وليس صريحا في مقابلة ما ذكره من التبويب؛ نعم الحربة والعنزة علم للناس على موضع صلاته ألا يخرقوه بالشيء بين يديه في صلاته.
ومعنى حمل العنزة والماء: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يديم الطهارة في أكثر أحواله، فكان إذا توضأ صلى ما أمكنه بذلك الوضوء منذ أخبره nindex.php?page=showalam&ids=115بلال [ ص: 39 ] بما أوجب الله له الجنة من أنه لم يتوضأ قط إلا صلى، فلذلك كان يحمل الماء والعنزة إلى موضع الخلاء والتبرز ومناولتهم الإداوة كان على استنجائه بالماء؛ لأن العبادة في الوضوء الصب على اليد.
ومذاهب الفقهاء متقاربة في أقل ما يجزئ المصلي من السترة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يجزيه غلظ الرمح والعصا وارتفاع ذلك قدر عظم الذراع ولا تفسد صلاة من صلى إلى غير سترة، وإن كان مكروها، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري: إنها قدر مؤخرة الرحل يكون ارتفاعها ذراعا؛ وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي مثله، إلا أنه لم يحد ذراعا ولا غيره.
وكل هؤلاء لا يجيزون الخط، ولا أن يعرض العصا في الأرض، فيصلي إليها؛ غير nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أصح قوليه فإنهما قالا: إذا لم يجد شيئا يقيمه بين يديه عرضه وصلى، وإن لم يجد خط خطا، وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وفيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود وهو من رواية أبي عمرو بن محمد بن حريث، عن جده، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا.
[ ص: 40 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: أبو عمرو وجده مجهولان، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث: الخط باطل، وليس بشيء،، وأصح ما في سترة المصلي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9473وأبي جحيفة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس.
وقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة: (والمرأة والحمار يمرون من ورائها) قال ابن التين: صوابه (يمران) على التثنية، أو يمرون إذا تخلى عن التثنية بالجمع.