضحي بجدي.
[ ص: 590 ] ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور، ثنا خالد بن عبد الله الطحان، عن عبد العزيز بن حكيم سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول: لأن أضحي بجذعة سمينة تجزئ في الصدقة أحب إلي من أن أضحي بجذع من المعز، مع قوله: لا تجزئ [إلا] الثنية من الإبل والبقر.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة: لأن أضحي بجذع من الضأن أحب إلي من أن أضحي بثني من البقر، وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه -: لا بأس بالجذع من الضأن في الضحية.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين: إني لأضحي بالجذع من الضأن، فهؤلاء ستة من الصحابة، روينا إجازة الجذع من الضأن في الأضحية عن هلال بن يساف وكعب وعطاء وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وأبي رزين nindex.php?page=showalam&ids=16072وسويد بن غفلة فهم سبعة من التابعين. وقال إبراهيم: لا يجزئ من الماعز إلا الثني فصاعدا، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي.
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: كل هؤلاء لا حجة لهم فيه، أما الرواية عن علي فمنقطعة والأخرى واهية، ثم ليس فيها المنع من التضحية بالجذع من الماعز ولا من الإبل والبقر، ثم لو صحت لكنا قد روينا عنه خلافها كما قدمناه، وإذا وجد خلاف من الصحابة فالواجب الرد إلى القرآن والسنة، وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فلا حجة لهم فيه بل هو عليهم; لأنه ليس في هذه الرواية عنه إلا اختيار الضأن على الماعز فقط، والمنع فيما دون الثني من الإبل والبقر فقط لا من الماعز، وقد روينا عنه قبل خلاف هذا، فهو اختلاف من قوله، وإذا جاء الاختلاف عن الصحابة وجب الرد إلى القرآن والسنة. وأما الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة فإنما فيها
[ ص: 591 ] اختيار الجذع من الضأن وليس فيها المنع من الجذع من غير الضأن، وكذلك سائر من ذكرنا من الصحابة، فكيف ولا حجة في قول أحد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قلت: قد قال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده: العتود: الجدي الذي استكرش، وقيل: هو الذي قد بلغ السفاد .
[ ص: 592 ] وحديث عقبة الذي عزاه nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري أهمل منه: فصاب لي جذعة فقلت: يا رسول الله صارت لي جذعة قال: "ضح بها" كذا في أكثر النسخ.
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وهذان خبران في غاية الصحة، وقد أجاز التضحية بالجذع من الماعز فيهما اثنان من الصحابة: nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر وزيد بن خالد، وذكرنا قبل عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر جواز التضحية بالجذع من المعز، وإن كان غيره خيرا منه، فإن قالوا: هذا منسوخ بخبر nindex.php?page=showalam&ids=48البراء، قلنا: خبر nindex.php?page=showalam&ids=48البراء لا دليل فيه على تخصيص الجذع من الماعز دون الجذع من الضأن والإبل والبقر بالمنع إلا بدعوى غير صحيحة.
وأما الآثار التي فيها إباحة التضحية بالجذع جملة من كل شيء، فروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد، عن عاصم بن كليب، عن أبيه قال: كنا مع رجل من الصحابة يقال له: مجاشع من بني سليم فأمر مناديا ينادي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجذع يوفي بما يوفي منه الثني" .
ومن طريق أبي الجهم [نا] يوسف بن يعقوب القاضي، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14430أبو الربيع الزهراني، ثنا حبان بن علي، عن عاصم بن كليب، عن أبيه قال: أمر علينا رجل من الصحابة من الأنصار فقال: إني شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النحر فطلبنا المسن فغلت علينا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إن الجذع يفي بما يفي منه المسن" ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: الخبر الأول في غاية الصحة ورواته كلهم ثقات، والآخر خبر صحيح .
[ ص: 593 ] قلت: حبان تكلموا فيه: nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم.
وروينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين، عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين قال: لأن أضحي بجذع أحب إلي من أن أضحي بهرم، وأحبهن إلي أن أضحي به، وفي خبر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عموم الجذع.
