أما قسمته - صلى الله عليه وسلم - الضحايا بين أصحابه فإن كان [قسمتها] بين الأغنياء فكانت من الفيء أو ما يجري مجراه فيما يجوز أخذها للأغنياء، وإن كان إنما قسمها بين فقرائهم خاصة فكانت من الصدقة، وإنما أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الباب -والله أعلم- أن عطاء الشارع الضحايا لأصحابه دليل على تأكدها وندبهم إليها، نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال، ثم قال: فإن قيل لو كان كما زعمت لم يخف ذلك عن الصحابة الذين قصدوا تركها وهم موسرون. قيل: ليس كما توهمت ولم يتركها من تركها منهم; لأنها غير وكيدة ولا مرغب فيها، وإنما تركها لما روى nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=91أبو مسعود الأنصاري: إني لأدع الأضحى وأنا موسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن إبراهيم بن مهاجر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، عن علقمة قال: لأن لا أضحي أحب إلي من أن أراه حتما علي.
[ ص: 598 ] قال: وهكذا ينبغي للعالم الذي يقتدى به إذا خشي من العامة أن يلتزموا السنن التزام الفرائض أن يتركوا (فيها) ليتأسى بهم فيها، ولئلا يختلط على الناس أمر دينهم فلا يفرقوا بين فرضه ونفله.