اختلف العلماء في المسافر هل تجب عليه أضحية؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: هي سنة على جميع الناس وعلى الحاج بمنى، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: الأضحية عليه ولا يؤمر بتركها إلا الحاج بمنى.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أن من لم يحج من أهل مكة ومنى فليضح، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن التضحية تلزم المسافرين، وكذا حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ، وقد سلف، وأسلفنا عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: هي سنة ومعروف، نعم هو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا تجب التضحية على المسافرين.
ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه قال: رخص للحاج والمسافر أن لا يضحي، حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حديث الباب: ضحى عن أزواجه بالبقر وكانوا في الحج [ ص: 600 ] وحال سفر، وحجة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك القياس على الحضر، كما لا فرق بينهم في الفرائض، وكذا الحاج بمنى لأن سهم الهدايا، وهو ما سيق من الحل إلى الحرم تقربا.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن أفلح بن حميد، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد قال: كنا نحج مع nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فلم يكن يضحي منا أحد.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه كان يحج ولا يضحي.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله، كذا في nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وفيه مخالفة لما قدمه عنه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب: وأخبرني رجال من أهل العلم أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله وجماعة كانوا يحجون ولا يضحون.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أن أبا بكر وعمر كانا يحجان ولا يضحيان.
وحجة nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في سقوطها عن المسافرين لما سقطت الجمعة والعيدان عنهم سقطت التضحية، ورووا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع.
وأول ابن التين قولها: (ضحى عن أزواجه بالبقر)، أي: ذبحها ضحى عملا بمذهبه أن الحاج لا تضحية عليه، وهو خلاف تبويب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، قال: فإن يحمل على الأضحية فيكون ذلك تطوعا لا على مجرى سنة الأضحية. وقد اختار nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب للحاج أن يضحي إذا شاء بالإبل والبقر استحبابا.
[ ص: 601 ] فصل:
وقوله - صلى الله عليه وسلم - لها: "أنفست؟ " هو بضم النون وفتحها. وقال ابن التين : ضبط بالضم، وقد قال في "الغريبين": يقال: نفست بالضم والفتح إذا ولدت، فإن حاضت فبالفتح لا غير.