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ويحيى بن سعيد القطان، ثنا علي بن المبارك، عن أبي السوية التميمي: جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال: علي بدنة أتجزئ عني جذعة؟ قال: نعم. وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع: جذعة من الإبل؟ قال: نعم. ومن طريقه أيضا: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16667عمر بن ذر: قلت nindex.php?page=showalam&ids=16248لطاوس: إنا ندخل السوق فنجد الجذع من البقر السمين العظيم فنختار الثني لسنه؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس: أحبها إلي أسمنها وأعظمها. ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس، عن أبيه: يجزئ الثني من المعز، والجذع من الضأن، والجذع من الإبل والبقر، يعني: في الأضاحي. ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، ثنا سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن عطاء، قال: يجزئ الجذع عن سبعة. ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال: يجزئ من الإبل الجذع فصاعدا.
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية، عن يونس، عن الحسن أنه كان يقول: يضحى بالجذع من الإبل والبقر عن ثلاثة، وما دون الجذع من الإبل عن واحد.
فهذه أسانيد في غاية الصحة عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس وعطاء والحسن في جواز الجذع من الإبل في الأضاحي.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس جواز الجذع من الإبل في البدن، فإن قيل: قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء كراهة ذلك. قلنا: رواه nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة، وهو ساقط ولا يعارض به nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج إلا جاهل.
[ ص: 594 ] قال: والناسخ لهذا كله قوله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=679658 "لا تجزئ جذعة عن أحد بعدك" ثم إنهم لم يجدوا في النهي عن الجذع من الإبل والبقر خبرا أصلا إلا هذا اللفظ، فمن أين خصوا به جذاع الإبل والبقر دون جذاع الضأن؟ فإن قالوا: قسنا جذاع الإبل والبقر على جذاع المعز. قلنا: وهلا قستموها على جذاع الضأن.
ويقولون أيضا: إن ولدت الأضحية الشاة أو الماعز أو البقرة أو الناقة ضحى بولدها معها، فهذا كما ترى أجازوا في التضحية الصغير جدا، فإن قالوا: إنما هو تبع. قلنا: هذا لا معنى له، إن قالوا: هو بعضها فليس بصحيح هو ذكر وهي أنثى، وإن كان غيرها فهو قولنا ولا فضل في ذلك .
واختلفوا في وقت ذبح أهل البادية، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يذبحون إذا ذبح أقرب أئمة أهل القرى إليهم فينحرون بعده، فإن لم يفعلوا وأخطأوا فنحروا قبله أجزأهم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وقت الذبح وقت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حين حلت الصلاة وقدر خطبتين، وأما صلاة من بعده فليس فيها وقت ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري.
[ ص: 595 ] وقال الحنفيون: من ذبح من أهل السواد بعد طلوع الفجر أجزأه; لأنه ليس عليهم صلاة العيد وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وإسحاق.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: يذبح أهل القرى بعد طلوع الشمس، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: ورواية من روى حديث nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قصة أبي بردة فقد أخطأ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث إلى أنه لا يجوز ذبحها قبل الصلاة ويجوز بعدها قبل أن يذبح الإمام; لأنه وغيره فيما يحرم من الذبح ويحل سواء، فإذا حل للإمام حل لغيره ولا معنى لانتظاره، حجتهم حديث nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء يرفعه: nindex.php?page=hadith&LINKID=650902 "من نسك قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم" ، وقال داود وعاصم، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء يرفعه: nindex.php?page=hadith&LINKID=650901 "من ذبح قبل الصلاة فليعد" .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=401وجندب البجلي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: ومعروف عند العلماء أن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أثبت في nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي
[ ص: 596 ] الزبير من حماد وأعلم، وليس في الأحاديث عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء وغيره إلا النهي عن الذبح قبل الصلاة; ولأنه ليس في نهيه عن الذبح قبلها دليل على أن الذبح بعدها، وقبل الإمام جائز، هذا لو لم يكن نص، كيف والنص ثابت من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ومرسل nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر من ذبح قبل أن يذبح بالإعادة ولفظه في "سنن أبي قرة": فأمر - صلى الله عليه وسلم - من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر - صلى الله عليه وسلم -. nindex.php?page=showalam&ids=11868ولأبي الشيخ بإسناد جيد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة: nindex.php?page=hadith&LINKID=935227أن رجلا ذبح قبل أن يصلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا تجزئ عنك".